< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادلة القول الرابع و الخامس و بیان المناقشات فیها

انتهی الکلام فی دراسة الاقوال المختلفة فی منتهی وقت المغرب الی القول الرابع الذی اختاره الشیخ فی الخلاف و القاضی ابن براج من ان منتهاه غیبوبة الشفق مطلقا بلافرق بین المختار و المضطر ففی الخلاف : اول وقت المغرب اذا غابت الشمس و اخره اذا غاب الشفق و هو الحمرة .

قد تقدّم بیان الادلة و المستندات علی ذلک من الروایات الاربع فقال السید الحکیم ره ان دلالة بعض هذه الروایات فی حد نفسه علی القول الرابع تامة و وافیة باثبات ذلک بحیث لو کنا نحن و هذه الروایات الاربعة لالتزمنا بالقول الرابع لکن المشکل فی المقام وجود المانع عن الاخذ بهذه الروایات الاربع اذ فی مقابلها روایات معتبرة تدل علی بقاء وقت المغرب حتی بعد ما ذهب الشفق والحمرة المغربية و تلک الروایات هی ما استند الیها القول الخامس و السادس حیث دلت علی استمرار الوقت للمضطر الی ربع اللیل و هکذا روایات قول المشهور التي تدل علی بقاء وقت المغرب الی انتصاف اللیل مطلقا حتی للمختار و هناک طائفة رابعة تدل علی جواز تأخیر المغرب الی بعد ذهاب الشفق مطلقا و لو عن اختیار وهي ما تقدم من روایات الباب 19 التی تدل بالصراحة علی بقاء وقت المغرب بعد ذهاب الشفق فلامحیص عن رفع الید عن ظهور الروایات الاربع الدالة علی القول الرابع و حملها علی بیان وقت الفضیلة بان الافضل عدم تأخیر المغرب عن سقوط الشفق و الا فلایلزم عدم التأخیر عن ذهاب الشفق و قد تعرض السید الخوئی ره لبیان هذا الاشکال و المناقشة فی الاستدلال بهذه الروایات الاربع علی القول الرابع .ولکنه أفاد وجها اخر للاشکال و هو انه لابد من رفع الید عن الروایات الاربع و حملها علی بیان الافضل جمعا بینها و بین الآية المبارکة الدالةعلی التوسعة لان مفاد هذه الروایات یخالف مدلول الایة لدلالة الایة بالصراحة علی امتداد الوقت الی غسق اللیل فلایمکن الاخذ بمفاد هذه الروایات المخالفة للایة بل تحمل علی بيان الفضيلة[1] .

لکن یبدو فی النظر عدم تمامیة الوجه الثانی من الاشکال لان الایة و ان دلت بالصراحة علی امتداد الوقت الی منتصف اللیل لکن دلالتها و شمولها لخصوص المغرب انما یکون بالاطلاق لا بالصراحة لعدم ورود الایة فی خصوص المغرب و حیث انه کان بالدلالة الاطلاقیة حینئذ لو قام دلیل من الخارج علی ان وقت المغرب ینتهی عند ذهاب الشفق فلابد حینئذ من الالتزام به ويرفع الید به عن ظهور الآية فی خصوص المغرب کما کان الامر هکذا بالنسبة الی الظهرین لانه لو کنا نحن و الایة لاقتضت الایة اتیان الفرائض الاربع و منها الظهران بدءً من الزوال الی منتصف اللیل لکن بمقتضی سائر الادلة التی جعلت المنتهی للظهرین غروب الشمس یرفع الید عن مقتضی الایة فی خصوص الظهرین و ینطبق هذا المطلب علی المغرب بان الایة تدل بالاطلاق علی جواز العشائین الی منتصف اللیل لکن لمکان هذه الروایات الاربع علی تقدیر عدم معارض لها یرفع الید عن اطلاق الایة فی خصوص المغرب بانه لا یمتد وقته الی نصف اللیل بل یمتد الی سقوط الشفق فقط لان النسبة بین مفاد الایة الشاملة للفرائض الاربع و مفاد هذه الروایات الاربع هی العموم المطلق لان الروایات الاربع خاصة و الایة عامة او مطلقة و القاعدة تقتضی تخصیص او تقیید اطلاق الایة بالروایات الاربع نعم لو کانت النسبة بینهما هی التباین او العموم من وجه لکانت مخالفة الروایات الاربع للایة موجبة لسقوط الروایات الاربع عن الحجیة لکن النسبة بینهما فی المقام هی العموم المطلق لان هذه الروایات الدالة علی ان منتهی وقت المغرب سقوط الشفق وان کانت مطلقة بالنسبة الی فرض الاختیار و الاضطرار لکن المتیقن من مورد هذه الروایات الاربع هو فرض الاختیار فکما ان السید الخوئی ره التزم بان الایة ناظرة الی حال الاختیار کذلک هذه الروایات الاربع خاصة بالنسبة لفرض الاختیار لکونه من القدر المتیقن حیث انه لا یمکن ان یقال باختصاص هذه الروایات الاربع بالمضطر بان یکون وقت المضطر هو ذهاب الشفق و وقت المختار اکثرمن ذلک اذن الایة تدل علی ان منتهی الوقت هو نصف اللیل سواء بالنسبة الی المغرب او غیر المغرب و یمکن اخراج خصوص المغرب عن الحکم المذکور فی الایة بعد ما کانت النسبة بینهما هی العموم المطلق فمقتضی القاعدة فی المقام تقیید اطلاق الایة بهذه الروایات الاربع فی خصوص المغرب بخلاف ما تقدم بالنسبة الی بعض مدارک القول الثانی نظیر روایة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ[2] -

حیث تدل علی ان وقت العشائین یمتد الی طلوع الفجر مطلقا فقلنا هناک بتطبیق المخالفة للکتاب بالنسبة الی مفاد روایة عبید بن زرارة لکون المخالفة بینهما بالعموم من وجه و هی التی توجب سقوط روایة عبید بن زرارة عن الحجیة بخلاف المخالفة فی المقام حیث تکون بنحو العموم المطلق الذی یمکن الجمع العرفی بینهما فان روایة عبید تدل علی امتداد وقت المغرب الی طلوع الفجر مطلقا بلافرق بین المختار و المضطر فالنسبة بین مفاد الایة و مفاد روایة عبید هی العموم من وجه لان اطلاق روایة عبید یشمل المضطر و المختار لکنه بالنسبة الی فرض الاختیار صالح للتخصیص حتی یبقی خصوص فرض الاضطرار تحت اطلاق الروایة و مادة الافتراق بالنسبة الی روایة عبید هی الاضطرار و مادة الافتراق بالنسبة الی الایة هی غیر المغرب نظیر العشاء و مادة الاجتماع لهما هی فرض الاختیار فی المغرب فالنسبة هناک هی العموم من وجه و هذه المخالفة للکتاب بالتباین الجزئی مانع عن الحجیة و یوجب سقوطها عن الحجیة فالفرق بین المقامین هو ان النسبة بینهما فی القول الثانی هو العموم من وجه مع احتمال اختصاصه بالمضطر بان یکون توسعة الوقت مختصا بالمضطر بخلاف المقام حیث ان هذا الاحتمال مفقود بالنسبة الی الروایات الاربع حیث لایوجد فیه احتمال اختصاصها بالمضطر اذ لا یحتمل ان یکون وقت المضطر مضیقا بسقوط الشفق و بالنسبة الی المختار موسعا و مخیرا فی التأخیر و عدمه اذن لم یتم الوجه الثانی من المناقشة التی ذکرها السید الخوئی ره و الصحیح فی المناقشة هو الوجه الاول من ان الروایات المتعددة تدل بالصراحة علی امتداد وقت المغرب الی بعد ذهاب الشفق و بهذه الصراحة ترفع الید عن ظهور الروایات الاربع فی ان اخروقت اجزائه ذهاب الشفق و تحمل علی بیان وقت الفضیلة .

اما القول الخامس ما اختاره ابو الصلاح الحلبی فی الکافی و ابن حمزة فی الوسیلة و الذی عبّرعنه السید الحکیم ره بانه حکي عن جماعة من اساطین القدماء وهو التفصیل بین المختار و المضطر فیمتد للاول الی ذهاب الشفق و للثانی الی ربع اللیل و القول السادس وهو التفصیل بین الحاضر و المسافر فللاول ذهاب الشفق و للثانی ربع اللیل فيستدل لهما بروایات تدل علی ان وقت المغرب فی السفر ربع اللیل فالقائل بالقول الخامس یستدل بهذه الروایات بإلغاء الخصوصة عن عنوان السفر فیتعدی الی مطلق العذر بينما يأخذ القائل بالقول السادس بهذه الروايات في موردها وهذه الروايات هي : صحیحة عمر بن یزید عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ[3] .

و صحیحة ثانیة لعُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ[4] .

و صحیحة عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْحَدِيثَ [5] .

و موثقة جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ- بَعْدَ مَا يَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ قَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ [6] .

و صحیحة عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الطَّرِيقِ- أَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ- فَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِكَ شَيْئاً[7] .

فان هذه النصوص تدل علی جواز التأخیر الی بعد ذهاب الشفق فی فرض العذر مثل السفر اما فی غیر مورد العذر فآخره ذهاب الشفق و الاستدلال بهذه الروایات علی القول السادس واضح و القائل بالقول الخامس یلغی الخصوصیة عن العنوان المذکور فی الروایة خصوصا بملاحظة العنوان العام الوارد فی موثقة جمیل « قال لعلةٍ لابأس » بخلاف القائل بالقول السادس حیث یدعی اختصاص الحکم بالمورد المذکور فی الخطاب .

هل الاستدلال بهذه النصوص علی القول الخامس و السادس تام ام لا ؟

فقد ورد وجوه من المناقشة فی کلمات السید الحکیم ره و السید الخوئی ره فی الاستدلال بهذه الروایات لاثبات القولین .

الوجه الاول ان دعوی امتداد الوقت للمضطر بحسب کلا القولین الی ربع اللیل یخالف ما ورد فی الصحیح من ان وقته یمتد الی ثلث اللیل و هی صحیحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ[8] .

المناقشة الثانیة هی کما تقدم فی الرد علی القول الرابع ان هناک روایات متعددة تدل علی توسعة وقت المغرب الی بعد ذهاب الشفق مطلقا نحو صحیحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ- وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ- فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ- لَمْ أَسْتَمْكِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَكَ وَ انْزِعْ ثِيَابَكَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ- فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ[9] .

و صحیحة عمر بن یزید قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ- فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِيدُ الْمَنْزِلَ- فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أُصَلِّيَ فِي الْمَنْزِلِ كَانَ أَمْكَنَ لِي- وَ أَدْرَكَنِيَ الْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّي فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ- فَقَالَ صَلِّ فِي مَنْزِلِكَ[10] .

فانه بعد ملاحظة هذه الروایات لابد من رفع الید عن ظهور الروایات التی استدل بها علی القول الخامس و السادس و حملها علی بیان وقت الفضیلة .

الوجه الثالث من الاشکال بملاحظة ما جاء فی کلمات السید الحکیم ره فی الرد علی القول الرابع من ان الروایات التی یستند الیها قول المشهور تدل بالصراحة علی ان بقاء وقت المغرب الی منتصف اللیل مطلقا فیرفع بها الید عن ظهور مدارک القول الخامس و السادس و تحمل علی بیان وقت الفضیلة .

و هناک وجه رابع من الاشکال ذکره السید الخوئی ره و هو ان مفاد روایات القول الخامس و السادس مخالف للکتاب لان الایة تدل بالصراحة علی امتداد الوقت الی غسق اللیل فبصراحتها ترفع الید عن ظهور هذه الروایات هل هذا الوجه من الاشکال من السید الخوئی ره تام ام لا ؟ سيأتي الکلام فيه ان شاء الله .

 


[1] - الموسوعة ج11ص116 -.
[2] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب10ح9.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب19ح2.
[4] ـ نفس المصدر ح5.
[5] ـ نفس المصدر ح4.
[6] ـ نفس المصدر ح13.
[7] ـ نفس المصدر ح15.
[8] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب19ح1.
[9] ـ ح11.
[10] ـ ح14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo