< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعیین اول وقت العشاء

المطلب الثالث [1] من الجهة الثانیة _ وقت العشائین _ یکون فی بیان اول وقت العشاء وانه هل یدخل وقته مع المغرب عند غروب الشمس او یدخل وقته حین سقوط الشفق .

هناک خلاف قولی بین الفقهاء ناتج عن اختلاف الروایات فی ذلک و المشهور علی انه بالغروب یدخل الوقتان معا علی خلاف فی ذلک بین القائلین بثبوت الوقت المختص للمغرب و القائلین باشتراکهما معا فی جمیع حصص الوقت و قد التزم بعضهم فی مقابل المشهور بان اول وقت العشاء غیبوبة الشفق .

و فی المستمسک و الحدائق ان القول الاول اختاره القدماء من الاصحاب « قدس الله اسرارهم » کالسید المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و الجمل و ابن بابویه و ابن جنید و ابی الصلاح و ابن براج و ابن زهره و ابن ادریس و من تأخّر عنه وفی الحدائق ان العلامة فی المنتهی نسب القول الاول الی ابن ابی عقیل بخلافه فی المختلف حیث نسب الیه القول الثانی .

اما القول الثانی فاختاره الشیخ المفید و الشیخ الطوسی فی اکثر کتبه من الخلاف و النهایة و المبسوط و التهذیب و نسبه فی المختلف الی ابن ابی عقیل و السلار و نسبه غیر المشهور الی السید المرتضی ایضا .

و قد اختار المتأخرون القول الاول کما جاء فی تقریرات بحث السید البروجردی ره حيث قال : و قد صار هذا القول من زمان العلّامة إلى هذه الأزمنة امرأ مسلّما مقطوعا به.و ذهب الشيخ إلى القول الأوّل في أكثر كتبه، كالمبسوط و الخلاف و النهاية و غيرها، و المفيد رحمه اللّه، في المقنعة، و سلّار في المراسم، و الصدوق في الهداية .[2]

و ان کان ظاهر عبارة الشیخ فی الخلاف یدل علی ان المشهور بین الفقهاء هو القول الثانی حیث قال : الأظهر من مذهب أصحابنا، و من رواياتهم ان أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرةو في أصحابنا من قال: إذاغابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، و لا خلاف بين الفقهاء ان أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، و انما اختلفوا في ماهية الشفق .... .[3]

فالفقهاء في تعيين مبدأ وقت العشاء علی طائفتین : طائفة اختار القول الاول و طائفة اخری اختار القول الثانی و هذا الخلاف القولی ناتج ککثیر من المسائل المختلف فیها عن اختلاف النصوص الواردة فی هذه المسألة فاستظهر بعضهم من النصوص القول الاول و استظهر آخرون منها القول الثانی .

و قد استدل للمشهور بأدلة متعددة من الکتاب و الاخبار فالدلیل الاول کما جاء فی کلمات السید الخوئی ره هي الایة المبارکة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » بضميمة روایة عبید بن زرارة وهي ما رواه الشيخ ره بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ- إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ- إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ .[4]

وهي معتبرة من حيث السند لکن السید الخوئی يری انها ضعیفة سندا لعدم توثیق لضحّاک بن زید او ابن یزید و قد تقدم الجواب عنه بان الضحاک سواء کان ابن زید او ابن یزید یمکن توثیقه عبر قاعدة توثيق مشایخ الثلاثة حيث ان البزنطی روی عنه نفس هذه الروایة فالایة منضمة الی معتبرة عبید بن زرارة تدل علی دخول وقت العشاء عند غروب الشمس.

و هناک روایات عدیدة تدل علی دخول وقت العشاء الاخرة عند الغروب وهي کما يلي :

الروایة الاولی : صحيحة زرارة (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ .[5]

وحيث ان طریق الصدوق الی زرارة صحيح فالروایة بنقل الصدوق صحیحة و اما بنقل الشیخ فکما نقله صاحب الوسائل فی ذیل الروایة فموثقة لاشتماله علی عبد الله بن بکیر و هو فطحی المذهب و هذه الروایة نقلها صاحب الوسائل فی الباب 17ح1ایضا .

الروایة الثانیة : موثقة زرارة : عَنْهُ_اي الشيخ ره باسناده عن احمدبن محمد _عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ .[6]

الثالثة : موثقة عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ قَالا كُنَّا نَخْتَصِمُ فِي الطَّرِيقِ فِي الصَّلَاةِ- صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ- وَ كَانَ مِنَّا مَنْ يَضِيقُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ- عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْنَا وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الشَّفَقُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ.[7]

هذه الروایة موثقة لاشتمال السند علی علی بن الحسن بن فضّال و هو فطحی .

الرابعة : رواية إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ .[8]

الخامسة : صحيحة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. [9]

و قد ذکرها صاحب الوسائل فی الباب 17ح11 ایضا و الروایة معتبرة و اشتمال السند علی القاسم بن عروة مولی ابی ایوب لا یقدح لنقل المشایخ الثلاثة عنه .

فان هذه الروایات مما تدل علی دخول وقت العشاء عند غروب الشمس .

و قد استدل للقول الثانی ( کون مبدأ العشاء غیبوبة الشفق ) بروایات کصحیحة بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي - فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ- وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ .[10]

و هکذا صحیحة بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاخری عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ- ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَقَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ- قَالَ وَ آيَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا. [11]

و صحیحة عمران الحلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ- قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ- فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ يَبْقَى- بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ- وَ لَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ .[12]

فهذه الطائفة من الروایات تدل علی ان وقت العشاء الاخرة یدخل عند غیبوبة الشفق .

فما هو طریق الجمع بین هذین المفادین المختلفین ؟

فقد ذکروا أنحاء مختلفة من الجمع بین هاتین الطائفتین بحیث تکون نتیجة بعض المحامل لصالح قول المشهور و نتیجة بعضها الاخر لصالح القول الثانی .

الجمع الاول : هو الاخذ بظهور الطائفة الاولی في دخول وقت العشاء من غروب الشمس وحمل الطائفة الثانیة علی بیان وقت الفضیلة کما صدر هذا الجمع من اکثر القائلین بالقول الاول .

الجمع الثانی : هو ما یستفاد من کلام الشیخ ره فی النهایة بان الطائفة الاولی ناظرة الی بیان اول وقت المسافر و المعذور فلا مانع لهما من تقدیم العشاء علی ذهاب الشفق بخلاف المختار حیث انه لیس له اتیان العشاء قبل ذهاب الشفق وصرح به في التهذيب حيث قال ره : فَتَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَخْصُوصَةً بِحَالِ الِاضْطِرَارِ وَ هُوَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَ انْتَظَرَسُقُوطَ الشَّفَقِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لِحَائِلٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ أَوْ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ مِنْهُ .[13]

الجمع الثالث : ما جاء فی کلمات الشیخ ره في التهذيب و هو الاخذ بظاهر الطائفة الثانیة مع حمل الطائفة الاولی علی انها ناظرة الی بیان الرخصة للدخول فی الصلاة لمن یعلم انه یسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة قال ره : فانه حینئذ یجزیه دخول الوقت اثناء العشاء و لیس فی شیء من الاخبار انه یجوز الصلاة قبل سقوط الشفق و ان علم بقاء الشفق الی اخر صلاته و یدل علی جوازذلک مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ. [14]

الجمع الرابع : بین الطائفتین هو حمل الطائفة الثانیة ـ التی تدل علی دخول وقت العشاء عند ذهاب الشفق بحیث لایصح اتیانه قبل ذهاب الشفق ـ علی التقیة لان مذهب العامة فی وقت العشاء هو عدم جواز اتیان العشاء الاخرة قبل غیبوبة الشفق کما نقل ذلک عن السید البروجردی ره من أنه تحمل هذه الطائفة على التقية، لاتفاق العامة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق ...و قال هذا الوجه یقوی فی النظر .[15]

هذه وجوه الجمع بین الطائفتین و بملاحظة اختلاف الطائفتین مضمونا و مفادا ینبغی البحث عما تقتضیه الصناعة من بین هذه المحامل الاربعة.

 


[1] - استدراک من المطلب الثاني : وهو ان ما ذکر من عدم جريان البرائة بالنسبة الی المختار القادر علی الاداء قبل سقوط الشفق للعلم الاجمالی بوجوب المبادرة فی احد الزمانین إما وجوب المبادرة باتیانه قبل سقوط الشفق او وجوب المبادرة باتیانه بعد سقوط الشفق قبل انتصاف اللیل و بالتالی جریان البرائة فی الطرف الاول معارض لجریانها فی الطرف الاخر يمکن ان يجاب عنه بان العلم المذکور ليس بمنجز لانه ليس علماً بالتکليف الفعلي علی جميع التقادير فان المعلوم بالاجمال لوکان في الطرف الاول فالتکليف فيه فعلي مطلق واما لوکان في الطرف الثاني فلايکون التکليف فيه ثابتاً مطلقاً وانما يثبت التکليف فيه في تقدير دون آخر (باعتبار انه لوکان منتهی الوقت سقوط الشفق فهو مکلف بالمبادرة الی اتيان المغرب قبل سقوط الشفق ولوکان منتهی الوقت منتصف الليل فهو مکلف بالمبادرة الی اتيان المغرب بعد سقوط الشفق لو لم يأت به قبل سقوط الشفق فالتکليف بالمبادرة ليس ثابتاً في جميع التقادير ) وهذا مثل ما اذا علم اجمالا بانه اما ان القطرة النجسة وقعت في الاناء الشرقي او وقعت في الاناء الغربي لو کانت متّسعةً (واما لوکانت ضيقة فالقطرة وقعت في خارج الاناء مما لايکون مورداً للابتلاء ) او علم اجمالاً بانه اما مکلف بصلاة الآيات قبل الانجلاء او بعد الانجلاء لو لم ينم (بحيث کان عدم النوم شرطاَ لوجوب الصلاة). فان تعليق ثبوت التکليف في بعض الاطراف علی امر خاص (بلافرق بين ان يکون ذاک الامر اختيارياً اوغيراختياري) يوجب ان لايکون المعلوم بالاجمال فعلياً علی جميع التقادير فمثل هذا العلم الاجمالي لايکون منجزاً .
[2] - نهاية التقرير ج1ص138.
[3] - الخلاف ج1ص262-263.
[4] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح4.
[5] - الوسائل الباب4من ابواب المواقيت ح1.
[6] - الوسائل الباب22 من ابواب المواقيت ح2.
[7] -نفس المصدر ح6.
[8] - نفس المصدر ح8 والتعبير بالرواية من جهة اشتمال السند علی موسی بن عمر الذي هو مردد بين موسی بن بزيع الثقة وموسی بن عمربن يزيد الذي لم يوثق.
[9] - الوسائل الباب16 من ابواب المواقيت ح24.
[10] - نفس المصدر 6.
[11] - الوسائل الباب23 من ابواب المواقيت ح3.
[12] - نفس المصدر ح1.
[13] - التهذيب ج2ص34.
[14] - التهذيب ج2ص35.
[15] - نهاية التقرير ج1ص142.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo