< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: منشأ الاختلاف بین القولین فی مبدأ وقت العشاء الآخرة

المطلب الثالث من جهات البحث فی وقت العشائین في مبدأ وقت العشاء الاخرة و فیه قولان.

القول الاول : قول المشهور و هو غروب الشمس علی تفصیل فی ذلک بین القول بثبوت الوقت المختص للمغرب فیدخل وقته بعد مضی مقدار ثلاث رکعات و القول باشتراک العشاء و المغرب فی جمیع حصص الوقت .

القول الثانی و قد اختاره الشیخ المفید و الشیخ فی النهایة و التهذیب من ان اول وقت العشاء سقوط الشفق.

منشأ الاختلاف فی القول هو الاختلاف بین النصوص و الروایات اذ هناک طائفتان من النصوص فی بیان اول وقت العشاء .

الطائفة الاولی نصوص تدل علی دخول وقت العشاء عند غروب الشمس الا ان المغرب قبل العشاء . الطائفة الثانیة تتضمن ان وقته یکون من سقوط الشفق لا غروب الشمس .

ینبغی البحث فی الوجوه المحتملة من الجمع بین الطائفتین وقد تقدم ان هناک وجوه اربعة من الجمع .

الوجه الاول هو الاخذ بمفاد الطائفة الاولی لصراحتها في دخول وقت العشاء بغروب الشمس و حمل ظهور الطائفة الثانیة علی بیان وقت الفضیلة بان الافضل تأخیر العشاء الی سقوط الشفق لایجب تأخیره اليه و قد التزم به کثیر من المحققین و منهم السید الحکیم و السید الخوئی رهما .

الوجه الثانی : الاخذ بظهور الطائفة الثانیة التی تدل علی ان اول الوقت سقوط الشفق و حمل الطائفة الاولی علی صورة العذر و السفر و قداختاره الشیخ فی النهایة و فی التهذیب وجعله الوجه الاول في الجمع بين الطائفتين .

الوجه الثالث : الاخذ بمفاد الطائفة الثانیة مع حمل الطائفة الاولی علی انها ناظرة الی بیان الرخصة للدخول فی الصلاة لمن یعلم انه یسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة و هذا الوجه ذکره فی التهذیب وجعله الوجه الثانی في الجمع بين الطائفتين .

الوجه الرابع : الاخذ بمفاد الطائفة الاولی و حمل الطائفة الثانیة علی التقیة وقد اختاره السید البروجردی ره واحتمله صاحب الحدائق ره و فی الحدائق : تطرق احتمال الحمل على التقية إلى روايات الشيخين قائم فإن التأخير الى هذا الوقت و عدم الصلاة قبله مذهب العامة قديما و حديثا كما لا يخفى [1] و الله العالم .[2]

هذه هی الوجوه الاربعة المحتملة من الجمع بین الطائفتین و لابد من البحث عن تمامیة هذه الوجوه و عدم تمامیتها ؟

اما الوجه الاول فتقريبه کما جاء فی کلمات السید الحکیم و السید الخوئی رهما ان المقام من صغريات قاعدة حمل الظاهر علی النص و تقدیم النص علی الظاهر لان دلالة الطائفة الثانیة علی لزوم تأخیرالعشاء عن سقوط الشفق یکون بالظهور بخلاف دلالة الطائفة الاولی لانها صریحة فی جواز تقدیمه علی سقوط الشفق فبصراحتها ترفع الید عن ظهور الطائفة الثانیة و تحمل الثانیة علی بیان أفضلیة التأخیر عن سقوط الشفق و مما تؤیّد هذا الجمع ورود روایات تدل علی جواز التقدیم حتی فی فرض عدم العذر نظیر موثقة زرارة : عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ . [3]

و التعبیر عن روایة زرارة بالموثقة باعتباراشتمال السند علی عبد الله بن بکیر و هو فطحی .

و روایة اسحاق بن عمار : عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ .

و التعبیر عنها بالروایة لاشتمال السند علی موسی بن عمر الذي هو مردد بین موسی بن عمربن بزيع الثقة وموسی بن عمر بن يزيد غیر الثقة فالروایة غیر معتبرة لکن یمکن الاستناد الیها کمؤیّد لموثقة زرارة .

اما الوجه الثانی ای الاخذ بمفاد الطائفة الثانیة و حمل الطائفة الاولی علی فرض العذر و السفر والذي اختاره الشیخ فی النهایة و جعله فی التهذیب الوجه الاول من الجمع ففی التهذیب : فَتَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَخْصُوصَةً بِحَالِ الِاضْطِرَارِ وَ هُوَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَ انْتَظَرَ سُقُوطَ الشَّفَقِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لِحَائِلٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ أَوْ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ مِنْهُ ، وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‌ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِيحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ انْصَرَفُوا. [4]

فقال الشیخ ره ان هذه الروایات الثلاثة ای صحیحتا الحلبی و موثقة ابی عبیدة ثلاثة شواهد علی جواز التقدیم فی خصوص العذر و السفر .

هل هذا الوجه من الجمع بین الطائفتین تام او لا ؟

یمکن المناقشة فیه بوجهین .

الوجه الاول : ان هذه الروایات الثلاثة التی ذکرها بعنوان الشاهد علی الجمع بین الطائفتین المتعارضتین لیست من باب شاهد الجمع بل الجمع بهذا النحو یکون علی مبنی انقلاب النسبة لان هذه الروایات الثلاثة تکون بمثابة الطائفة الثالثة فی المقام وهی لا تنافی الطائفة الاولی التی تدل علی جواز اتیان العشاء قبل سقوط الشفق مطلقا و لیس للطائفة الثالثة لسانان لسان نفی و لسان اثبات لیکون شاهدا علی التصرف فی کلتا الطائفتین بل لسان الطائفة الثالثة هو لسان الاثبات فقط فتکون الطائفة الثالثة مع الطائفة الاولی من قبیل المثبتین نعم النسبة بین الطائفة الثالثة و الثانیة المختلفتین فی السلب و الایجاب هی نسبة الاطلاق و التقیید فالطائفة الثالثة تقید الثانیة و الطائفة الثانیة بعد تقیّدها بالثالثة تقید الطائفة الاولی و ان هذا الجمع یوافق مع القول بنظریة انقلاب النسبة و لیس من منطبقات قاعدة شاهد الجمع اذن علی انکار مبنی انقلاب النسبة لا ملزم علی قبول هذا الجمع الثانی .

الوجه الثانی : من المناقشة فی هذا الجمع هو ان صحة هذا الجمع تتوقف علی صلاحیة تقیید الطائفة الاولی بفرض العذر و السفر لکن لا یمکن الالتزام باختصاص الطائفة الاولی بفرض العذر لورود روایات تحکم بجواز تقدیم العشاء اختیارا و من غیر علّة عن وقت سقوط الشفق و لهذا السبب لا یمکن الالتزام بهذا الجمع بین الطائفتین و فی المستمسک انه یظهر وجه ضعف جمع الشیخ فی النهایة و التهذیب بعد ملاحظة مفاد موثقة زرارة المتقدمة و روایة اسحاق بن عمار حیث لا یمکن تخصيص مفاد الطائفة الاولی بفرض العذر بملاحظة مفاد هاتین الروایتین فلا یمکن الالتزام بالجمع الثانی .

اما الجمع الثالث الذی ذکره الشیخ فی التهذیب وجعله الوجه الثانی من الجمع و هو الاخذ بظاهر الطائفة الثانیة مع حمل الطائفة الاولی علی انها ناظرة الی بیان الرخصة للدخول فی الصلاة بالنسبة الی خصوص من یعلم انه یسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة باعتبار انه حینئذ یجزیه دخول الوقت اثناء العشاء و لیس فی شیء من الاخبار انه یجوز الصلاة قبل سقوط الشفق و ان علم بقاء الشفق الی اخر صلاته و استشهد علی جوازذلک بمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ. [5]

فیلاحظ علیه : اولا انه لو فرضنا کبرویا جواز الدخول فی الصلاة قبیل الوقت بالنسبة الی من یعلم اذا دخل فی الصلاة یدخل الوقت فی الاثناء فهذا الجمع تبرعي لا شاهد علیه و لا وجه لحمل الطائفة الاولی التی تدل علی الجواز بنحو الاطلاق علی هذا الفرض الخاص .

و ثانیا : ان ما یستفاد کبرویا من معتبرة اسماعیل بن رباح لیس هو ما ادعاه الشیخ ره بل المعتبرة تدلّ علی انّ من دخل فی الصلاة باعتقاد انه دخل الوقت ثم انکشف له دخول الوقت فی الاثناء فانه یجزیه تلک الصلاة واما ما اذا علم بعدم دخول الوقت فبدء بالصلاة ثم دخل الوقت فی الاثناء فلا يستفاد من المعتبرة الحکم بصحة الصلاة المذکورة اذن المقدمة المؤسَّسة علیها الوجه الثالث باطلة فيبطل البناء المبتني عليها .

 


[1] - كما في البدائع ج1 ص124 و الفقه على المذاهب الأربعة ج1 ص157 .
[2] - الحدائق ج6 ص193.
[3] - الوسائل الباب22من ابواب المواقيت ح2.
[4] - التهذيب ج2ص34-35.
[5] - الوسائل الباب25 من ابواب المواقيت ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo