< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان السید الحکیم قده فی مقام الجمع بین الاخبار المحدّدة لمبدء وقت فضیلة الظهر

انتهی الکلام فی تحدید وقت فضیلة الظهر من حیث المبدء الی بیان السید الحکیم ره فی مقام الجمع بین الأخبار بان الروایات التی جعلت العبرة بقدم او بقدمین و ان کان ظاهرها الاولی و فی حد نفسه کون القدم او الذراع مبدء لوقت فضیلة الظهر او وان کانت بالاستناد الی قرینة التعلیل[1] او قرینة الاستشهاد بفعل النبیّ الاکرم[2] « صلّی الله علیه و اله » محمولة علی بیان المبدء لوقت الفضیلة و لکن حیث انها تنافی صریح روایة احمد بن عمر و محمد بن حکیم و ابراهیم الکرخی[3] حیث ان هذه الروایات الثلاثة صریحة فی کون المثل منتهی وقت الفضیلة للظهر فبصراحة هذه الروایات الثلاثة یحمل جمیع الروایات التی هی ظاهرة فی کون القدم او القدمین او نحوهما مبدء لوقت الفضیلة علی بیان المنتهی و تمام وقت الفضیلة لا مبدئه.

و بعد ما حملنا التحدیدات المذکورة علی منتهی الوقت یبقی هناک توجیه الاختلاف فی نفس المقادیر المذکورة و هو ان أدنی مراتب وقت الفضیلة هو ما اذا بلغ الفیء الی مثل الشاخص و افضل منه اذا بلغ ثلثی الشاخص و افضل منه اذا بلغ ذراعا و افضل منه اذا بلغ قدما و افضل منه عندما أتی بنوافلها قبل القدم و هذا الحمل ما أفاده السید الحکیم ره .

و اقول : بانه یمکن المناقشة فیه بان امکان هذا الحمل _ای تقدیم صریح هذه الروایات الثلاثة و حمل ظهور سائر الروایات علی النص الصریح فی حیث منتهی الوقت - یتوقف علی وجود روایة تدل بظاهرها علی ان المثل ذکر فیها بعنوان المبدء لوقت الفضیلة حتی یحمل ظاهرها علی صراحة هذه الثلاثة لکن حمل روایات المثل علی هذا المعنی لا یکون قرینة علی حمل روایات القدم و القدمین ایضا علی هذا المدعی .

فان مجرد حمل روایات المثل و القامة استنادا الی الروایات الثلاثة الدالة علی منتهی وقت الفضیلة لا یبرر حمل سائرالروایات الظاهرة فی بیان المبدء علی ما صرّح فی هذه الروایات الثلاثة لانه یمکن الالتزام بمفاد روایات المثل بانها ناظرة الی حیث منتهی وقت الفضیلة لصراحتها فیه لکن يتحفظ علی ظاهر روایات القدم او الذراع من دون ان تحمل علی ما ذکر فی الروایات الثلاثة و لم یذکر السید الحکیم ره شاهدا علیه اذن لا مبرّر لحمل روایات القدم و القدمین بهذا الوجه .

و بعد ما کانت الروایات الواردة فی بیان الحد لوقت الفضیلة مختلفة و کل واحدة منها تدل علی حدّ خاص کقدم او ذراع او بعضها جعل المدار بأداء النوافل فیعود البحث السابق بين صاحب الحدائق ره و صاحب المعالم ره من ان العبرة بأیّ واحد من التحدیدات و ما هو مقتضی الجمع العرفی بینها ؟

فلابد من التماس حمل اخر غیر ما ذکره السید الحکیم ره حیث ان حمله لم یثمر فی رفع التنافی المترائی بین الروایات التی تدل علی ان وقت الفضیلة یبدء بعد ما بلغ الفیء الی قدم او قدمین و بین روایات الاعتبار بالنافلة فما طریق حل التنافی بینهما و بایهما یؤخذ ؟ خصوصا بعدما کان بعض طوائف الروایات کثیرة کما قال السید الخوئی قدس سره انه لا یبعد دعوی التواتر الاجمالی في روایات الذراع .

اقول : الذی یستظهر من ملاحظة مجموع الروایات ان نأخذ بروایات الاعتبار بالنوافل و نحمل سائر الروایات باعتبار ان روایات الاعتبار بالنافلة علی قسمین : قسم منها تدل علی ان وقت فضیلة الظهر بعد ما فرغ من النوافل سواء أ طالت او قصرت و القسم الاخر من روایات الاعتبار بالنافلة تجعل المدار بالنافلة و فی حینه تشهد و تحکم علی روایات الذراع بان الذراع انما جعل لمکان النافلة و قد علّل التحدید بالذراع فیها بانه بغرض التنفل و بهذا القسم الثانی من روایات الاعتبار بالنافلة یتحقق الجمع بین الروایات کموثقة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً- فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[4] .

فان عنوان الذراع او الذراعین قد أخذ فی هذه الموثقة بجهة عارضیة لأجل الاتیان بالنافلة و لا موضوعیة فیه فجعل العبرة بالنافلة فی هذه الروایة مع التحدید بالذراع یکون شاهد الجمع بین الروایات المختلفة .

و هکذا روایة مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ‌

الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ- وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ- وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ- وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ[5] .

فانها ایضا تکون مفسرة و کشاهد للجمع بین روایات القدم و القدمین و روایات الاعتبار بالنوافل

و بالنسبة الی من لایرید اتیان النوافل فیدخل وقت الفضیلة له من زوال الشمس .

اذن مع قطع النظر عن روایات المثل و القامة اذا اردنا الجمع بین روایات القدم و روایات الذراع و روایات الاعتبار بالنوافل تکون روایات الاعتبار بالنوافل حاکما علی غیرها .

اما الروایات التی جعلت المدار بالمثل و القامة فلایشکل الامر فيها اذ لیس بین هذه الروایات روایة تجعل المثل مبدء لوقت الفضیلة مطلقا نعم في روایة یزید بن الخلیفة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا- قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ- عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ- ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ[6] .

فقد ذکر عنوان القامة فیها لکن لم تذکر کتحديد بل انها بصدد بیان المنتهی و هکذا روایة محمد بن حکیم التی ادعی السید الحکیم زه صراحتها فی بیان المنتهی و روایة عهد علی علیه السلام لمحمد بن ابی بکر بان صلوا اذا بلغ الظل مثله فلیس فی روایات المثل روایة تعتبر المثل بنحو مطلق مبدء للفضیلة .

نعم بعض النصوص قد اعتبر المثل مبدء لوقت الفضیلة لکن لخصوص ايام الصیف کموثقة زرارة _ انها موثقة سندا لاجل عبد الله بن بکیر لانه واقفی _ َ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ- فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي- عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ- فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ- وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ- وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ[7] .

و معتبرة ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ- ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا- وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ- فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَيْ‌ءٍ- فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ- وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ- وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ- فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ- فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ- صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ- وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ- وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ- وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ- غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْر

 

و الروایة معتبرة فان قاسم بن عروة الواقع فی السند یمکن توثیقه عبر المبانی العامة للتوثیقات کنقل المشایخ الثلاثة عنه .

فعنوان مثل الشاخص قد ذکر فی هاتین الروایتین بعنوان المبدء لوقت الفضیلة لکن لا مطلقا بل مقیدا بايام الصیف و هذا التفصیل فی حد نفسه محتمل ثبوتا لکن یشکل علیه بان بعض روایات المثل ینفی هذا التفریق کروایة محمد بن حکیم التی ذکر عنوان المثل فیها بعنوان المنتهی بلافرق بین الشتاء و الصیف فان هذه الروایة تمنع عن الحکم بالتفریق بین الشتاء و الصیف فيشکل الالتزام به لاسیما بملاحظة ذیل روایة ابن بکير حیث ورد فيه : لم اسمع احدا من اصحابنا یفعل ذلک غیر زرارة و ابن بکیر .

اذن لیس هناک روایة تجعل المثل مبدأ لوقت الفضیلة بنحو الاطلاق بل روایات المثل اما ناظرة الی حیث المنتهی او ان کانت ناظرة الی المبدء تکون مختصة بالصیف فلیس هناک روایة تحدد المثل مبدء لوقت الفضیلة علی الاطلاق فی مقابل روایات الذراع التی کانت ناظرةالی مبدء وقت الفضیلة .

فالجمع بين الروايات المختلفة في تحديد مبدأ وقت فضيلة الظهر ( والتي لم تکن روايات المثل داخلة فيها ) هو الاخذ بروايات الاعتبار بالنوافل لوجود اللسان التفسيري في بعض مصاديقها الموجب لجعلها حاکمة علی سائر النصوص ، لکن الذي يشکل الامر انه تقدم ان روایات الذراع کثيرة جدا بحيث لم یستبعد السید الخوئی قدس سره تواترها الاجمالی و ظاهر العنوان الوارد فیها _ الذراع _ انه أخذ بعنوان الموضوعیة لا عرضیة و لا بعنوان انه اخذ کاحد مصادیق وقت الاتیان بالنافلة فلايمکن رفع اليد عن ظهور هذه النصوص الکثيرة و هذا يقتضي ان يقال بحمل اخر بین روایات الذراع و سائر الروایات فی بیان مبدء وقت الفضیلة و هو ما ذکره السید الحکیم قدس سره فی وقت العصر حیث ذکر هناک انه یمکن الجمع بین الروایات بالحمل علی العنوان الاولی و العنوان الثانوی فما ذکر فی الروایات کحد خاص فهو مجعول بجعل اولی و ما ذکر بعنوان التعجیل فهو مجعول بعنوان ثانوی اذن الذراع حدخاص لمبدء الفضیلة ولیس لقبله الفضیلة بحسب العنوان الاولی لکن من باب التعجیل لوقت الفریضة خوفا علی فوتها جعل العبرة باتیان النافلة او بالزوال کمبدء لوقت الفضیلة بحسب العنوان الثانوی .

الی هنا تم البحث فی تحدید مبدء وقت فضیلة الظهر فلابد حینئذ من التعرض للبحث عن منتهی وقت فضیلة الظهر وان اتّضح امره من المباحث السابقة .

 


[1] وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَة ب8ح28 ـ.
[2] ـ ابواب الموقیتب8ح3.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح9و29و 32.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح20.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب5ح13.
[6] ـ ابواب المواقیت ب10ح1.
[7] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح13.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo