< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجهة الرابعة تعیین الوقت لصلاة الجمعة

الجهة الرابعة من جهات البحث فی أوقات الفرائض تکون فی وقت صلاة الجمعة و فی العروة الوثقی : وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر

و البحث فیها یقع فی مطلبین الاول فی مبدء وقت صلاة الجمعة و المطلب الثانی فی منتهی وقت صلاة الجمعة

اما المطلب الاول فانه لا اشکال فی ان مبدء وقت صلاة الجمعة بما تشتمل علی الخطبتین و رکعتین هو زوال الشمس یوم الجمعة و لایجوز اتیانها قبل الزوال و ان نسب فی بعض الکلمات الی السید المرتضی ره جواز اتیان رکعتی الجمعة قبل الزوال لکن قاطبة الاصحاب یقولون بلزوم اتیان الرکعتین بعد الزوال و ان ما هو مورد للخلاف فی الکلمات هو انه هل يجوز اتیان الخطبتین قبل الزوال کی یبدء بالصلاة حین الزوال او لا یجوز اتیان الخطبتین قبل الزوال ؟

هذا مورد الخلاف و البحث بین الفقهاء فان عدة من الفقهاء یقولون بعدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال بینما اختار بعضهم جواز تقدیمهما علی الزوال والمستفاد من الکلمات ثبوت اربعة اقوال فی المسألة .

القول الاول عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال و قد ادعی فی بعض الکلمات بانه الاشهر و فی بعض الکلمات انه المشهور .

القول الثانی جواز تقدیمهما علی الزوال .

القول الثالث استحباب التقدیم .

و القول الرابع وجوب التقدم علی الزوال .

و قال صاحب الجواهر ره فی ذیل القول الاول : والقائل المعظم في الذكرى، والأشهر في التذكرة، والمشهور فيما عن الروض بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وفي المحكيّ عن السرائر: هو الذي تقتضيه اصول المذهب، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار وحاشية المدارك للُاستاذ الأكبر: «أنّه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار» [1]

لابد فی تحقیق المطلب فی مرحلتین الاولی مقتضی الادلة الاجتهادیة فی تعیین حکم المسألة و المرحلة الثانیة مقتضی الاصل العملی .

اما المرحلة الاولی فقد استدل للقول الاول ای عدم جواز التقدیم علی الزوال بوجوه .

(الوجه الاول) : انه المستفاد من نفس الایة الشریفة «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله » فانها تقتضی ان تقع الخطبتان بعد النداء و الاذان لها حیث علّق وجوب السعی فی الایة علی النداء و حیث ان الاذان لا یکون الا عند الزوال فبالتالی یقع الخظبتان بعد النداء ففی الجواهر : لأنهما بعد الأذان للصلاة كتابا بل و سنة كخبرحريز عن ابن مسلم أنه سأله عن الجمعة فقال: «أذان و إقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب» و موثق سماعة المتقدم، و لا أذان للصلاة قبل وقتها، و قد عرفت أن وقت هذه الصلاة الزوال، كما عرفت سابقا أنه لا أذان قبل الوقت و إن جاز قبل الفجر أذان . [2]

و(الوجه الثاني) : صحيحة محمد بن مسلم قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ- يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ- وَ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ- ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ- قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ- ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ- ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ. [3]

ومعتبرة عبدالله بن ميمون عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ- قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.[4]

و( الوجه الثالث): الذی یستدل به علی عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال انه مقتضی بدلیة الخطبتین عن الرکعتین الموضوعتین عن الصلاة الرباعیة فیترتب علیهما احکام المبدل منه لعدم جواز ایقاع رکعتین قبل الزوال فلایقدم بدلهما ایضا و لا یجوز تقدیمهما علی الزوال .

و(الوجه الرابع) : ان هناک روایات متظافرة تدل علی استحباب صلاة رکعتین عند الزوال و هی تقتضی ایقاع الخطبتین بعد الزوال لا قبله لان اتیانهما قبل الزوال یستلزم الفصل بین الخطبتین و بین صلاة الجمعة بهاتین الرکعتین المستحبتین مع انه لايجوز الفصل بينهما،واشار اليه فی الجواهر بقوله : لتظافر النصوص باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة، و لا يكونان بين الخطبتين و الصلاة اتفاقا فهما قبلهما . [5]

و(الوجه الخامس ) :الذی اشیر الیه فی الجواهر و غیره هو انه مقتضی الاحتیاط .

و(الوجه السادس ) :هو التأسّی بالنّبیّ الاکرم صلی الله علیه و اله حیث انه صلوات الله علیه کان یخطب بعد الزوال کما تدل علیه روایة عبد الله بن میمون عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ- قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ .

و اما القول الثانی _ای جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال_ فیستدل عليه بوجهین

(الوجه الاول) : و هو العمدة فی المقام صحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ- حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ- وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ- فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ- فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ . [6]

تقریب الاستدلال بها علی جواز التقدیم علی الزوال هو ان النبی صلی الله علیه و اله بحسب مفاد هذه الروایة کان یخطب فی الظل الاول و المراد به هو الظل الثابت قبل الزوال حیث یقصر فیقصر قبل الوصول الی دائرة نصف النهار فاذا زالت الشمس أقام الصلاة فانه لو کان العنوان الوارد فی الحدیث مجرد الظل الاول لامکن حمله علی ابتداء الظل الجدید بعد الزوال لکن ذیل الحدیث الدال علی ان جبرئیل علیه السلام کان یقول له يَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ قرينة علی ان المراد من الظل الاول هو الظل الثابت قبل الزوال .

و(الوجه الثانی) : الذی یستند الیه القول الثانی هو وجود روایات کثیرة تدل بعبائر مختلفة علی ان وقت صلاة الجمعة یکون عند الزوال « ساعة تزول او حین تزول او اذا زالت الشمس یوم الجمعة فابدء بالمکتوبة » و هی تستلزم ان تکون الخطبتان واقعتین قبل الزوال کما اشار الیه فی المستند بقوله : الروايات الدالّة على توقيت الصلاة بأوّل الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه .[7]

هذه ادلة القول الاول و القول الثانی واما انه ما هو الوجه التام بین هذه الوجوه التی استند الیها فی المقام فسیأتی البحث عنه ان شاء الله .

 


[1] - الجواهر ج11ص226.
[2] - نفس المصدر.
[3] - الوسائل الباب25من ابواب صلاة الجمعة ح3.
[4] - الوسائل الباب28 من ابواب صلاة الجمعة ح2.
[5] - الجواهر ج11ص226.
[6] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح4.
[7] - مستندالشيعة ج6ص70.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo