< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تحدید وقت الفضیلة للفرائض الیومیة

کان الکلام فی الفصل الثانی من فصول کتاب الصلاة ای اوقات الصلوات الیومیة و نوافلها و قد تعرض السیدالماتن ره فیها لجهات من البحث و قد تقدمت الجهات الاربعة من البحث وهی تعیین وقت الظهرین و وقت العشائین و وقت فریضة الفجر و وقت صلاة الجمعة .

والجهة الخامسة من البحث فی الفصل الثانی یکون فی بیان وقت فضیلة الفرائض الیومیة وقد اشیر الیه فی الاخبار و النصوص .

عبارته فی العروة الوثقی هی : وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[1]

و المراد من « بعد الانعدام » هو مایحصل بالنسبة الی بلاد خاصة فی بعض ایام السنة حیث ینعدم ظل الشاخص بأسره فی مکة المکرمة فی یومی 7 من شهر خرداد و 25من شهر تیر ولذا یعدّ هذا من طرق کشف القبلة حیث تحاذی الشمس الکعبة فی هذین الیومین فی ساعة خاصة بخلاف سائر البلاد و سائر الایام حیث لاینعدم الظل بالکلیة بل یصیرالظل الغربی الحادث بطلوع الشمس الی ادنی و أقصر مکانه من الشاخص ثم عند الزوال یفیء الظل و یحدث ظل جدید الی الجانب الشرقی فوقت فضیلة الظهر یبدء من الزوال الی ان یصیر الظل الحادث بعد الزوال مثل الشاخص .

فمبدء وقت الفضیلة للظهر عند السید ره هو الزوال و منتهاه بلوغ الظل مثل الشاخص وحینئذ لابد من البحث فی کلا المطلبين اما البحث فی مبدء وقت الفضیلة فاختار السید ره ان مبدئه زوال الشمس و هذا ما علیه نوع الفقهاء و فی المقابل اختار صاحب المعالم ره فی منتقی الجمان ان مبدئه هو عند بلوغ الظل الی ذراع ،و علیه بعض المحشین للعروة الوثقی ففي تعليقة آل یس ره : بل الأولى و الأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها.[2]

و منشأ الاختلاف القولی هو اختلاف الروایات الواردة فی هذا الباب حيث انه توجد في مقابل الروايات الدالة علی ان مبدأ وقت فضيلة الظهر زوال الشمس ثلاث طوائف من الروايات کما ذکره السید الخوئی ره .

الطائفة الاولی تحدد وقت فضیلة الظهر بقدم و العصر بقدمین .

و الطائفة الثانیة حدّدت مبدء وقت فضیلة الظهر بقدمین او ذراع و العصر باربعة اقدام اوذراعين .

و مفاد الطائفة الثالثة هو ان مبدء وقت فضیلة الظهر بلوغ ظل الشاخص مثله و الی مثلیه للعصر .

و فی کل واحدة من الطوائف الثلاثة توجد روایات معتبرة سندا اما الطائفة الاولی فکصحیحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ[3] .

ان ظاهر السؤال و الجواب یکون عن مبدء وقت الفضیلة خصوصا بملاحظة الذیل الذی استثنی صلاة الجمعة و المسافر .

و موثقة سعید الاعرج عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.[4]

و ان الروایة موثقة لانها رويت باسناد الشیخ ره عن الحسن بن محمد بن سماعة الذي هو واقفی . و لا اشکال فی سائر رجال السند .

و موثقة زریح المحاربی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى- إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ[5] .

هذه هي الطائفة الاولی التي هي تامة سندا و دلالة وتدل علی ان مبدء وقت فضیلة الظهر هو بلوغ الظل الی قدم بعد الزوال .

الطائفة الثانیة ما تضمن التحديد بالقدمين والاربعة اقدام قدمان للظهر واربعة اقدام للعصر المساوق للذراع والذراعين وهي روايات کثيرة اکثرها صحاح قال السید الخوئی ره لا یبعد دعوی تواترها الاجمالی .

الروایة الاولی من هذه الطائفة صحیحة الفضلاء عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ[6] .

لا اشکال فی سند الروایة اما من حیث الدلالة فقد ناقش فیه السید الحکیم ره بانها ناظرة الی تعیین منتهی وقت الفضیلة لا مبدء وقت الفضیلة.

لکن أجاب عنه السید الخوئی ره بان مفاد الروایة هو بیان مبدء وقت الفضیلة وذلک لوجهین : الوجه الاول ان المتبادر من نفس التعبير المذکور في الرواية انه في مقام بيان مبدء وقت الفضیلة .

و الوجه الثانی بملاحظة ما زاده الشیخ ره فی ذیل الحدیث حیث روی هذه الرواية بعينها وزاد قوله : وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ و هذا یدل علی ان ما ذکره اولا ناظر الی مبدء وقت الفضیلة .

الروایة الثانیة من الطائفة الثانیة صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ-الحدیث [7] ودلالتها علی بيان مبدأ وقت الفضيلة واضحة .

الروایة الثالثة هی روایة إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ فَيْ‌ءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً- صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْجِدَارَ يَخْتَلِفُ- بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ- فَقَالَ كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ قَامَةً[8] .

انه لا اشکال فی دلالتها لکن هناک بحث فی اعتبارها سندا فقد عبّر عنها السید الحکیم ره بالخبر إشعارا بضعفه لعدم ورود التوثیق لاسماعیل الجعفی بهذا العنوان ، لکن اجیب عنه بان المراد من اسماعیل هو اسماعيل بن جابر الجعفی و قد وثّقه الشیخ و النجاشی و العلامة و هناک بحث رجالی طویل فی قاموس الرجال بانه هل هو اسماعیل جابر الجعفی ام لا ؟ و رجّح فی اخر المطاف انه اسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی .

و الجواب الثانی عن الاشکال فی السند هو ان هذا الاسم اي اسماعیل الجعفي بملاحظة طبقات الرواة الواقعین فی اسناد الروايات مردد بین اسماعیل بن جابر و اسماعیل بن عبد الرحمن و اسماعیل بن عبد الخالق و کل الثلاثة من الثقات و بهذا البیان المذکور فی کلمات السید الخوئی ره یرتفع الاشکال فی السند فبالتالی تکون الروایة معتبرة من حیث السند .

 

الروایة الرابعة صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ- فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ[9] .

و الروایة الخامسة هی صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً- فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[10] .

اما الطائفة الثالثة التی یستفاد منها ان مبدء وقت فضیلة الظهر اذا بلغ الظل مثل الشاخص فکروایة يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا- قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ- عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ- ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ[11] .

باعتبار انها تدل علی ان مبدء وقت فضیلة الظهر بلوغ الظل قامة .اما سندالروایة فلیس لیزید بن خلیفة توثیق خاص لکن یمکن توثیقه العام عبر بعض المبانی العامة فی التوثیق نظیر توثیق مشایخ الثلاثة لروایة صفوان عنه .

و موثقة زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ- فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي- عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ- فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ- وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ- وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ[12] .

 

و موثقة معاویة بن وهب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ- الحدیث [13]

و صحيحة ابْنَ أَبِي نَصْرٍ (البزنطي) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَكَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ[14] .

هذه الطوائف الثلاثة من الروايات في مقابل الروايات التي تدل علی ان مبدء وقت فضیلة الظهر هو الزوال . فیقع البحث فی کیفیة الجمع بین هذه الروایات المختلفة فی تحدید مبدء وقت فضیلة الظهر، و هناک جمع ذکره فی الحدائق[15] نقلا عن صاحب المعالم ره فی منتقی الجمان وجمع آخرنقله عن صاحب الذخیرة المحقق السبزواری ره ثم ناقش فیهما.


[1] ـ العروة الوثقی ج1ص517.
[2] ـ العروة المحشی ج2ص250.
[3] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب8ح11.
[4] ـ نفس المصدر ح16.
[5] ـ نفس المصدر ح22.
[6] ـ نفس المصدر ح1و2.
[7] ـ نفس المصدر ح3.
[8] ـ نفس المصدر ح10.
[9] ـ الباب8ح7.
[10] ـ الباب10ح20.
[11] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب10ح1.
[12] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب8ح13.
[13] ـ الباب10ح5.
[14] ـ الباب8ح12.
[15] ـ الحدائق ج6ص138.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo