< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: هناک دلیل سابع بصالح المشهور

تقدم النقاش فی الوجوه الستة التی استدل بها علی قول المشهور لکن هناک دلیل سابع علی دعوی المشهور و هو ما أفاده السید الخوئی ره من ان هناک عمومات و ادلة متعددة یستفاد منها ان وقت الظهر بالنسبة الی جمیع المکلفین فی کل ایام الاسبوع یبدء من الزوال الی غروب الشمس هذا من جانب و من جانب اخر ثبت بالادلة ان المکتوبة حین الزوال من یوم الجمعة هی صلاة الجمعة تعدل الظهر من سائر الایام واطلاق الادلة التی تدل علی البدلیة یقتضی ترتیب جمیع خصوصیات و احکام المبدل علی البدل و لا شک فی ان الوقت من شرائط الظهر فاطلاق البدلیة یقتضی ان یکون الوقت المحدد لاتیان الظهر وقتا محددا لاتیان الجمعة .

اما الادلة التی تفید البدلیة فصحیحة الفضل بن عبد الملک قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا- إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ .[1]

فیستفاد منها ان صلاة الجمعة هی صلاة الظهر و الفرق بینهما هو ان صلاة الجمعة مشروط بوجود من یخطب لهم .

و صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا- أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ .[2]

فیستفاد منها ان صلاة الجمعة بدیل عن صلاة الظهر .

و یضاف الی ما اشار الیه السید الخوئی ره ـ فی الدلیل علی البدلیة من الاستشهاد بنصوص « من یخطب لهم » ـ صحیحة زرارة المفسرة للایة الکریمة « الصلاة الوسطی » عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ- قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ- فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ- اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ- لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ- فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ- فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ .[3]

فیستفاد منها ان صلاة الجمعة کالظهر مصداق للصلاة الوسطی فی جمیع الخصوصیات و الاحکام .

هذه نصوص البدلیة فیستفاد من عمومات وقت الظهر التی تدل علی ان وقت الظهر یمتد الی الغروب و بملاحظة اطلاق ادلة بدلیة الجمعة عن الظهر المستفاد من صحیحة الفضل و صحیحتی زرارة یکون وقت الجمعة نظیر وقت الظهر یمتد الی غروب الشمس فقال ره لو کنا نحن و مقتضی الجمع بین هذه العمومات و اطلاقات البدلیة لقلنا بتمامیة مختار ابن ادریس ره و الشهید ره من ان وقت الجمعة یمتد الی الغروب و لکن لایمکن الالتزام بهذا الاطلاق لوجود مانعین .

المانع الاول ان تسالم الاصحاب و المشهور علی خلافه کما تقدم فی الدلیل الاول علی قول المشهور ان العلامة ره ادعی الاجماع علی ان منتهی وقت الجمعة صیرورة الظل مثل الشاخص بل یمکن ان یقال ان عدم امتداد وقت الجمعة الی الغروب من المرتکزات المغروسة فی اذهان المتشرعة و هذا الامر یمنع عن الالتزام باطلاق دلیل البدلیة .

المانع الثانی عن الالتزام باطلاق دلیل البدلیة انه لم ینقل و لم یعهد بدءً من زمن النبی الاکرم ص و زمن الائمة المعصومین علیهم السلام الی زماننا هذا انه اقیمت صلاة الجمعة ساعة او ساعتین قبل الغروب ولو لمرة واحدة و هذه امارة علی عدم جواز تأخیرها الی هذه الساعات فلو کان جائزا و اتفق ذلک ولو لمرة واحدة لنقل ذلک و حیث لم یشر الیه قولا و فعلا ینکشف عدم اتحاد الجمعة و الظهر من حیث المبدء و المنتهی بل ینکشف ان وقت الجمعة اقل من وقت الظهر اذن مقتضی اطلاق ادلة البدلیة بضم عمومات امتداد وقت الظهر الی الغروب هو امتداد وقت الجمعة الی الغروب لکن لابد من رفع الید عن هذا الاطلاق بانه لایمتد الی الغروب و بمقدار الیقین علی الخلاف او بمقدار الضرورة ترفع الید عن الاطلاق و یلتزم بمقتضاه فی الباقی و القدر المتیقن الخارج عن الاطلاق هو بعد ما بلغ الظل الی مثل الشاخص و لا یقین بعدم جواز تأخیرها من حین الزوال الی وقت صیرورة الظل مثل الشاخص فیؤخذ بالاطلاق فی هذا الحد من الوقت و لاموجب لرفع الید عن الالتزام بهذا الاطلاق فاتضح بهذا البیان أقوائیة قول المشهور وان لم ینص فی النصوص بالصراحة علی تحدید منتهی وقت الجمعة بصیرورة ظل الشاخص مثله .

و هل يتمّ هذا الدلیل السابع ام لا ؟

ان الدلیل السابع یتضمن ثلاث مقدمات .

المقدمة الاولی : هناک عمومات تدل علی ان وقت الظهر فی کل ایام الاسبوع یبدء من زوال الشمس الی الغروب .

المقدمة الثانیة ان اطلاق دلیل البدلیة یقتضی تساوی وقت الجمعة مع الظهر وبعبارة اخری المستفاد من الادلة وحدة وقت الجمعة و الظهر و الدلیل علی تساویهما اطلاق البدلیة .

المقدمة الثالثة هی انه اذا کان هناک اطلاق یدل علی امر بنحو الوسیع فاذا ظهر مانع الاخذ بحصة من حصص الاطلاق فیرفع الید عن خصوص تلک الحصة اما سائر الحصص فیبقی تحت حجیة الاطلاق .

اما المقدمة الاولی فلا اشکال فیها و کذلک المقدمة الثالثة لانه یجب الاخذ بالاطلاق و اذا حدث مانع عن الاخذ بالاطلاق فحینئذ لابد فی رفع الید عن الاطلاق من الاقتصار علی مورد الاضطرار اذ الضرورات تتقدر بقدرها فیبقی الاطلاق علی حجیته فی الحصص التی لا مانع عن الاخذ بها .

اما المقدمة الثانیة _ای کون اطلاق دلیل البدلیة یقتضی تساویهما فی الاحکام و فی الوقت_ فهي ايضاً تامّة لانه و ان نوقش فی استفادة البدلیة المطلقة من صحیحة الفضل بن عبد الملک و الصحیحة الاولی من زرارة باعتبار انهما تکونان بصدد بیان اصل وجوب الجمعة اذا اجتمع سبعة نفر و کان عندهم من یخطب لهم ، ولیستا فی مقام البیان من جهة سائر الشرائط حتی یثبت لهما اطلاق فی البدلیة لکن هذا الاشکال لایرد علی الصحیحة الثانیة المفسّرة للایة الکریمة « حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین » و هی التی یستفاد منها ان الصلاة الوسطی هی صلاة الجمعة و الظهر من سائر الایام فان مقتضی اطلاق بدلیة الجمعة عن الظهر المستفاد من الصحیحة ترتب جمیع احکام المبدل منه علی البدل الا ما خرج بالدلیل اذن المقدمة الثانیة التی یحتاج الیها السید الخوئی ره فی الاستدلال بها علی المدعی انما تتکفل بإثباتها صحیحة زرارة المفسّرة للایة دون الصحیحتین الاخریین .

اذن الدلیل السابع الذی أجاده السید الخوئی ره تام یفی باثبات قول المشهور و ان لم تف الوجوه الستة المتقدمة .

اما القول الثانی فعن ابی الصلاح فی الکافی و ابن زهرة قد ادعی الاجماع علیه فی الغنیة و هو ان وقت الجمعة وقت مضیق یبدء من الزوال الی ان یمضی مقدار اداء رکعتین مع الخطبتین و الاذان فقط فصلاة الجمعة واجب مضیّق استدل علیه بالاجماع کما عن ابن زهرة فی الغنیة و قد ذکروا في الدليل عليه روایات متعددة کصحیحة ربعي بن عبد الله و فضیل بن یسارجَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً- فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَى- وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا- فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِهَا. [4]

و صحیحة زرارة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً- وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ- وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ- فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ- إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ- إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّا÷مِ .[5]

و صحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ بِهَا .[6]

هل الاستدلال بهذه الادلة علی القول الثانی تامّ ام لا ؟ سيأتي الکلام فيه

 


[1] - الوسائل الباب3 من ابواب صلاة الجمعة ح2.
[2] - الوسائل الباب5 من ابواب صلاة الجمعة ح4.
[3] - الوسائل الباب6 من ابواب اعداد الفرائض ح1.
[4] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح1.
[5] - نفس المصدر ح3.
[6] - نفس المصدر ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo