< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تطبیق قواعد التعارض بین ادلة الاقوال السبعة

انتهی الکلام فی منتهی وقت المغرب الی انه علی تقدیر التنافی بین مستندات الاقوال السبعة فی منتهی وقت المغرب و عدم امکان الجمع العرفی بینها بحیث صار من التعارض المستقر بین ادلة الاقوال ینتهی الامر الی اعمال قواعد التعارض من الترجیح او التساقط .

و ما یمکن تطبیقه فی مرحلة اعمال مرجحات باب التعارض هی موافقة الکتاب باعتبار ان روایات القول الثالث ـ قول المشهور ـ التی حدّدت منتهی وقت المغرب الی منتصف اللیل توافق اطلاق الایة المبارکة فهذه المزیة و الترجیح تنطبق علی القول الثالث بناء علی ان تکون الموافقة لاطلاق الکتاب من المرجحات و اما بناء علی عدم کون الموافقة لاطلاق الکتاب من المرجحات (لعدم کون الاطلاق مدلولا لکلام المتکلم )فبالتالی یحکم بتساقط الادلة المتعارضة و بعد تساقطها یرجع الی الایة کعام فوقانی و تصیر الایة عندئذ مرجعا ( لا مرجحا) فی اثبات قول المشهور .

اما علی تقدیر تساقط الادلة و عدم وجود دليل اجتهادی آخريکون مرجعا کعام فوقانی فبالتالی ینتهی الامر الی الاصول العملیة و عندئذ لابد من البحث عن الاصل الجاری فی المقام .

حیث ان ثبوت اصل التکلیف بالمغرب و ثبوت الوقت الی قبل ذهاب الشفق معلوم وانما الشک فی وجوب الاداء بالنسبة الی سائر قطعات الوقت وانه هل هو یبقی الی ربع اللیل او ثلثه او انتصافه علی الخلاف الموجود فی ذلک فاذا قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة کما علیه المشهور فیستصحب الوجوب ونتيجته بقاء الوقت الی سائر القطعات و انه يجب اتیانه في سائر القطعات لو لم يأت به قبل ذهاب الشفق .

اما بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لتعارض استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل علی نحو الوسیع او للحکومة فتصل النوبة الی جریان البرائة لان الشک هنا بالمآل فی لزوم مبادرة المکلف باتیان المغرب فی ابتداء الوقت قبل سقوط الشفق اوانه یبقی الوقت الی ربع اللیل او ثلثه او انتصافه و علی سبیل المثال اذا شک فی ان تجب علیه المبادرة باتیانه قبل ذهاب الشفق او یجوز تأخیره اختیارا عن غیبوبة الشفق الی انتصاف اللیل فحینئذ تجری البرائة عن لزوم المبادرة الی اتیانه قبل ذهاب الشفق و یجوز له التأخیرعمدا الی بعد ذهابه حیث ان البرائة تنفی تضیق وجوب المبادرة الی المغرب قبل سقوط الشفق .

اما لو فرضنا انه لم یأت بالمغرب فی القطعة الاولی عذرا او نسیانا او نام عنه حتی غاب الشفق ثم استیقظ فقد خرج وقت الاداء بناء علی تضیق وقت المغرب بذهاب الشفق و لا تجب علیه المبادرة الی اتیانه بناء علی المواسعة و عدم المضايقة في القضاء (کما ان هذه النتجة ما یقتضیه قول الشیخ فی الخلاف و ابن براج اما بناء علی عدم تضیق وقت المغرب فتجب علیه المبادرة باتیانه قبل انتصاف اللیل ، و هذا نظیر من أخّر الظهرین عن اضطرار الی بعد ساعتین من الزوال حيث تجب علیه عندئذ المبادرة باتیانهما الی قبل الغروب ،لانه فی هذا الوقت الثانی یشک فی بقاء الوقت حتی تجب علیه المبادرة باتیان المغرب اداء او انه خرج الوقت حتی لاتجب علیه المبادرة به لصیرورته قضاء فالشک فی وجوب المغرب یرجع الی وجوب المبادرة باتیان المغرب و عدم لزوم المبادرة الیه فتجری البرائة عن وجوب المبادرة اذن تجری البرائة فی کلا التقدیرین فالبرائة تجری عن وجوب المبادرة الیه قبل ذهاب الشفق و هکذا تجری البرائة عن وجوب المبادرة الی اتیانه بعد غیبوبة الشفق بالنسبة الی من أخّره عذرا و اضطرارا الی بعد سقوط الشفق لکن جریان البرائة فی هذا التقدیر یکون لصالح قول الشیخ فی الخلاف حیث قال : اخر وقت المغرب ذهاب الشفق اما البرائة عن لزوم المبادرة بالنسبة الی الحصة الاولی فتکون لصالح قول المشهور ، هذا تقریب جریان البرائة فی المقام .

لکن هناک اشکال یرد بالنسبة الی جریان البرائة عن وجوب المبادرة الی اتیان المغرب قبل ذهاب الشفق فی فرض الاختیار لکونها علی خلاف المعلوم بالاجمال و بعبارة اخری جریان البرائة عن وجوب المبادرة الی اتیان المغرب قبل سقوط الشفق معارض بجریان البرائة عن وجوب المبادرة الی اتیان المغرب بعد ذهاب الشفق الی انتصاف اللیل للعلم الاجمالی بثبوت التکلیف مرددا بین الطرفین و البرائة عن الطرفین مخالف للعلم الاجمالی فلاتجری البرائة فی الطرفین للتعارض و تنجز العلم الاجمالی بل يجب الاحتياط .

تقریب تعارض الاصلین ـ وکون مقتضی العلم الاجمالی هو الاحتیاط بین الطرفین ـ هو انه عند الشک فی ان منتهی المغرب هل هو سقوط الشفق او انه منتصف اللیل مثلا فلو کان الواقع فی منتهی وقته هو سقوط الشفق وجبت علیه المبادرة الی اتیانه قبل سقوط الشفق و ان کان الواقع فیه منتصف اللیل فلو اخّره اختیارا الی بعد ذهاب الشفق وجبت علیه المبادرة قبل انتصاف اللیل فان العلم الاجمالی بالنسبة الی انتهاء الوقت فی احد الحدّین یکون بمعنی العلم بوجوب المبادرة فی احد الزمانین إما وجوب المبادرة باتیانه قبل سقوط الشفق او وجوب المبادرة باتیانه بعد سقوط الشفق قبل انتصاف اللیل و بالتالی جریان البرائة فی الطرف الاول معارض لجریانها فی الطرف الاخر و جریانها فی کلا الطرفین یستلزم الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال و هذا هو الاشکال و المناقشة فی جریان البرائة فی هذه الموارد .

لکن یمکن ان یقال بعدم تنجیز العلم الاجمالی فی المقام کما تقدم نظیر ذلک فی الوقت الاختصاصی للعصر فیما لو صلی العصر قبل الظهر نسیانا ثم تذکر قبل المغرب حینما لم یبق من الوقت الا مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات فهل تجب علیه المبادرة باتیان الظهر او انه خرج وقت الظهروصار قضاء ولاتجب المبادرة الی اتيانه فقال السید الحکیم ره انه لا تجری البرائة لمکان العلم الاجمالی لکن اجيب عنه بان العلم الاجمالي المذکور لايمنع عن جريان البرائة في اطرافه لانه ليس بمنجز لما تبناه شیخنا الاستاذ التبریزی ره في امثال المقام والذي اوضحه فی موارد الشک فی صدق عنوان کثیر السفر کما في طالب العلم الذی یسافر للتعلّم فی الاسبوع اربع مرّات او خمسة مرّات فیشک فی حقه انه هل یعدّ من مصادیق کثیر السفر حتی یتم صلاته و صومه او ان کثیر السفر خاص بمن یکون السفر مقدمة لمهنته و شغله بحیث لایشمل من یسافر کثیرا لأجل التعلّم لعدم صدق المهنة و الشغل فی حق المتعلّم فقال هناک بعدم تنجیز العلم الاجمالی بوجوب الصیام اما فی الشهر المبارک لصدق کثرة السفر او بوجوب القضاء عليه بعد الشهر لکونه مسافرا غیر کثیر السفر لانه اذا کان ترک احد طرفي العلم الاجمالی ومخالفة التکليف فيه موجباً للعلم التفصیلی بالتکلیف فی الطرف الاخر فمثل هذا العلم الاجمالی لايکون منجزا لان جریان البرائة فی الاطراف لایوجب محذورا فی البین و تلک النکتة فی ذلک البحث تنطبق علی المقام فیجاب به عن الاشکال فی المقام بان العلم الاجمالی بوجوب احدی المبادرتین فی المقام غیر منجز لان التکلیف المعلوم فی البین ـ و هو وجوب المغرب ـ من الصلوات الیومیة التی وجوب القضاء بالنسبة الیها ثابت فنفس هذه الخصوصیة ای ثبوت القضاء علی تقدیر ترک الاداء یقتضی العلم التفصیلی بثبوته علی تقدیر ترک الاداء و لاجل هذا لایستلزم جریان البرائة فی کلا الطرفین الترخیص فی المخالفة القطعیة و لا یترتب علیه محذور لان البرائة عن لزوم المبادرة الیه فی کل واحد من الجانبین غایة ما یترتب علیها هو ان یعلم بوجوب القضاء علیه بعد ما انتصف اللیل فلا تعارض بین البرائتین .

الا انه يمکن ان يناقش في هذا الجواب بالفرق بین المقام و المسألتین ( ای مسألة الوقت الاختصاصی للعصر و مسألة کثرة السفر لطلب العلم ) لان اصل التکلیف بالصیام اداء فی حق الطالب الکثیر السفرغیر معلوم اذ الشک یکون فی اصل وجوب الاداء او القضاء فلا علم بوجوب خصوص الاداء بخلاف المقام حیث ان اصل وجوب الاداء مضافا الی وجوب اتیان الجامع او الاعم من الاداء او القضاء معلوم فالبرائة عن لزوم المبادرة الی اتیان المغرب قبل ذهاب الشفق یعار ض البرائة عن لزوم المبادرة الی اتیانه بعد ذهاب الشفق الی منتصف اللیل فان البرائة الاولی تنفی لزوم المبادرة الیه فی الحصة الاولی و البرائة الثانیة تنفی لزوم المبادرة الیه فی الحصة الاخری لان جریانهما معا مخالف للتکليف المعلوم بالاجمال حیث یعلم تکلیفه بالاتیان بالمغرب اداء في احد الوقتين و مقتضی تنجز العلم الاجمالی هو الاحتیاط بان یأتی بالمغرب قبل ذهاب الشفق و لو اتفق ترک المغرب الی ذهاب الشفق یجب علیه اتیانه الی منتصف اللیل .

نعم هذا بالنسبة الی المختار القادر علی الاداء قبل ذهاب الشفق اما بالنسبة الی المعذور فلایتحقق له علم اجمالی بل هو یشک فی لزوم المبادرة باتیانه بعد ذهاب الشفق فقط و عليه فبناء علی مذهب المشهور تجب علیه المبادرة الی اتیانه قبل منتصف الليل و اما بناء علی قول الشیخ فی الخلاف و ابن براج فلاتجب المبادرة الیه للشک فی لزوم المبادرة و عدمها فتجری البرائة عنها فی هذا التقدیر بخلاف حاله قبل ذهاب الشفق حیث ان اصل التکلیف منتف لوجود الاضطرار و لا حاجة فی اثبات عدم وجوب المبادرة قبل ذهاب الشفق الی جریان البرائة اذ لا شک حتی تجری البرائة و الظرف الذی یحتمل فیه ثبوت التکلیف بالاداء هوبعد ذهاب الشفق فیتحقق بلحاظه الموضوع لجریان البرائة لانه مکلف بالمبادرة علی قول دون قول اخر کما تقدم ذلک .

الا ان يقال ان العلم المذکور ليس بمنجز لانه ليس علماً بالتکليف الفعلي علی جميع التقادير فان المعلوم بالاجمال لوکان في الطرف الاول فالتکليف فيه فعلي مطلق واما لوکان في الطرف الثاني فلايکون التکليف فيه ثابتاً مطلقاً وانما يثبت التکليف فيه في تقدير دون آخر (باعتبار انه لوکان منتهی الوقت سقوط الشفق فهو مکلف بالمبادرة الی اتيان المغرب قبل سقوط الشفق ولوکان منتهی الوقت منتصف الليل فهو مکلف بالمبادرة الی اتيان المغرب بعد سقوط الشفق لو لم يأت به قبل سقوط الشفق فالتکليف بالمبادرة ليس ثابتاً في جميع التقادير بل في بعض التقادير دون بعض ) وهذا مثل ما اذا علم اجمالا بانه اما ان القطرة النجسة وقعت في الاناء الشرقي او وقعت في الاناء الغربي لو کانت متّسعةً (واما لوکانت ضيقة فالقطرة وقعت في خارج الاناء مما لايکون مورداً للابتلاء ) او علم اجمالاً بانه اما مکلف بصلاة الآيات قبل الانجلاء او بعد الانجلاء لو لم ينم (بحيث کان عدم النوم شرطا لوجوب الصلاة . فان تعليق ثبوت التکليف في بعض الاطراف علی امر خاص لايعلم بتحققه (بلافرق بين ان يکون ذاک الامر اختيارياً اوغيراختياري) يوجب ان لايکون المعلوم بالاجمال فعلياً علی جميع التقادير فمثل هذا العلم الاجمالي لايکون منجزاً الا ان يحرز تحقق ذاک الامر الخاص الذي علق عليه ثبوت التکليف في الطرف الآخر (ولو بالاستصحاب ) فان مع احراز ذاک التقديريحصل العلم بالتکليف الفعلي علی جميع التقادير و لکن المقام ليس من هذا القبيل لان المکلف المختار لايحرز في اول الوقت قبل سقوط الشفق تحقق شرط فعلية التکليف في الطرف الآخر (وهو عدم الاتيان بالمغرب قبل سقوط الشفق) لوکان التکليف في ذاک الطرف لابالعلم الوجداني کما هو واضح ، ولا بالاستصحاب لان استصحاب عدم الاتيان بالمغرب قبل سقوط الشفق بالاستصحاب الاستقبالي لايثبت فعلية التکليف بالمبادرة الی المغرب بعد سقوط الشفق الا بناء علی حجية الاصل المثبت لان لزوم المبادرة الی اتيان متعلق التکليف قبل خروج وقته وعدم جواز التأخيرعنه حکم عقلي ثابت فيما کان هناک تکليف محدد الوقت ................. عدم الاتيان بالمغرب قبل سقوط الشفق ليس قيداً شرعياً للتکليف بالمبادرة الی المغرب بعد سقوط الشفق و قبل انتصاف الليل وانما هوقيد عقلي فلايفيد الاستصحاب الجاري فيه ثبوت التکليف المقيد به ، وکونه قيداً عقلياً (لاشرعياً) بناء علی مسلک القوم من عدم تقيد التکليف في مرحلة البقاء بعدم تحقق صرف وجود المتعلق واضح واما بناء علی ما تبناه شيخنا الاستاذ قده من تقيد التکليف في مرحلة البقاء بعدم تحقق صرف الوجود ( ولذا يجري الاستصحاب الموضوعي في موارد الشک في الاتيان عوضاً عن قاعدة الاشتغال التي تجري عند المشهور) فالتکليف بالاتيان بالمغرب بناء علی امتداد الوقت الی نصف الليل وان کان في بقائه في کلّ من الآنات مشروطاً شرعاً بعدم تحقق صرف الوجود قبل ذاک الآن الا ان لزوم المبادرة الی الاتيان بالمغرب قبل انتصاف الليل ليس حکماً شرعياً ثابتاً في المورد وانما هو حکم عقلي ثابت في ما اذا صار التکليف فعلياً فيحکم العقل بلزوم الاتيان بمتعلقه في الوقت المحدد له وعدم جواز التأخير عنه فيما اذا احرز وجود التکليف في المورد نظير حکم العقل بترخيص المکلف في تأخير الواجب الموسع وعدم وجوب المبادرة اليه في اول الوقت فان هذا الحکم العقلي ثابت لمن يعلم اويطمئن ببقاء القدرة الی آخر الوقت واما من يشک في بقاء القدرة الی آخر الوقت فلايفيد في حقه استصحاب بقاء القدرة لان موضوع هذا الحکم العقلي هواحراز الامتثال و الاتيان بمتعلق التکليف في آخر الوقت موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 259

______________________________
الشك في الموت يجب عليه الامتثال، بمعنى أنّه إذا لم يقطع أو لم يطمئن ببقاء حياته إلى آخر الوقت و احتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلًا، لتنجز التكليف في حقّه، و هو يستلزم عقلًا إحراز الامتثال و لا يحرز إلّا بإتيانه بالفعل، و لا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ

________________________________________

 

واستصحاب بقاء التمکن والحياة لايثبت تحقق متعلق التکليف وحصول الامتثال وکذلک الامر في المقام فان وجوب المبادرة حکم عقلي موضوعه احراز ثبوت التکليف فعلاً في زمان خاص وجداناً بعلم او اطمئنان ولايعم احراز عدم الاتيان بالاستصحاب . المکلف المختار في اول الوقت لايعلم بوجوب المبادرة الی المغرب مطلقا او بوجوب المبادرة قبل سقوط الشفق بل تعلق علمه الاجمالي بوجوب المبادرة الی المغرب قبل سقوط الشفق او بوجوب المبادرة الی المغرب قبل انتصاف الليل لو لم يأت بالمغرب وکان حياً متمکناً من الاتيان بالمغرب والاستصحاب لايثبت بقاء التمکن الی قبل انتصاف الليل .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo