< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادلة الاقوال فی منتهی وقت العشاء

انتهی الکلام فی بیان منتهی وقت العشاء الی ان هناک اقوالا مختلفة عند فقهاء الامامیة و المشهور منهم علی انه منتصف اللیل و اختار بعضهم انه ثلث اللیل کالشیخ المفید ره و الشیخ الطوسی ره فی بعض کتبه و بعضهم قال بالتفصیل بین المختار و المضطر من ان المختار یعجله قبل ثلث اللیل و للمضطر تأجیله الی منتصف اللیل .

منشاء الاختلاف بین الاقوال هو اختلاف الروایات الواردة فی بیان منتهی وقت العشاء .

فینبغی بیان الادلة التی استدل بها لاثبات الاقوال ثم بیان مقتضی الصناعة فی مقام الجمع بین الاخبار .

قد استدل لاثبات قول المشهور بوجوه .

الوجه الاول : الایة المبارکة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » حيث انها تدل علی ان منتهی وقت الفرائض الاربعة و منها فریضة العشاء انتصاف اللیل .

الوجه الثانی هو دلالة الاخبارالمعتبرة علی دعوی المشهور کصحیحة بکر بن محمد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي - فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ- وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ .[1]

و موثقة ابی بصیر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ- فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ- مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ .[2]

و تسمیة الروایة بالموثقة لاشتمال السند علی الحسن بن محمد بن سماعة لکونه واقفیا .

و موثقة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ .[3]

و الروایة موثقة لأجل وقوع الحسين بن هاشم فی السند فانه واقفی ثقة وهي تدل علی بقاء وقت العشاء الی انتصاف اللیل و ان کان مصداقا للتضییع .

و معتبرة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ- إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ- إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ .[4]

ناقش السید الخوئی ره فی السند باعتبار وقوع الضحّاک بن زید او یزید في السند و انه لم یوثق لکن تقدم الجواب عنه بانه یمکن توثیقه استنادا الی قاعدة توثيق مشایخ الثلاثة و فی نفس هذه الروایة نقل عنه احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی .

و روایة اخری لعبید بن زرارة و هی معتبرة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ .[5]

وان صاحب الوسائل ره نقلها عن الکافی ایضا فی الباب 17 ح11 لکن لیس فیها بیان لمنتهی وقت العشاء ثم اضاف صاحب الوسائل فی ذیل الروایة قائلا : رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

فاستدلوا بهذه النصوص لاثبات قول المشهور فی منتهی وقت العشاء.

و فی مقابل هذه الروایات روایات معتبرة سندا ايضا یستفاد منها ان منتهی وقت العشاء ثلث اللیل کصحیحة معاویة بن عمار فِي رِوَايَةٍ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَأَنَّ الثُّلُثَ هُوَ الْأَوْسَطُ وَ النِّصْفَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ. [6]

و طریق الصدوق ره الی معاویة بن عمار مذکور فی مشیخة الفقيه و هو تام .

و موثقة معاویة بن وهب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ....ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ- ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ- فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ مِنَ الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ- ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ .[7]

تسمیة الروایة بالموثقة لاشتمال السند علی الحسن بن محمد بن سماعة فانه واقفی ثقة .

و الروایة الثالثة هو خبر زرارة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتْ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ- وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ- فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ- فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ- وَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْل ... . [8]

تسمیة الروایة بالخبر في کلمات الاعلام باعتبار اشتمال السند علی موسی بن بکر حیث لا توثیق خاص له لکن یمکن توثیقه استنادا الی بعض المبانی المنقّحة فی التوثیقات العامة فی الرجال کتوثيق مشايخ الثقات لرواية المشایخ الثلاثة کلهم عنه (و ان لم یثبت لنا روایة ابن ابی عمیر عنه الا فی موضع واحد ) و هکذا یمکن توثیقه لانطباق قاعدة توثیق المعاریف عليه فالروایة معتبرة سندا .

و هناک روایات اخری تفید هذا القول و قدنقلها صاحب الحدائق ره نظیر ما ذکره السید الرضی ره فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْبِلَادِ... وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ-... [9]

و ما روى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و وقت المغرب أضيق الأوقات و هو الى حين غيبوبة الشفق و وقت العشاء من غيبوبة الشفق الى ثلث الليل». [10]

و في موضع من كتاب الفقه الرضوي «و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف الليل و للمضطر الى قبل طلوع الفجر». [11]

فهذه الروایات قد استدل بها علی ان منتهی وقت العشاء هو ثلث اللیل اذن هاتان الطائفتان المعتبرتان من حیث السند متنافیتان فما هو طریق الجمع بینهما ؟

یمکن تقریب قول المشهور(کما اشیر الیه فی کلمات السید الحکیم و السید الخوئی رهما) بان مقتضی الصناعة فی مقام الجمع بین الطائفتین هو حمل الطائفة الثانیة علی بیان وقت الفضیلة لا وقت الاجزاء فیستحب ان لاتؤخّرالعشاء الی بعد الثلث من اللیل من دون ان یخرج وقت العشاء بعد ثلث اللیل بل وقت الاجزاء باق الی انتصاف اللیل .

وجه هذا الحمل هو ان الطائفة الاولی صریحة فی بقاء الوقت الی منتصف اللیل بخلاف الطائفة الثانیة لانها ظاهرة فی ان اخر وقت الاجزاء ثلث اللیل و لیست صریحة فی ذلک و بملاحظة کون سنخ دلالتها ظهوریا یمکن حملهاعلی خلاف ظاهرها ای علی استمرار وقت الفضیلة الی ثلث اللیل فحیث ان دلالة الطائفة الثانیة تکون بالظهور و الطائفة الاولی تکون بالصراحة فهذا یقتضی تطبیق قاعدة تقدیم النص علی الظاهر و حمل الظاهر علی ما یوافق النص فيرفع الید عن ظهور الطائفة الثانیة فی الوجوب و تحمل علی الاستحباب ببرکة نصوصیة الطائفة الاولی فی بقاء الوقت الی انتصاف اللیل ، هذا تقریب الاستدلال الوارد فی کلمات السید الخوئی و السید الحکیم رهما لصالح المشهور في الجمع بين الطائفتين .

لکن یضاف الی ما أفادا فی ذلک انه لو فرضنا کون الطائفة الثانیة نصا و صریحة في ان اخر وقت العشاء هو ثلث اللیل لاظاهرا فی مدلولها لکن مع ذلک لا یمکننا الأخذ بالطائفة الثانیة بل یرفع الید عنها مع صراحتها لأجل کونها مخالفا للکتاب المجید لان الایة المبارکة تدل علی ان اخر وقت الفرائض الاربعة هو الغسق الناصف للیل حیث ان العشاء هو المورد المتیقن من الاربعة فی کون منتهاه منتصف اللیل فان منتهی الظهرین خارج عن مدلول الایة اما المغرب فلا یمکن ان یقال بان اخره منتصف اللیل دون العشاء اذن ما تنص علیه الایة بالقطع و الیقین هوانتهاء وقت العشاء بانتصاف اللیل و لمّا صارت دلالة الایة علی مدعی المشهور بالنصوصیة لا بالظهور تقدم الایة علی الطائفة الثانیة وان کانت نصا فی مدلولها لکونها مخالفا لصریح الایة فبالتالی تشملها قاعدة ما خالف کتاب الله یضرب به عرض الحائط .

فینبغی ان یقال اولا ان الطائفة الثانیة ظاهرة فی ان منتهی وقت اجزاء العشاء هو ثلث اللیل و لیست نصا فیه و علی هذا الاساس تقدم الطائفة الاولی علیها من باب تقدیم النص علی الظاهر و ثانیا لو ادعی احد ان الطائفة الثانیة ایضا نص فی دلالتها فیجاب عنه بان الطائفة الثانیة تخالف الکتاب فلا تتوفر فیها شرائط الحجیة و بالتالی یؤخذ بالایة المبارکة و بالطائفة الاولی دون الطائفة الثانیة .

هذا علی تقدیر تمامیة نصوصیة الطائفة الثانیة و نصوصیة الایة فی بقاء الوقت الی انتصاف اللیل و اما علی تقدیر کون دلالة الایة علی امتداد وقت العشاء الی انتصاف اللیل بالظهور لا بالصراحة و قلنا ان الطائفة الثانیة صریحة فی ان اخر وقت العشاء هوثلث اللیل لکن مع ذلک کله عند تعارض الطائفتین الصریحتین فی إفادة المدعی تقدَّم الطائفة الاولی لکونها موافقا للکتاب المجید و ان لم تکن دلالة الایة صریحة فی بقاء الوقت الی انتصاف اللیل .

اذن حتی علی تقدیر کون دلالة الایة علی المدعی بالظهور تنطبق قاعدة الترجیح بموافقة الکتاب علی المقام فیؤخذ بما وافق الکتاب و یطرح الاخر وحیث ان الطائفة الاولی توافق الکتاب یلتزم بها و الطائفة الثانیة لاتؤخذ بها لانها تخالف الکتاب نعم لو فرضنا کون الطائفة الثانیة نصا فی مدلولها و لم یکن لها معارض من الروایات لکانت تقیّد الایة و ان کان مضمونها مخالفا لظاهر الکتاب لکونها مندرجة فی باب الاطلاق و التقیید والظاهر والنص ، لکن حیث ان الطائفة الثانیة لا تتفرد فی بيان حکم المورد بل توجد فی مقابلها الطائفة الاولی فيؤخذ بالطائفة الاولی تطبيقاً لقاعدة الترجیح بموافقة الکتاب .

و اما القول بالتفصیل بین المختار و المضطر من ان منتهی وقت العشاء للمختار هو ثلث اللیل و للمضطر الی انتصاف اللیل و الذی اختاره الشیخ فی بعض کتبه و ابن ابی حمزة فی الوسیلة فقال صاحب الحدائق ره بتمامیة هذا التفصیل و انه مما تقتضیه الجمع العرفی بین الروایات و اختاره فی الحدائق فی مقابل الجمع الاول الذی قدّم فیه النص علی الظاهر .

هل هذا الجمع من التفصیل بین المختار و المضطر تام ام لا ؟ ناقش فیه السید الحکیم ره بانه لاشاهد علیه فلايمکن الالتزام به اذ لااعتبار بمجرد امکان التفصی عن التنافی بین الطائفتین بما لا شاهد علیه .

 


[1] - الوسائل الباب16 من ابواب المواقيت ح6.
[2] - الوسائل الباب17 من ابواب المواقيت ح7.
[3] - نفس المصدر ح9.
[4] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح4.
[5] - الوسائل الباب16 من ابواب المواقيت ح24.
[6] - الوسائل الباب21 من ابواب المواقيت ح4.
[7] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح5.
[8] - نفس المصدر ح3.
[9] - نفس المصدر ح13.
[10] - بحار الانوارج80 ص58.
[11] -الحدائق ج6 ص196.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo