< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: القول الخامس هو بلوغ الظل الی سبعی الشاخص

المتحصل من البحث فی مستند القول الرابع الذی اختاره الجعفی ره هو انه وان حدّد وقت صلاة الجمعة بحسب صحیحة زرارة و مرسلة الصدوق ره بساعة [1] لکن کون المراد بعنوان «الساعة »الوارد فی الروایتین خصوص الساعة المصطلح علیها ای ستین دقیقة غیر معلوم بل الظاهر ان المراد بالساعة حیثما یطلق هو قطعة او برهة او جزء من الزمان و حیث ان البرهة من الزمان امر مبهم و غیر معین من حیث المقدار لایجعل ملاکا و نبراسا فی مقام التحدید بل لابد من ان یکون التحدید بامر مبین مضبوط و بملاحظة هذا التقریب یحمل عنوان «الساعة» فی الروایتین علی القول الثانی فیکون المراد بالساعة هی القطعة من الزمان الصالح لفعل صلاة الجمعة و الخطبتین و الاذان و هذا القدر من الزمان بحسب الطبیعة و التکوین یکون معیّنا لذلک الامر المبهم اذن المعیِّن الاول لابهام عنوان الساعة هو القطعة التی یکفی لاتیان صلاة الجمعة مع الخصوصیات و المقدمات و هذا المعنی لا یؤل الا الی القول الثانی بان یقدّر وقت الجمعة بقدر امکان فعل صلاة الجمعة مع خطبتین اذن یکون حمل عنوان الساعة و البرهة من الزمان علی ما اختاره المشهور من صیرورة الظل من کل شیء مثله حملا علی خلاف الظاهر و التحدید بهذا الحد الخاص یحتاج الی دلیل خاص و المفروض عدمه .

القول الخامس فی منتهی وقت صلاة الجمعة هو بلوغ الظل الی سبعی الشاخص و هو القدمان او الذراع و هذا ما اختاره المجلسیان «رهما» و صاحب الحدائق ره و هکذا السید الحکیم ره فی الحاشیة علی العروة و قد اُستدل له بوجهین الوجه الاول ما صرّح به فی الحدائق من ان مقتضی ضم مفاد الاخبار بعضها الی بعض ان وقت الجمعة من اول الزوال الی مضی قدمین و متی خرج هذا المقدار خرج وقتها و وجب الاتیان بها ظهرا اما الرویات التی تثمر القول الخامس فهي طائفتان الاولی هی الروایات التی دلت علی ان وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر من سائر الایام وقد ذکرها صاحب الوسائل فی الباب 8 من ابواب صلاة الجمعة کصحیحة ربعی بن عبد الله و فضیل بن یسار جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ...وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا- فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِهَا . [2]

وصحیحةزُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ ...- إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ- إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ .[3]

و صحیحة ابن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ بِهَا . [4]

و الطائفة الثانیة هی روایات تدل علی ان وقت فضیلة الظهر فی غیر الجمعة یبدء اذا بلغ الظل الی قدمین لمکان النوافل لان النوافل المرتبة قد تستغرق من الوقت مقدار مضی قدمین من الظل و هذا یوجب تأخیر الظهر الی القدمین لمکان النوافل فقد نقلها صاحب الوسائل ره في الباب 8 من ابواب المواقیت الباب کاصحیحة الفضلاء (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِيَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ . [5]

و صحیحة زرارة التی تدل علی ان وقت الظهر ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان [6]

و هکذا روایة یعقوب بن شعیب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ «7» الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً- (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ- قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ- قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً) .[7]

فیقال فی مقام الجمع بین هاتین الطائفتین ان هناک مدلولا مطابقیا لهما و مدلولا التزاميا و المدلول المطابقی منهما هو ان وقت العصر یوم الجمعة هو حین ما بلغ الظل الی قدمین و الذی یلزم من المدلول المطابقی هو ان ینتهی وقت الجمعة عند ما بلغ الظل الی قدمین حتی یدخل وقت العصر فالجمع بین الطائفتین یلزم منه الحکم بانتهاء وقت صلاة الجمعة اذا بلغ الظل الی القدمین .

ففی الحدائق بعد ما سرد الروایات المرتبطة بوقت صلاة الجمعة : وأنت خبير بان هذه الأخبار على كثرتها و استفاضتها قد اشتركت في الدلالة على ان أول وقت الجمعة التي هي عبارة عن الخطبتين و الركعتين كما تقدم تحقيقه هو الزوال و انه يجب المبادرة إليها فيه حتى ان الركعتين لا تزاحمها بل تقدم في وقت الشك في الزوال و متى تحقق بدئ بالواجب، و ان وقتها مضيق بهذا الوقت يعنى يجب الشروع فيها بعد تحقق الزوال بالإتيان بالأذان ثم الخطبتين ثم الركعتين حتى يفرغ لا اتساع فيه كغيرها من الصلوات التي تقبل التأخير عن الأول،و هي صريحة في بطلان قولي الأكثر و ابن إدريس فإن وقت صلاة العصر في ذلك اليوم هو وقت الظهر في سائر الأيام يعني بالنسبة إلى التطوع، و قد تكاثرت الأخبار و عليه بنيت هذه الأخبار بان وقت الظهر في سائر الأيام بعد القدمين... وأنت إذا ضممت هذه الأمور بعضها الى بعض ظهر لك ان وقت الجمعة من أول الزوال الى مضى قدمين و متى خرج هذا المقدار خرج وقتها و وجب الإتيان بها ظهرا، و من هنا ثبت التضييق فيها و عدم الامتداد ... و ظني ان كلام ابى الصلاح ـ القول الثانی ـ و الجعفي ـ القول الرابع ـ يرجعان الى معنى واحد و هو ما دلت عليه هذه الأخبار بالتقريب الذي أوضحناه، .[8]

اذن الوجه الاول هو ان القول الخامس ـ وقت الجمعة ذراع ـ ناتج عن ضم مفاد هاتین الطائفتین

هل هذا الوجه واف باثبات القول الخامس ام لا ؟

قدناقش فیه السید الخوئی ره بانه اذا لاحظنا مفاد الروایات الدالة علی ان وقت العصر من یوم الجمعة وقت الظهر من سائر الایام لنری انها لیست مختصة بمن یؤدی صلاة الجمعة بل هی مطلقة شاملة لمن یجب علیه اقامتها و من لایجب علیه من التسعة الذین وضع عنهم الجمعة کالمسافر و المریض و المرأة و سائرالمعذورین اذن لاتختص هذه الروایات بمن یؤدّی فریضة الجمعة و هذا قرینة علی ان هذا الحکم المطلق المستفاد من هذه النصوص بالنسبة الی من یؤدّی و من لایؤدی فریضة الجمعة معدود من خصوصیات یوم الجمعة بما هو یوم الجمعة لا من خصوصیات صلاة الجمعة لانه لو کان معدودا من خصوصیات صلاة الجمعة لصار مختصا بخصوص من یؤدّی صلاة الجمعة بینما ان هذه الروایات تدل علی تحدید الوقت بالنسبة الی جمیع المکلفین لا بالنسبة الی خصوص من یؤدّیها .

و السّر فی ان هذا المفاد ـ وقت العصر یوم الجمعة وقت فضیلة الظهر من سائر الایام ـ من خصوصیات یوم الجمعة لا من خصوصیات صلاة الجمعة بحسب ما یستفاد من الروایات لیس هو تضیق وقت صلاة الجمعة او صلاة الظهر من یوم الجمعة بل سرّ ذلک اتیان النوافل من حین الزوال فی سائر الایام بخلافه یوم الجمعة اذ النوافل تؤتی بها یوم الجمعة قبل الزوال فبالتالی یعجّل وقت فضیلة الظهر یوم الجمعة او وقت صلاة الجمعة من حین الزوال و اذا بلغ الظل الی قدمین یبدء وقت الصلاة الثانیة حیث ارتفع ما اوجب تأخیر الظهر و العصر فی سائر الایام و هی النوافل و لهذا السبب لا یوجد هناک سبب لتأخیر العصریوم الجمعة الی ما بعد القدمین اذ المفروض انه أتی بالظهر او الجمعة قبل القدمین فتصل النوبة الی العصر بخلاف سائر الایام حیث انه اذا بلغ الظل الی الذراع یدخل آنذاک وقت فضیلة الظهر و بالتالی یتأخر وقت فضیلة العصر عن القدمین لوجود النوافل . [9] هذه هی مناقشة السید الخوئی ره فی الوجه الاول .

اقول : یبدو بالنظر ان هناک مناقشة اخری فی هذا الوجه و هي تتضح بعد التأمل فی عبارة الروایة « وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر من سائر الایام » اذ المراد بوقت الظهر فی ناحیة المحمول هو وقت فضیلة الظهر لا وقت الاجزاء فبالتالی یکون الظاهر من عنوان وقت العصر فی ناحیة الموضوع هو وقت فضیلة العصر ایضا و بناء علی هذا یکون مفاد هذه الروایات ان وقت فضیلة العصر یوم الجمعة نفس وقت فضیلة الظهر من سائر الایام و هو القدمان فاذا ضممنا الیها الطائفة الثانیة من ان وقت فضیلة الظهر من سائر الایام هو القدمان یستنتج منها ان وقت فضیلة العصر یوم الجمعة یدخل عند القدمین و هذا المقدار من الاستدلال لایوجب انقضاء وقت الجمعة عند القدمین اذن ما استنتجه بعنوان المدلول المطابقی و بعد ضم الطائفتین لایستلزم خروج وقت الجمعة حینما بلغ الظل الی قدمین اذ دخول وقت فضيلة العصر یوم الجمعة عند القدمین لایستلزم و لایقتضی ان ینتهی وقت الجمعة حین بلوغ الظل الی قدمین بل غایته انتهاء وقت فضیلة الجمعة الی قدمین فلا تدل علی انتهاء وقت اجزاء الجمعة اذن الوجه الاول الذی تمسک به فی الحدائق لایفی باثبات القول الخامس .

الدلیل و الوجه الثانی الذی اُستدل به لاثبات القول الخامس هو ما أفاده السید الحکیم ره من ان العمومات تقتضی وجوب الظهر من زوال الشمس الی الغروب من کل یوم و هذا العموم یقتضی ثبوت الظهر فی یوم الجمعة ایضا لکن حیث انه قام دلیل خاص علی ان الخطبتین تقوم مقام الرکعتین الاخیرتین من الرباعیة و دلیل بدلیة الجمعة عن الظهر یوجب تخصیص تلک العمومات بالنسبة الی یوم الجمعة بحیث یجوز للمکلف ان یصلی الجمعة فی القطعة الاولی بعد الزوال دون الظهر فبالنسبة الی الزائد عن مقدار التخصيص يدخل المقام في مسألة دوران الامر بين الرجوع الی العام اواستصحاب حکم المخصص فقال ره : حیث انه لا دليل على توقيتها بعينها، فيرجع في توقيتها الى ما دل على توقيت الظهر، لأنها عين الظهر جعل فيها الخطبتان بدل الركعتين. ... وعموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة، و الفعل في أول الزوال متيقن البدلية، و فيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها، فيحتمل الرجوع الى استصحاب البدلية، و يحتمل الرجوع الى عموم وجوب الظهر. لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع الى عموم العام. و اللّه سبحانه أعلم .[10]

تقریب کلامه هو ان عمومات وجوب الظهر فی کل یوم قد خصّص بصلاة الجمعة یوم الجمعة بموجب دلیل بدلیة الجمعة عن الظهر و القدر المتیقن من دلیل البدلیة اتیان الجمعة قبل صیرورة الظل الی القدمین و تخصیص هذا المقدار محرز انما الشک فی الزائد عن هذا المقدار بان یأتی بالجمعة بعد بلوغ الظل الی قدمین هل هی حینئذ مصداق للواجب ام لا ؟ و حیث انه مورد للشک فیندرج فی مسألة دوران الامر بین التمسک بعموم العام حتی یتعین الظهر او باستصحاب حکم المخصص حتی یجوز الجمعة و هذا نظیر ما اذا قام دلیل علی تخصیص دلیل وجوب الوفاء المستفاد من «اوفوا بالعقود » بمخصص غیر مستمر کما هو هکذا فی مثل دلیل خیار الغبن حیث یخصص دلیل وجوب الوفاء « اوفوا بالعقود» لکن اذا ما شک فی المخصص بان خیار الغبن هل یکون علی نحو الفور او یشمل حال التراخی ؟ فیتردد امره بین الفور و التراخی اما الاول فهو متیقن و الثانی مشکوک فیه ؟ فیدور امر المشکوک حینئذ بین الرجوع الی عموم الایة و عموم وجوب الوفاء او الرجوع الی استصحاب حکم المخصص و المقام یکون من هذا القبیل و حيث ان السید الحکیم ره اختار هناک بنحو الکبری الکلیة الرجوع الی العام لا الاستصحاب فبالتالی یطبق ره تلک الکبری علی المقام فتثمر عدم اجزاء اتیان الجمعة بعد ما بلغ الظل الی القدمین و لا یکون مصداقا للامتثال . هذا هو تقریب الوجه الثانی لاثبات القول الخامس و هل الاستدلال به علی القول الخامس تام ام لا سیأتی ان شاء الله

 


[1] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح19 و13.
[2] - نفس المصدر ح1.
[3] - نفس المصدر ح3.
[4] - نفس المصدر ح5.
[5] - الوسائل الباب8 من ابواب المواقيت ح1.
[6] - نفس المصدر ح3 و4.
[7] - نفس المصدر ح18.
[8] - الحدائق ج10 ص138.
[9] - الموسوعة ج11ص144-145.
[10] - المستمسک ج5 ص52.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo