< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: وقت المغرب یمتد الی طلوع الفجر مطلقا

انتهی الکلام فی تحقیق الاقوال الستة فی منتهی وقت المغرب الی تحقیق مستند القول الثانی ـ وهو ان وقت المغرب یمتد الی طلوع الفجر مطلقا بلا فرق بین المضطر و المختارـ و من جملة ما ذکر له من المستند روایة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .[1]

و الروایة الثانیة صحیحة ابن سنان او ابن مسکان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .[2]

و الروایة الثالثة هی صحیحة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .[3]

فقد استدل للقول الثانی بهذه النصوص لکن وردت المناقشة فی روایة عبید بانها ضعیفة السند لعدم التوثیق لعلی بن یعقوب الهاشمی و هناک اشکال دلالی فیها سیأتی قریبا في دراسة الاستدلال بالروایة الثانیة و الثالثة .

اما روایة ابن سنان و روایة ابی بصیر فلا اشکال فی سندهما لکن الاستدلال بهما علی المدعی یتوقف ان یکون عنوان « نام » الوارد فیهما شاملا للمختار بدعوی انه شامل لفرض التأخیر عن منتصف اللیل متعمدا الی ماقبل طلوع الفجر بحیث لم یبق من الوقت الی الطلوع الا قدر ما یصلیهما او قدر ما یصلی احدیهما وما اذا کان ناسیا فنام بظنّ انه قدصلّیهما وانکشف خلافه قبل الفجر او بان یقال ان المورد فیهما و ان کان هو النوم و النسیان و لا اطلاق لهما لیشمل المختار لکن بعد إلغاء الخصوصیة عن فرض النوم و النسیان یحکم بامتداد وقته الی طلوع الفجر .

لکن یرد الاشکال علی کل من الدعویین الاطلاق و إلغاء الخصوصیة اما الاشکال فی دعوی الاطلاق فلان الظاهر من العنوان الوارد فی الروایة هو ان سبب الوقوع فی هذه الحالة حیث استیقظ قبل الفجر هو النوم اما فی الفرض الذی أخّرهما عن اختیار و التفات الی ذلک الوقت فخارج عن موضوع الروایة لعدم استناد وقوعه فی هذه الحالة الی النوم بل هو مستند الی ترکه الاختیاری عملا قبل النوم فلا تشمل الروایتان لفرض الاختیار .

واما دعوی إلغاء الخصوصیة فلایمکن الالتزام به لاحتمال الخصوصیة فی المورد المذکور فی الروایة حیث یحتمل عدم ثبوت هذا الحکم ای امتداد وقت المغربین الی طلوع الفجر للمختار فاذا جاء احتمال الخصوصیة فی المورد لا یمکن التعدی عنه الی غیر مورد الروایة لان التعدی الیه یحتاج الی العلم و الاطمئنان بعدم الفرق بین الموردین و هذا العلم و الاطمئنان غیر موجود فی المقام اذن لایمکن الاستدلال بهذه النصوص علی القول الثانی .

و هنا اشکال زائد فی الاستدلال بروایة ابن سنان وابي بصيرعلی القول الثانی بحیث یعم هذا الاشکال روایة عبید بن زرارة ایضا و هو انه لو فرضنا تمامیة دلالة الروایتین علی امتداد وقت العشائین الی طلوع الفجر حتی بالنسبة الی المختار فهذا یکون مخالفا للکتاب المجید فلایمکن الالتزام بهذا المفاد من الروایتین ، اما بالنسبة الی روایة عبید بن زرارة فمضمونها مباین للکتاب بالتباين الکلي و اما روایة ابن سنان وابي بصيرفمفادها (بناء علی الشمول للمختار) مباين للکتاب بالعموم من وجه ومن المعلوم انه لاحجیة للخبر المخالف للکتاب بالتباين الکلي اصلاً ولا حجية للخبر المخالف للکتاب بالعموم من وجه فی مادة الاجتماع فما ذکر کدلیل للقول الثانی لا یصلح للاستدلال به علی القول الثانی فی مقابل قول المشهور .

اما القول الثالث الذی نقل عن المحقق فی الشرایع و صاحب المدارک ره فقد استدلّ له فی المدارک بصحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَة

لکن قلنا ان المستند للقول الثالث لا ینحصربماذکره فی المدارک بل دعوی التفصیل بین المختار و المضطر فی وقت المغرب بان يکون منتهی وقت المختار منتصف اللیل و منتهی وقت المعذور طلوع الفجر یمکن استنادها الی روایات اخری نظیر روایة ابی بصیر و غیرها کما قال صاحب الحدائق ره في المقام : «ينبغي ان يعلم أولا ان الاخبار الدالة على هذا القول ليست منحصرة في الصحيحة التي ذكرها كما ربما يتوهم بل هنا أخبار عديدة إلا انها مشتركة في ضعف السند باصطلاحه، و لعله لهذه العلة اقتصر على هذه الرواية لصحة سندها أو انه لم يطلع على تلك الاخبار وقت التأليف و إلا لعدها من المؤيدات كما هي قاعدته في غير موضع و لعله الأقرب. و من الاخبار المشار إليها‌... .[4]

فالسبب فی اکتفاء صاحب المدارک بذکر روایة واحدة مع عدم انحصار المستند في صحیحة ابن سنان فلعله لاجل ضعف تلک الاخبار المتعددة علی مبناه او لعله لم یطلع علی ورود هذه الاخبار آنذاک و الا لو کان إطلع علیها لذکرها فاستظهر صاحب الحدائق ره ان الاقرب فی عدم تعرضه للاستناد الی هذه الاخبار هو الوجه الثانی ای عدم اطلاعه عن وجود هذه الاخبار والا لذکرها کمؤیّد للمدعی .

اذن هناک اخبار متعددة یمکن استناد القول الثالث الی تلک الاخبار کما ان السید البروجردی ره ذکر ان الروایات التی یمکن الاستناد الیها ثمانیة و لکثرة هذه الاخبار مع دلالتها الواضحة لا مجال للبحث عن اعتبار سندها او عدم اعتبارها .[5]

فالروایات التی تستند الیها القول الثالث هي ما يلي :

الاولی : صحیحة ابی بصیرالمتقدمة .[6]

والثانية : صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة .[7]

و الثالثة : روایة عبید بن زرارة المتقدمة .[8]

و الروایة الرابعة : موثقة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ. [9]

و ذکرت روایات اخری فی هذا الباب (الباب49 من ابواب الحيض) عن علي بن الحسن بن فضال نظیر روایة عمر بن الحنظلة و روایة داود الزجاجی وان قال السید الخوئی ره بانها ضعاف للاشکال فی سند الشيخ الی کتاب علی بن الحسن بن فضال لکن قد تقدم فی ذکر الاقوال فی منتهی وقت المغرب ان السید الخوئی ره رجع عن هذا المبنی فی اخیر عمره الشریف و صحّح کل روایات الشیخ عن علی بن الحسن بن الفضال بالتمسک بنظریة تعویض السند الضعیف للشیخ بالسند الصحیح للنجاشی لان السندالضعیف للشیخ الی ابن الفضال یتفق و یتحد مع احد سندی النجاشی (باعتبارنقل کليهما عن احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر) لکن للنجاشی طریق صحیح الیه و هو محمد بن جعفر فی جماعة عن ابن عقدة عن علی بن الحسن بن فضال و هذا السند معتبر و بهذا السند الصحیح یصحّح کل روایات الشیخ عن علی بن الحسن بن فضال و هذه القاعدة تبناها السید الخوئی ره فی اخیر عمره و ذکر السید الصدر تفصیل المطلب فی تصحیح حدیت الرفع فی مبحث البرائة من الاصول العملیة .

والخامسة : روایة داود الزجاجی عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ (مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) «6»- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. [10]

وهذه الرواية ايضاً مما رواه الشيخ باسناده الی علي بن الحسن بن فضال فيأتی فيه الاشکال المتقدم من السید الخوئی ره و یجاب عنه بما تقدم عبر نظریة تعویض السند لکنه لا توثيق لداود الزجاجي فالرواية ضعيفة سنداً .

و السادسة : روایة عمر بن حنظلة عن الشیخ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ .[11]

الاشکال فی السند فيها من جهتین الاولی من جهة ضعف طریق الشیخ الی علی بن الحسن الفضال و قدتقدم الجواب عنه و الجهة الاخری فی ابی جمیلة مفضل بن صالح و هو ضعیف .

والسابعة : روایة ابی الصباح الکنانی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ .[12]

و الاشکال فی سندها هو الاشکال فی الروایات السابقة من انها من جملة روایات الشیخ عن علی بن الحسن الفضال و الجواب عنه هو الجواب المتقدم واما محمد بن عبد الله بن زرارة فيمکن الحکم بوثاقته ببعض مباني التوثيق العام کمبنی توثيق المعاريف الذي تبناه شيخنا الاستاذ قده .

فهذه الروایات الستة کما قال صاحب الحدائق مشترکة مع صحیحة ابن سنان من حیث المضمون . واما قول السید البروجردی ره من ان الروایات ثمانیة فباعتبار ان روایة ابن سنان نقلت بوجهين ففی احد النقلين هي صحیحة ابن سنان و بنقل اخر هي صحیحة ابن مسکان .

اذن المستند للقول الثالث هي هذه الروایات الثمانیة و هل الاستدلال بها علی قول المحقق و صاحب المدارک رهما تام ام لا ؟ لا اشکال فی دلالتها علی امتداد وقت المغرب الی طلوع الفجر الا ان المورد فی هذه الروایات غیر روایة عبید بن زرارة هو النوم و النسیان و الحیض فدلالة الروایة فی مورد النوم و النسیان و الحیض تامة فلا اشکال فی ان هذه الروایات تدل علی امتداد وقت المغرب بالنسبة الی هذه الاشخاص المعذورین الی طلوع الفجر لکن هل یکتفی بالموارد المذکورة فی هذه الروایات او ان هذه العناوین المذکورة من النوم و النسیان و الحیض ذکرت کمثال لمطلق المعذور و المضطر فحینئذ یمکن ان یقال کما اشار الیه السید الخوئی ره[13] ان الفهم العرفی یقتضی الحکم بالتعمیم و ان ذکر هذه العناوین یکون من باب المثال و المصداق لکون مثل النوم و النسیان من اظهر مصادیق العذر فلا خصوصیة لهذه العناوین فیتعدی منها الی موارد التأخير لاجل النفاس او الخوف او الدهشة او فقد الطهورين ونحوها .

اقول : لا اشکال فی ان مفاد هذه الروایات ثبوت التوسعة فی وقت المغرب الی طلوع الفجر بالنسبة الی المضطرین لکنه لابد من البحث فی انه هل يمکن الالتزام بهذا المفاد فی حق المضطرين و المعذورين ام لا؟ فقال صاحب الحدائق ره انه لا اشکال فی دلالة هذه الروایات التی ذکرنا ها لتأیید ما استدل به صاحب المدارک لکن لایمکن الالتزام بهذه الروایات بل لابد من حملها علی التقیة ففی الحدائق : «هذا ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لان تكون مستندا لهذا القول، و الظاهر عندي ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي.[14]

ثم ذکر ثلاثة وجوها لعدم امکان الالتزام بهذه الروایات .

الاول: انها مخالفة للکتاب .

و الثانی : ان الروایات الواردة فی توقیت الفرائض علی تعددها وانتشارها لم تتضمن للاشارة الی ان وقت المغربین یمتد الی طلوع الفجر فضلا عن التصریح به .

و الثالث : انه لابد من عرض الاخبار عندالاختلاف او مطلقا علی مذهب العامة ثم الاخذ بخلافه و هذه الروایات المتقدمة مع مخالفتها لظاهر الکتاب موافقة لمذهب العامة فلا یمکن الاستناد اليها .

هل دعوی صاحب الحدائق ره استنادا الی هذه الوجوه تامة ام لا سیأتی الجواب عنه ان شاء الله ؟

 


[1] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح9.
[2] - الوسائل الباب62 من ابواب المواقيت ح4.
[3] - نفس المصدر ح3.
[4] -الحدائق ج6ص182.
[5] - نهاية التقرير ج1ص129.
[6] - الوسائل الباب62 من ابواب المواقيت ح3.
[7] - نفس المصدر ح4.
[8] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح9.
[9] - الوسائل الباب49 من ابواب الحيض ح10.
[10] - نفس المصدر ح11.
[11] - نفس المصدر ح12.
[12] - نفس المصدر ح7.
[13] - الموسوعة ج11ص130.
[14] - الحدائق ج6ص183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo