< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: علاج التنافی بین الطائفتین

الکلام فی مبدء وقت العشاء و قد تقدم ان الروایات فی هذا الموضوع تنقسم الی طائفتین متنافیتین الطائفة الاولی تدل علی دخول وقت العشاء بغروب الشمس الا ان المغرب تؤتی قبل العشاء و الطائفة الثانیة تدل علی ان مبدئه سقوط الشفق .

قد مضی بیان الوجوه الاربعة المحتملة التی أشیر الیها فی الکلمات .

فالوجه الاول و الذی اختاره المشهور هو الاخذ بالطائفة الاولی و حمل ظهور الطائفة الثانیة علی بیان افضلیة تأجیل العشاء الی بعد ذهاب الشفق استنادا الی قاعدة تقدیم النص علی الظاهر و حمل الظاهر علی مایوافق النص .وقد تقدم تقریب الوجه الثانی و الثالث ( اللذين ذکرهما الشيخ ره فی التهذیب) ومايرد عليهما من المناقشة .

اما الوجه الرابع : وهو الاخذ بمفاد الطائفة الاولی و حمل الطائفة الثانیة علی التقیة لاتفاق العامة و المخالفین علی عدم اتیان العشاء قبل سقوط الشفق فقداختاره السید البروجردی ره واحتمله صاحب الحدائق ره .

فهل هذا الوجه الرابع من الجمع بین الطائفتین بالحمل علی التقیة تام ام لا ؟

لااشکال فی ان محل اعمال الترجیح بمخالفة العامة او طرح ما یوافق العامة انما هو فی باب التعارض المستقر بین الطائفتین حیث یحمل الخبر الموافق للعامة علی التقیة اما اذا امکن الالتیام و الجمع العرفی بین الطائفتین فلاتندرج الطائفتان فی باب التعارض بل یرتفع التنافی البدوی بینهما عبر الجمع العرفی و فی المقام لیست الروایات الواردة فی المسألة من الروایات المتعارضة التی لا تصلح للالتیام بینهما حتی یضطر الی اعمال قواعد التعارض المستقر من الترجيح بمخالفة العامة ولذا نری ان السید البروجردی ره نفی اولا الجمع الاول و الثاني (ولم يتعرض قده للجمع الثالث) ثم اختار و قوّی الجمع الرابع و الا فلو کان الجمع الاول او الثاني عنده تاما لم یمکنه اعمال قواعد التعارض بین الطائفتین .

تقریب مناقشته فی الوجهین الاولین هو ان هناک روایات مستفیضة تضمّنت لقاعدة عامة من ان لکل صلاة وقتین و هذه القاعدة تعم صلاة العشاء ایضا و ملاحظة هذه القاعدة فی المقام تنافی الجمع الاول و الثانی لان الالتزام بالوجه الاول من الجمع الذی اختاره المشهور و منهم السید الحکیم و السید الخوئی بحمل الطائفة الثانیة علی بیان الفضیلة یستلزم اثبات ثلاثة اوقات للعشاء بینما ان القاعدة العامة دلت علی ان لکل صلاة وقتین لا ثلاثة اوقات اذ علی حساب الوجه الاول من الجمع هناک وقت اول للاجزاء حیث یبدء من غروب الشمس الی سقوط الشفق و الوقت الثانی و هو وقت فضیلة العشاء و استحبابه بان لاتؤخّر العشاء الی اخر وقته قبل منتصف اللیل و ان کان اداء لو أخره الی ذلک الوقت و الوقت الثالث هو بعد اتمام وقت الفضیلة الی منتصف اللیل .اذن الجمع الاول یستلزم توقیت العشاء بثلاثة اوقات الاول وقت الاجزاء دون الفضیلة والوقت الثانی المتوسط هو وقت الفضیلة و الوقت الثالث و الاخیر هو وقت الاجزاء و الاداء بلا فضیلة الی انتصاف اللیل ، و هکذا الجمع الثانی المذکور فی التهذیب و النهایة ایضا یستدعی ثبوت ثلاثة اوقات للعشاء فیثبت للعشاء وقت اضطراری اول قبل غیبوبة الشفق و وقت اختیاری من سقوط الشفق الی زمان خاص محدود و وقت ثالث اضطراری في آخر الوقت (کما هوشأن کل صلاة للروایات الدالة علی ان لکل صلاة وقتین بناء علی ان المراد منهما الاختياري و الاضطراري ) اذن لایمکن الالتزام بالوجهین الاولین من الجمع و علیه یقع التعارض المستقر بینهما و بهذا التقریب من السید البروجردی ره یفسح له المجال لاعمال قواعد التعارض المستقر، والترجیح بمخالفة العامة ،هذا هو تقریب مختار السید البروجردی ره فی المقام و تقریب مناقشته فی سائر المحامل .

لکن یبدو فی النظر عدم تمامیة مناقشته فی هذین الوجهین من الجمع بین الطائفتین .

اما مناقشته فی الجمع الاول فيلاحظ عليها بانه لا منافاة بین الالتزام بمفاد الروایات الدالة علی ان لکل صلاة وقتین و بین الالتزام بالوجه الاول من الجمع فان ما یعطیه الجمع الاول من النتیجة لا یخالف تلک القاعدة من ان لکل صلاة وقتین .

تقریب عدم المنافاة هو ان مفاد تلک النصوص من ان لکل صلاة وقتین و ان اول الوقتین افضله ینطبق علی صلاة العشاء حتی لو کان مبدء وقت العشاء غروب الشمس لان الغرض فی القاعدة بیان فضیلة المسارعة الی اتیان الصلاة فی اول وقتها و هذه القاعدة تنطبق علی العشاء بعد ما سقط الشفق لان الافضل فيه ان يؤتی به قبل ربع الليل اوقبل ثلث الليل وان لايؤخر الی منتصف الليل وان کان العشاء المأتي به بعد ربع الليل اوثلثه الی منتصف الليل صحيحاً قد اتي به في وقت اجزائه و نصوص الطائفة الثانیة التی کانت ظاهرة فی لزوم اتیان العشاء بعد ذهاب الشفق والتي حملت علی الاستحباب تعطي امرا زائداً وهو ان وقت فضيلة صلاة العشاء الذي ينبغي ان يؤتی بالعشاء فيه ولايؤخر عنه الی آخر الوقت يبدأ من سقوط الشفق اذن لیست تلک القاعدة مخصصة او غیر منطبقة بناء علی الجمع الاول و لیس العشاء مستثنی من عموم قاعدة ان لکل صلاة وقتین لان المقصود من القاعدة بیان افضلیة اول الوقت عن اخره و هذا الغرض یحصل حتی علی الوجه الاول من الجمع .

و بنفس هذا التقریب یجاب عن مناقشته فی الجمع الثانی ایضا اذ لو کان مفاد تلک القاعدة ناظرا الی بیان وقت اختیاری و وقت اضطراری وان الوقت الاختياري يتقدم علی الوقت الاضطراري فان هذا المفاد یوافق مع الالتزام بالجمع الثانی لانه ينطبق علی صلاة العشاء من سقوط الشفق و نصوص الطائفة الثانیة التی کانت ظاهرة فی لزوم اتیان العشاء بعد ذهاب الشفق والتي حملت علی صورة الاضطرار والعذر تعطي امراً زائداً وهوانه يثبت في صلاة العشاء وقت اضطراري آخر وهو قبل سقوط الشفق ولا ضیر فی ثبوت مطلب اخر زائدا علی مفاد « لکل صلاة وقتان » .

و المتحصّل من البحث فی المطلب الثالث ـ مبدء وقت العشاء ـ ان ما تقتضیه الصناعة هو اختیار القول الاول الذی اختاره المشهور و ان الروایات الواردة فی المسألة و ان کانت فی بدو النظر متنافیة لکن يحصل الالتیام بین الطائفتین عبر قاعدة تقدیم النص علی الظاهر و حمل الظاهر علی ما یوافق النص .

المطلب الرابع : من المطالب المرتبطة بوقت العشائین فی بیان منتهی وقت العشاء .

افاد الماتن ره ان منتهی وقت العشائین منتصف اللیل لکن لو اخّرهما اختیارا الی بعد الانتصاف یأتی بهما الی طلوع الفجر و ان حرم تأجیلهما الی ذلک الوقت .

ان هذه المسألة صارت محلا للخلاف و النظر بین فقهاء الامامیة و هکذا بین فقهاءالعامة کما أشیر الی ذلک فی کلمات السید البروجردی ره حیث أنهی آرائهم الی اربعة اقوال حیث قال في عدّ اقوال العامة : أحدها: ما اختاره إبراهيم النخعي من القول بامتداده إلى ربع الليل، بلا فرق بين صورتي الاختيار و الاضطرار .

ثانيها: ما ذهب إليه أبو حنيفة، و الثوري، و الشافعي في القديم، و جماعة من‌القول بامتداده للمختار إلى النصف، و للمضطر إلى الطلوع .

ثالثها: الامتداد إلى الفجر مطلقا، حكي ذلك عن ابن عباس، و عطا، و طاوس، و عكرمة، و مالك .

رابعها: الامتداد إلى الثلث للمختار، و إلى الفجر للمضطر، ذكره الشافعي في الجديد .

و قد ظهر من ذلك أنّ القول بالامتداد إلى الفجر في الجملة قول معروف بينهم، لأنّه لم يخالف فيه أحد منهم إلّا النخعي. [1]

و اما الامامیة فقد اختلفوا فی ذلک علی اربعة اقوال الاول ان منتهاه ثلث اللیل و الثانی انه ربع اللیل و الثالث انه منتصف اللیل و هو المشهور و الرابع انه طلوع الفجر، فالشیخ المفید و الشیخ الطوسی فی جملة من کتبه ذهبا الی انه ثلث اللیل و هناک قول بالتفصیل بین المضطر و المختار کما ذکره فی المستمسک عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و المبسوط و هکذا ابن حمزة فی الوسیلة من ان منتهاه للمختار ثلث اللیل و للمضطر منتصف اللیل و هذه هي الاقوال بین الامامیة .

ان منشأ الخلاف من حیث الاقوال هو اختلاف الروایات الصالحة للدلالة عل حکم المسألة .

وقد استدل لاثبات قول المشهور بوجوه .

الوجه الاول هو الاستدلال بالایة المبارکة بضمّ الروایات المفسّرة الیها کصحیحة زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا- وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ- الحديث .[2]

و معتبرة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ- إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ- إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. [3]

و هناک روایات اخر تدلّ علی ان منتهاه منتصف اللیل کصحیحة بکر بن محمد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي - فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ- وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ .[4]

و روایات اخر وردت فی الباب 16و 17 من ابواب المواقیت من الوسائل .

 


[1] - نهاية التقرير ج1ص143-144.
[2] - الوسائل الباب2 من ابواب اعداد الفرائض ح1.
[3] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح4.
[4] - الوسائل الباب16 من ابواب المواقيت ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo