< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: وقت صلاة الصبح

الجهة الثالثة من جهات البحث عن اوقات الفرائض تکون فی وقت صلاة الصبح و قال السيدالماتن ره : ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح

و البحث فی الجهة الثالثة یکون فی مطلبین الاول فی مبدء وقت الصبح و الثانی فی منتهی وقت الصبح .

اما المطلب الاول فلا إشکال و لاخلاف فی ان مبدء وقت الصبح طلوع الفجر الصادق بل فی المستمسک : ادعی فی بعض الکلمات الاجماع علیه بنحو الاطلاق و فی بعض الکلمات ادعی اجماع اهل العلم او اجماع العلماء علیه و ان کان هناک بحث فی المراد من طلوع الفجر و انه بماذا یتحقق الفجر .

و تدل علیه ادلة متعددة منها الایة المبارکة « و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا » بعد انضمام الروایات المفسّرة الیها کصحیحة زرارة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا- وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ- ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ- .. [1]

و هناک روایات متعددة تدل علی ذلک کصحیحة الحلبی عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ .[2]

و معتبرة يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‌ءَ. [3]

و یزید بن خلیفة وان لم یرد فیه التوثیق الخاص لکن یمکن توثیقه استنادا الی قاعدة توثيق مشایخ الثلاثة لرواية صفوان بن يحيی عنه .

و صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ- مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ .[4]

و موسی بن بکر فی سند الروایة لیس له التوثیق الخاص لکن یمکن توثیقه بالتوثيق العام عبر قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة او عبر قاعدة توثیق المعاریف فالروایة صحیحة .

و هذه الروایات تدل علی المطلب الاول ای ان مبدء وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر .

اما المطلب الثانی ففی تحدید المنتهی لوقت الصبح قال ره فی المتن انه طلوع الشمس و هو المشهور لکن هناک خلاف بین الفقهاء فی ذلک و القول المقابل لقول المشهور من ابن ابی عقیل و ابن حمزة و الشیخ ره فی الخلاف و المبسوط حیث اختاروا التفصیل بین المختار و المضطر کما اختاره صاحب الحدائق ایضا فقالوا بانه یمتد الی طلوع الشمس للمضطر لکن المختار لیس له التأخیر الی طلوع الشمس بل وقته یمتد الی طلوع الحمرة المشرقیة ، الا ان المشهور هو القول الاول و العبارات فی ذلک مختلفة ففی المستمسک : فهو مذهب الاکثر _کما عن جماعة_و الاشهر_کما عن آخرين_ و المشهور بين الاصحاب کما عن غيرهم بل في الجواهر وصف المشهور بالعظیمة و عن السرائر والغنية الاجماع عليه [5] . والقول الآخر نقل عن الشیخ فی بعض کتبه و ابن ابی عقیل و ابن حمزة و وافقهم صاحب الحدائق .

وجه الاختلاف القولی فی هذه المسألة هو اختلاف النصوص فی بیان ذلک فانها علی طائفتین طائفة تدل علی ان منتهاه طلوع الشمس و طائفة اخری تدل علی خلاف ذلک .

اما الطائفة الاولی من الروایات التی یستند قول المشهور الیها فمتعددة کصحیحة زرارة المتقدمة

والروایة الثانیة التی یستند الیها قول المشهور عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ . [6]

ان هذه الروایة تعد من الطائفة الاولی و ان استدل بها فی بعض الکلمات علی القول الثانی اي التفصیل بین المختارو المضطر وانه یجوز للمضطر بحسب القول الثانی تأخیره الی طلوع الشمس حیث حمل عنوان « عاقه امر » علی الضرورة ولکنه لایصح حمله علی الاضطرار بل الظاهر من « عاقه امر » هو الحاجة العرفیة و الامر الاعتیادی اذن تدل الروایة علی جواز التأخیر الی قرب طلوع الشمس فی الامر غیر الضرور .

الروایة الثالثة هی روایة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .[7]

هذه روايات ثلاثة استدل بها علی المدعی . و استدل صاحب المدارک ره بروایتین اخریین ففی الحدائق : اما ما ذكره في المدارك بناء على اختياره القول المشهور و تبعه من تبعه عليه- حيث قال بعد نقل القولين: و المعتمد الأول، لنا- أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة ، ثم أورد موثقته المتقدمة الدالة على الامتداد الى طلوع الشمس ثم رواية زرارة المتقدمة الدالة على ذلك ايضا ثم قال‌ و عن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» [8] و يمكن ايضا ان يستدل‌ بصحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما» [9] وجه الدلالة ان ظاهر هذا الخبر امتداد الوقت الى ما بعد الاسفار و ظهور الحمرة و كل من قال بذلك قال بامتداده الى طلوع الشمس .[10]

ثم ناقش صاحب الحدائق ره فی الاستدلال بهما علی قول المشهور بان روایة اصبغ ناظرة الی فرض الاضطرار بشهادة استعمال عنوان « أدرک » حیث انه یستعمل فی مورد غیر الاختیار و ظاهر صحیحة علی بن یقطین ایضا یکون فی ذوی الاعذار و هناک اشکال ثان ذکره فی الحدائق ره لکن العمدة هو الاشکال الاول حیث حملهما علی مورد العذر . و لکن یبدو بالنظر ان الاشکال بالنسبة الی روایة اصبغ تام بخلاف صحیحة علی بن یقظین لان التعبیر الوارد فیها هو « ان الرجل لایصلی الغداة حتی یسفر و تظهر الحمرة » فان حمل هذه العبارة علی صورة العذر خلاف الظاهر اذ لیس فیها انه أخّره عن اضطرار بل هو شامل لفرض الاختیار ایضا و علیه فإدراج الصحیحة فی الطائفة الاولی الدالة علی قول المشهور کما فعله صاحب المدارک ره صحيح لايرد عليه اشکال صاحب الحدائق ره .

اما النصوص التی استدل بها علی خلاف قول المشهور فصحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ . [11]

تقریب الاستدلال بها بملاحظة عنوان « لاینبغی تأخیر ذلک عمدا» فان الظاهر من عنوان ـ لاینبغی ـ هو المنع الالزامی لا انه یدل علی الحکم الغیر الالزامی فانه وان تعارف استعمال هذا العنوان « ینبغی او لاینبغی » فی الاعصارالمتأخرة فی مقام بیان الاستحباب و الکراهه لکن استعمالاته فی الکتاب و الاخبار ظاهرة فی الالزام .

الروایة الثانیة التی استدل بها علی القول الثانی هی روایة یزید بن خلیفة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‌ءَ .[12]

ان دلالتها علی المدعی واضحة و اما السند فانها ضعیفة عند السید الخوئی ره لاشتماله علی یزید بن خلیفة حیث لم یرد فیه توثیق خاص لکن یجاب عنه بانه ممن روی عنهم المشایخ الثلاثة فالسند تام .

الروایة الثالثة هی صحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا- وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ-... .[13]

هل الاستدلال بها علی القول الثانی تام ام لا ؟ فقد نوقش فی الاستدلال بها علی المدعی فی کلام عدّة من الاعلام المحققین _کما اشیر اليه فی المستمسک و فی تقريرات بحث السید الخوئی ره_باعتبار ان صحیحة ابن سنان تختلف عن صحیحة الحلبی اذ صدر صحیحة الحلبی هوـ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ..ـ و هو ظاهر فی حد نفسه فی بيان الوقت بنحو اللزوم و لیس فیها حکم استحبابی بخلاف صحیحة ابن سنان حیث أحتفت بالقرینة علی ان الامر فیها لیس امر لزومیا لان صدر صحیحة ابن سنان « لکل صلاة وقتان و اول الوقتین افضلهما » فانها ذکرت بعنوان الکبری و لهذا السبب یحمل ما ذکر فی ذیل الروایة علی انه بعنوان الصغری و بعنوان تفریع تلک الکبری علی الصغری و علی هذا الاساس تکون الروایة ناظرة الی بیان حکم غیر لزومی فتکون هذه قرینة علی حمل عنوان « لا ینبغی » المذکور فی الروایة علی الحکم الغیر اللزومی .

 


[1] - الوسائل الباب2 من ابواب اعدا د الفرائض ح1.
[2] - الوسائل الباب26 من ابواب المواقيت ح1.
[3] - نفس المصدر ح2.
[4] - نفس المصدر ح6.
[5] - المستمسک ج5 ص48.
[6] - الوسائل الباب26 من ابواب المواقيت ح7.
[7] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح9.
[8] - الوسائل الباب30 من ابواب المواقيت ح2.
[9] - الوسائل الباب51 من ابواب المواقيت ح1.
[10] - الحدائق ج6ص205-206.
[11] - الوسائل الباب21 من ابواب المواقيت ح2.
[12] - الوسائل الباب26 من ابواب المواقيت ح3.
[13] - نفس المصدر ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo