< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادلة المشهور لمنتهی وقت صلاة الجمعة

انتهی الکلام فی بیان ادلة قول المشهورـ لمنتهی وقت صلاة الجمعة و هو صیرورة ظل کل شیء مثله ـ الی الدلیل الرابع و هو دلالة اخبار متعددة علی المدعی کصحیحة زرارة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً- وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ- وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ- فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ- إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ- إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ [1]

باعتبار انه بعد ضم امرین الی مفاد الصحیحة ینکشف قول المشهور من ان منتهاه صیرورة الظل مثله .

الامر الاول هو ان المراد من « وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ» لیس هو وقت الفضیلة لان وقت فضیلة الظهر یبدء من اول الزوال بینما هذه الروایات تدل علی ان وقت العصر یوم الجمعة لیس من الزوال بل یبدء بعد مضی فاصل عن الزوال فالمراد بهذه الفقرة ان وقت العصر یبدء من اول وقت اجزاء الظهر و هو عندما بلغ الظل مثل الشاخص .

الامر الثانی الذی ینضم الی مدلول الصحیحة لتثمر قول المشهور هو ان مقتضی ما ورد فی روایات متعددة « اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه » انه لا وجه فی تأخیر العصر الا ان ینبّه علی ان قبله یکون وقتا للمکتوبة الاولی و هی الجمعة اذن ینتهی وقت الجمعة اذا بلغ الظل الی مثل الشاخص و هذا هو الدلیل الرابع علی قول المشهور .

ناقش المحقق الحائری ره فی الامر الاول بماحاصله ان دعوی کون المراد من عنوان « وقت الظهر فی سائر الایام » هو وقت الاجزاء للظهر لیس تاما لان کون وقت فضیلة العصر یوم الجمعة نفس وقت اجزاء الظهر من سائر الایام لا وقت فضیلة الظهر لایختص بیوم الجمعة بل هو حاصل فی سائر الایام حيث ان وقت فضیلة العصر فی غیر الجمعة یکون بعد ما تم وقت فضیلة الظهر و بعد ما حلّ وقت إجزاء الظهر و هو اول الظل الثانی من الشاخص اذن کون وقت فضیلة العصر هو الوقت الثانی للظهر لایختص بیوم الجمعة بل یعم سائر الایام بینما ان ظاهر الروایة هو بیان امر زائد خاص بالجمعة بحیث یختلف هذا الوقت یوم الجمعة عن الوقت فی سائر الایام اذن الامر الاول لیس تاما لعدم اختصاصه بالجمعة بینما ان الروایة انما هی بصدد بیان امر اختصاصی و لایتحقق ذلک الامر المختص الا ان یراد بوقت الظهر فی ناحیة المحمول وقت فضیلة الظهر من سائر الایام لا وقت اجزاء الظهر فی سائر الایام و مبدء وقت فضیلة الظهر هو بعد صیرورة الظل الی سبعی الشاخص ای القدمین او الذراع لمکان اتیان النوافل المرتبة فی القدمین و حيث ان عنوان وقت العصر فی ناحیة الموضوع محمول علی مبدء وقت فضیلة العصر یوم الجمعة و هو ما اذا صار الظل قدمین فبعد ضم هذین الامرین الی مدلول الروایة یکون مفاد الروایة بصالح قول المجلسیین « رهما » لا بصالح قول المشهور هذه هی مناقشة المحقق الحائری ره فی الدلیل الرابع .[2]

و یمکن الجواب عن هذه المناقشة دفاعا عن الدلیل الرابع بان یکون المراد من موضوع القضیة هو وقت الاجزاء للعصر یعنی ان وقت اجزاء العصر یوم الجمعة نفس وقت اجزاء الظهر فی سائر الایام و بهذا البیان یتم استناد قول المشهور الی هذه الفقرة من الصحیحة بانضمام الامرین .

لکن هذا الدفاع غیر تام باعتبار ما ذکر فی نفس صحیحة زرارة من ان لکل صلاة وقتین وقت فضیلة و وقت اجزاء و وقت الفضیلة اول و وقت الاجزاء وقت ثان الا صلاة الجمعة لانها من الامر المضیق و ان لها وقتا واحدا بخلاف سائر الصلوات و منها العصر سواء من یوم الجمعة او من سائر الایام ففیه وقتان وقت فضیلة و وقت اجزاء فان قوله علیه السلام « وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی سائر الایام » یعنی ان وقت فضیلة العصر یوم الجمعة یبدء من اول وقت فضیلة الظهر من سائر الایام اذن المراد من الوقت فی ناحیة الموضوع هو وقت الفضیلة و فی ناحیة المحمول لو أرید به وقت الاجزاء یعود اشکال المحقق الحائری ره من انه لیس امرا مختصا بیوم الجمعة بینما ان الروایة بصدد بیان امر زائد مختص بیوم الجمعة فلامحالة یکون المراد بوقت الظهر فی ناحیة المحمول وقت الفضیلة .

الدلیل الخامس لاثبات قول المشهور هو الاستدلال بمرسلة الصدوق ره و روایة الشیخ ره فی مصباح المتهجد .

اما المرسلة فهي : وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ .[3]

و اما روایة الشیخ ره فهي مارواه عنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَيْهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ. [4]

الروایة الاولی مرسلة لکن الثانیة معتبرة لان الشیخ ره رواها فی مصباح المتهجد عن حریز وهو قده و ان لم یذکرسنده الی حریز فی مصباح المتهجد لکن یمکن في المقام التمسک بنظریة تعویض السند لتصحيح السند الضعیف او المرسل بالسند الصحیح لان الشیخ ره ذکر سنده و طرقه فی الفهرست الی اشخاص الرواة ففیما یذکر سنده الی الشخص اذا قال « اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ..» وکان بعض تلک الطرق تامّاً ثم نقل روایة بلا سند او بسند ضعیف فی التهذیب او في غيره من کتبه فیمکن تعویضه بسنده التام المذکور فی الفهرست و المقام یکون من تطبیقات هذه القاعدة اذ روایة مصباح المتهجد مرسلة لکن الشیخ ره ذکر طرقه الی حریز فی الفهرست و بعض تلک الطرق تام اذن یصحح سند الروایة عبر قاعدة تعویض السند .

اما تقریب الاستدلال بها علی مذهب المشهور فهو ان هذه الروایة تدل علی ان وقت الجمعة محدّد بساعة بعد الزوال و ان عنوان الساعة الوارد فی الروایة مشیرالی وقت معین و حیث ان ذلک الوقت المعین لم ینص علیه فی الروایات بالخصوص فلامحالة ینصرف ذلک الی ما هو المعهود عند المسلمین و هو صیرورة الظل مثل الشاخص هذا هو تقریب الاستدلال بها علی قول المشهور .

لکن ناقش فیه صاحب الجواهر ره بما نصه : أنّ الظاهر إرادة النجومية منها بشهادة ما دلّ من النصوص على أنّ الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة وهي لا توافق ذلك . [5]

الدلیل السادس لاثبات قول المشهور هو الاستدلال بروایة اسماعیل بن عبد الخالق التی رواها الشیخ ره فی مصباح المتهجد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ- إِلَّا الْجُمُعَةَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- فَإِنَّهُ قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ هِيَ فِي مَا سِوَى الْجُمُعَةِ- لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ- وَ قَالَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ الزَّوَالِ- فَوَ اللَّهِ مَا أُبَالِي بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّيْتُهَا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ.[6]

تقریب الاستدلال بها علی المدعی علی نحوین .

التقریب الاول ما ذکره فی الجواهر من ان المراد ب« بعد العصر» هو بعد اول وقت العصر و هو حین ما بلغ الظل الی المثل . [7]

فتدل الروایة بالالتزام علی ان وقت الجمعة یکون قبل بلوغ الظل الی المثل .

التقریب الثانی ذکره المحقق الحائری ره و هو ان الظاهر من الرواية ان الفرق بین الجمعة و غیر الجمعة سفرا و حضرا یظهر فی جهة الوقت اذ لغیر الجمعة من الصلوات وقتان و للجمعة وقت واحد بمعنی ان وقت الفضیلة الثابت لغیر الجمعة ثابت بحده الخاص للجمعة و اما الوقت الثانی فلیس ثابتا للجمعة فظهور ثبوت وقت واحد للجمعة فی انه راجع الی نفس وقت الفضیلة الثابت لغیر الجمعة فی سائر الایام الذی حدد منتهاه بمثل الشاخص لان انحصار الفرق فی هذا الامر ظاهر فی انهما مشترکان فی الوقت الاول بحده الخاص اذ الفرق بینهما ینحصر بوجود و عدم وجود الوقت الثانی.[8]

لکن نوقش فی الاستدلال بهذا الدلیل السادس علی قول المشهور بان هذا الاستدلال خلاف للظاهر لا وجه فی استظهار هذا المعنی من الروایة بلا فرق بين التقریب و التقریب الثانی ایضا یرد علیه نفس هذا الاشکال بانه لا وجه لاستظهار هذا المعنی من الروایة بان یشترک الجمعة لغیر الجمعة فی الوقت الاول و هو وقت الفضیلة بحده الخاص .

فلم یتم الدلیل السادس لاثبات قول المشهور و اما ان الروایة معتبرة من حیث السند ام لا ؟

فالشیخ ره له طریقان فی الفهرست الی اسماعیل بن عبد الخالق و الطریق الاول منهما تام حیث قال اخبرنا بکتابه ابن ابی الجید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن اسماعیل بن عبد الخالق و هذا الطریق تام لان ابن ابی الجید ثقة علی مبنی وثاقة مشایخ النجاشی لکن الاشکال هنا ان طریق الشیخ ره فی الفهرست الی خصوص کتاب اسماعيل بن عبد الخالق و لیس طریقا الی جمیع کتبه و روایاته و علی هذا لا یحرز کون هذه الروایة التی نقلها عن اسماعیل بن عبد الخالق فی مصباح المتهجد کان منقولا عن کتابه او من روایاته الشفاهية و لهذا التردید لا یفید الطریق المذکور فی الفهرست الی کتاب اسماعیل بن عبد الخالق فی رفع اشکال الارسال عن روایة المصباح .

 


[1] -الوسائل البا8 من ابواب صلاة الجمعة ح3.
[2] - صلاة الجمعة ص20.
[3] - الوسائل الباب8 من البواب صلاة الجمعة ح13.
[4] - نفس المصدر ح19.
[5] - الجواهر ج11ص136.
[6] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح18.
[7] - الجواهر ج11 ص136.
[8] - صلاة الجمعة ص19.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo