< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/03/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: القول الثالث وقتها کوقتها

المتحصل من البحث فی ادلة القول الثانی _الذی هو خیرة ابی الصلاح الحلبی و ابن زهرة _ انه قد استدل له بروایات کصحیحة ربعی بن عبد الله و فضیل بن یسار و صحیحة زرارة و صحیحة الحلبی و صحیحة ابن سنان باعتبار انه یستفاد من هذه النصوص تضیق وقت صلاة الجمعة قدر فعل رکعتین و خطبتین مع الاذان وقد بيّنا ان الاستدلال بها تام و مناقشات السید الحکیم ره و السید الخوئی ره فی الاستدلال بها علی المدعی لم تکن تامة اذن بعد قيام الدلیل التام علی تضیق وقت صلاة الجمعة بقدر فعل رکعتی الجمعة و الخطبتین و الاذان استنادا الی هذه الروایات المعتبرة المتقدمة لابد من رفع الید عن ما یقتضیه اطلاق دلیل بدلیة صلاة الجمعة لصلاة الظهر من ثبوت خصوصیات و شرائط المبدل منه فی البدل بان تنطبق شرائط صلاة الظهر علی صلاة الجمعة حتی بالنسبة الی خصوصیة وقت الجمعة .

نعم لو فرضنا عدم وجود روایات خاصة فی توقیت الجمعة لاقتضی اطلاق دلیل البدلیة ثبوت قول المشهور بالتقریب الذی تقدم عن السید الخوئی ره لکن بعد ما قام الدلیل التام علی التوقیت الخاص لصلاة الجمعة لایمکن التمسک بما یقتضیه الاطلاق فالنتیجة هی ان الوجه السابع من وجوه الاستدلال علی قول المشهور وان کان صالحا و وافیا باثبات قول المشهور فی حد نفسه لکن حیث ان احدی المقدمات التی ابتنی علیها الدلیل السابع هو اطلاق دلیل البدلیة و من الواضح ان جواز التمسک بالاطلاق یتوقف علی عدم ورود دلیل علی التقیید و یکفی فی اثبات تقیید اطلاق دلیل البدلیة ملاحظة ادلة القول الثانی حیث دلت علی تضییق وقت صلاة الجمعة فبهذا الدلیل علی التقیید یرفع الید عن الاطلاق فبالتالی نلتزم بالقول الثانی دون قول المشهور .

القول الثالث و هوخیرة ابن ادریس ره فی السرائر و الشهیدالاول ره فی الدروس و البیان حیث قال : هی رکعتان وقتها کوقتها فی ظاهر الادلة ، فيمتد الى أن يبقى قدر اجزائها مع العصر

قد استدل للقول الثالث باطلاق دلیل بدلیة صلاة الجمعة عن الظهر فی جمیع الخصوصیات و منها الوقت فهی کالظهر فی الوقت یمتد من الزوال الی الغروب .

فقال السید الحکیم ره فی تقریب ذلک : اختار الحلي و الشهيد في الدروس و البيان أن وقتها وقت الظهر فضيلة و إجزاء. قال في الدروس: «و وقت الجمعة وقت الظهر بأسره»، لعدم دليل على توقيتها بعينها، فيرجع في توقيتها الى ما دل على توقيت الظهر، لأنها عين الظهر جعل فيها الخطبتان بدل الركعتين. و هذا و إن كان الأوفق بالقواعد الأولية، لكنه بعيد جداً، لعدم الإشارة الى ذلك في السنة قولا و لا فعلا، بل هو خلاف المرتكز بين المسلمين من توقيتها بوقت دون ذلك. و لذلك لم يعهد وقوعها من النبي (ص) و لا من غيره‌ من أئمة المسلمين (ع) في آخر وقت الظهر مع كثرة الطوارئ و العوارض التي تكون عذراً في تأخير الظهر كالسفر و المرض و غيرهما. [1]

هل هذا الوجه واف باثبات القول الثالث ام لا ؟

قد ناقش فیه السید الحکیم ره و السید الخوئی ره بان مقتضی الصناعة فیما لا یوجد دلیل علی توقیت الجمعة بوقت خاص تطبیق حکم الظهر فی خصوصیة الوقت علی صلاة الجمعة بمقتضی اطلاق دلیل البدلیة بان یکون وقت الجمعة کوقت الظهر ممتدا الی ان یبقی الی الغروب مقدار اتیان صلاة العصر .

و لکن لا یمکن الالتزام بما یقتضیه اطلاق دلیل البدلیة من تساوی الجمعة و الظهر فی مدی الوقت حتی مع فقد دلیل خاص علی توقیت الجمعة بوقت خاص و ذلک لوجهین علی حسب ما ذکره السید الحکیم ره.

الوجه الاول هو ـ انه بعيد جداً، لعدم الإشارة الى ذلك في السنة قولا و لا فعلا، بل هو خلاف المرتكز بين المسلمين من توقيتها بوقت دون ذلك ـ .

الوجه الثانی هو انه ـ لم يعهد وقوعها من النبي (ص) و لا من غيره‌ من أئمة المسلمين (ع) في آخر وقت الظهر مع كثرة الطوارئ و العوارض التي تكون عذراً في تأخير الظهر كالسفر و المرض و غيرهما ـ .[2]

اما السید الخوئی ره فبعد ما قال بان القول الثالث اوفق بالمطلقات بل یتعین التمسک بالاطلاق ذکر ان هناک امرين یمنعان من التمسک بالاطلاق .

الاول هو تسالم الاصحاب علی الخلاف بل یمکن ان یقال بکونه من المرتکزات المغروسة فی اذهان المتشرعة .

و الثانی عدم معهودیة اقامة الجمعة قبل الغروب بساعة او بساعتین لا فی عهد النبی الاکرم صلّی الله علیه واله وسلّم و لا فی زمن المعصومین علیهم السلام هذا بحسب ما جاء فی الموسوعة التی تکون علی اساس تقریرات المستند و لکن بحسب تقریرات کلامه فی التنقیح ذکر ان الدلیل الاول التسالم القطعی من الاصحاب علی ان وقت الجمعة ینتهی عند صیرورة الظل من کل شیء مثله

و الدلیل الثانی انه لم يسمع و لم ينقل عن النبي الأكرم- ص- و لا عن أحد من أوصيائه المعصومين- ع- بل و لا عن أحد من ملازميهم و أصحابهم انه صلى الجمعة بعد بلوغ الظل من كل شي‌ء مثله.

اذن مورد التسالم علی حسب الموسوعة هو عدم امتداده الی الغروب و عدم معهودیة اقامتها قبل الغروب بساعة او ساعتین بينما ادعي في التنقيح التسالم علی عدم اقامتها بعد صیرورة الظل من کل شیء مثله .

و علی کل حال یکفی ما ذکر في الموسوعة فی الرد علی قول ابن ادریس و قول الشهید ره فی الدروس و البیان و لو لم یکن تسالم من الاصحاب بالنسبة الی ما بعد صیرورة الظل من کل شیء مثله . [3]

هذه اشکالات السید الحکیم ره و السید الخوئی ره علی القول الثالث فلا یمکن الالتزام بالقول الثالث وان کان القول الثالث مطابقا لمقتضی الاطلاقات و لمقتضی الصناعة لکن التمسک بالاطلاق ممنوع لهذین الوجهین لکن هناک وجه اخر یمکن ان یضاف الی هذین الوجهین و هو انه مقتضی ملاحظة ما تقدم من تمامیة ادلة القول الثانی التی دلت علی ان وقتها مضیق لان مقتضی عمومات امتداد وقت الظهر الی الغروب بضم ادلة بدلیة الجمعة عن الظهر و ان کان هو امتداد وقت صلاة الجمعة الی الغروب لکن بملاحظة الروایات المعتبرة المستدل بها علی القول الثانی لا یمکن التمسک باطلاق ادلة البدلیة و بعبارة اخری ان مقتضی الصناعة لا یثمر القول الثالث لان کون القول الثالث مطابقا لمقتضی الصناعة و الاوفقیة للمطلقات يتوقف علی ان لا یوجد هناک دلیل خاص علی توقیت صلاة الجمعة بوقت خاص بینما انه یوجد فی المقام دلیل تام علی توقیت صلاة الجمعة بوقت خاص و هو ادلة القول الثانی و عندئذ یکون مقتضی الصناعة الاخذ بروایات القول الثانی و هی تکون مقیدة لاطلاقات ادلة القول الثالث ای أدلة البدلیة .

اذن البیان الصحیح فی الرد علی القول الثالث ان یقال ان المستند للقول الثالث هو اطلاق ادلة البدلیة لکن اطلاقها غیر صالح للاخذ به لوجود الدلیل المقید علی خلاف الاطلاق و هی الادلة الدالة علی القول الثانی فانها تدل علی ان وقت صلاة الجمعة مضیق بقدر فعلها و هذا هو المانع عن التمسک باطلاق ادلة البدلیة .

القول الرابع من الجعفی من ان وقتها ساعة من الزوال و استدل له بروایتین .

الاولی مرسلة الصدوق ره قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ . [4]

و الثانیة صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَيْهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّه ُ. [5]

الروایة الاولی مرسلة سندا اما الثانیة فقد رواها صاحب الوسائل ره عن مصباح المتهجد باسناد الشیخ ره عن حریز و یمکن تصحیح السند عبر سنده الصحیح الی حریز الذی ذکره فی الفهرست .

وهل یمکن الاستدلال بهما علی قول الجحفی ؟

قد ناقش السید الخوئی ره فیه بمناقشتین .

الاشکال الاول هو ان المراد من « ساعة » الوارد فی الروایة لیس هو الساعة المصطلح علیها فی العصر الراهن ای ستين دقيقة و جزءا من اربع و عشرين جزءا من الليل و النهار، بل هي بهذا المعنى مما لا عين له و لا أثر في اللغة و انما تستعمل الساعة بمعنيين: «أحدهما»: مطلق الوقت و منه اطلاقها في صدر الرواية « ساعة تزول الشمس» «ثانيهما»: القطعة من الزمان فيقال: جلست عندك ساعة أي جزء و مقدارا من الزمان قل عن ستين دقيقة أم كثر و الساعة المذکورة في ذيل الرواية « الی ان تمضي ساعة» انما هي بهذا المعنی و عليه فالتحديد المذکور في هذه الرواية قابل للانطباق علی مذهب المشهور اعني بلوغ الظلّ الی مثل الشاخص .

والاشکال الثاني أنه لو سلمنا ان المراد من الساعة في الرواية هو المعنی المصطلح في هذا الزمان فلا دلالة فيها على مضي الوقت من اصله بعد انقضاء هذا المقدار من الزمان و ذلك لان ظاهر الرواية ان التحديد فيها تحديد من حيث أول الوقتين، لما تقدم من ان لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما، فالرواية بصدد بيان المبدء و المنتهى لهذا الوقت الافضل، لا انها بصدد بيان آخر وقت الجمعة اعني وقت اجزائها بحيث لو تأخرت عنه سقطت عن المكلف و وجبت عليه صلاة الظهر.

و الذي يؤكد ما ذكرناه اعني كون الرواية ناظرة إلى بيان وقت الفضيلة دون الاجزاء قوله في ذيلها: يحافظ عليها فان رسول اللّه- ص- قال: لا يسأل اللّه عز و جل فيها عبد خيرا إلا أعطاه اللّه. لانه يدلنا على ان تلك الساعة وقت الفضيلة بمرتبة تستجاب فيها الدعاء، لا انها وقت أجزاء لعدم الملازمة بين وقت أجزاء الجمعة و استجابة الدعاء و هذا ظاهر .[6]

هل هذان الاشکالان من السید الخوئی ره بالنسبة الی الاستدلال بهذه الصحیحة و المرسلة علی القول الرابع تامان ام لا ؟

اما الاشکال الاول ای ان « ساعة » في الرواية لایراد بها الساعة النجومیة بل المراد بها برهة وجزء من الزمان فهو تام .

اما ما قاله من ان عنوان « ساعة » الوارد فی الخطاب صالح لانطباقها علی قول المشهور من بلوغ الظل من کل شیء مثله فمحل اشکال و تأمل بل لا یمکن الالتزام به لان انطباق عنوان« ساعة » علی مقدار مثل الشاخص لا یستقیم لانها یزید عن الساعة بل ربما یزید عن ساعتین اذن حمل عنوان « ساعة » الوارد فی الروایة علی هذا المعنی خلاف للظاهر .

و هیهنا اشکال لابد من الجواب عنه و هو انه تقدم في البحث عن القول الاول و المشهور انهم ذکروا هذه الصحیحة من جملة الادلة الدالة علی قول المشهور و قلنا هناک فی الرد علی الاستدلال بها بانه يحتمل ان يکون المراد بالساعة هی الساعة النجومیة ذکر صاحب الجواهر ره انه الظاهر من الرواية و استشهد صاحب الجواهر علی ذلک انه توجد روایات تجعل ساعات اللیل و النهار اربع و عشروین ساعة فان هذه الروایات قرینة علی حمل عنوان « ساعة » علی الساعة المصطلح علیها وعلی هذا فلیس حملها علی الساعة بستین دقیقة حملا للعنوان علی خلاف الظاهر حتی یرد اشکال السید الخوئی ره ان المراد ب« ساعة » الساعة عند اهل اللغة لا الساعة المصطلح علیها و الجواب عن هذا الاشکال سیأتی ان شاء الله

 


[1] - المستمسک ج5ص51-52.
[2] - المستمسک ج5ص51-52.
[3] - الموسوعة ج11ص146، التنقيح کتاب الصلاة ج1ص206.
[4] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح13.
[5] - نفس المصدر ح19.
[6] - الموسوعة ج11 ص143-144.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo