< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المختار فی مبدء وقت الفضیلة للظهر تأجیله الی

قد تحصل مما تقدم ان مقتضی الصناعة فی مقام الجمع بین الادلة ترجیح روایات الاعتبار بالنافلة حیث ان قسما من هذه الروایات کانت مفسّرة و شاهدة علی روایات القدم و القدمین باعتبار تعلیل جعل الذراع فیها بالتنفل و هذا یشعر بان عنوان الذراع المفروض وجوده في طائفة من الروايات لا موضوعیة له ، لکن حیث ان روایات التحدید بالذراع کانت کثیرة کما أفاده السید الخوئی ره بانه لا یبعد دعوی تواترها الاجمالی مع ظهور کونها فی مقام التحدید فلابد من تخریج الروایات علی وجه اخر غیر حمل المشهور و هو ما أفاده السید الحکیم ره في وقت العصر من انه یمکن الجمع بین الروایات بحمل بعضها علی العنوان الاولی و البعض الاخر علی العنوان الثانوی فما ذکر فیها کحد خاص فهو مجعول بجعل اولی و ما ذکر بعنوان التعجیل فهو مجعول بعنوان ثانوی اذن الذراع حدخاص لمبدء الفضیلة ولیس لقبله الفضیلة بحسب العنوان الاولی لکن من باب التعجیل لوقت الفریضة خوفا علی فوتها جعلت العبرة باتیان النافلة او بالزوال کمبدء لوقت الفضیلة بحسب العنوان الثانوی .

أقول : لابد من ان ینضم الی هذا الحمل نکتة أخری کما انه قد اشیر الیها فی کلمات المحقق الهمدانی قدس سره وهي ان بعض روایات الذراع دلت علی ان النبیّ الاکرم ص کان یصلی الظهر عند بلوغ الظل ذراعا حیث ان الامام علیه السلام فی مقام بیان فعل النبی الاکرم ص استخدم فعل المضارع الاستمراری « کان یصلی » وهذا يدل علی ان الظهر عند بلوغ الظل الی ذراع لیس فردا غیر افضل حیث انه لا یصح القول بان النبی ص فی غالب الموارد کان یختار غیر الافضل من الوقت و بناء علی هذا لابد فی حلّ التقابل بین هذه الروایة و سائر الروایات المحدّدة بالقدم او بالتنفل او بالزوال من الاخذ بالروایة التی تحکی فعل النبیّ ص مع تأویل سائر الروایات .

فالمختار فی مبدء وقت فضیلة الظهر هو تأجیل الظهر الی ان یصیر الظل الی ذراع و حمل سائر الروایات المرغّبة علی بیان الاستحباب من جهات عارضیة کالمسارعة و التعجیل باتیانها فی اول وقتها [1] فقال المحقق الهمدانی قدس سره فالأظهر أنّ وقت فضيلتها من حيث هو ما بعد المثل أو الأربعة أقدام، و إلّا لم يكن يختاره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في غالب أوقاته مع ما فيه من الكلفة الزائدة، و لكن المبادرة إليها في أوّل وقتها بعنوان المسارعة إلى الخيرات و الخروج عن عهدة ما وجب عليه في أوّل وقته أفضل، فهما من قبيل المستحبّات المتزاحمة التي بعضها أهمّ[2] .[3]

و اما منتهی وقت فضیلة الظهر

فقال السیدالماتن قدس سره وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[4]

ان ظل الشاخص حین زوال الشمس بحسب غالب البلاد لاینعدم بالکلیة بل یقصر شیئا فشیئا حتی ینتهی الی أقصر محله من الشاخص و حینما یفتؤ یزداد الظل یتحقق الزوال واذا بلغ مقدارالفیء الی مثل الشاخص یکون منتهی وقت فضیلة الظهر و علی هذا الاساس تارة یکون مجموع الظل الباقی و الظل الحادث مثلی الشاخص فی بعض الاماکن .

و الدلیل علی المدعی صحیحة أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ[5] .

و صحیحة أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ _ البزنطی_ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَكَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْر[6] ِ.

و معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ- وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ- قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ[7] .

انه وان یصرح فی هذه النصوص ان المراد بالمثل هل هو بلوغ الظل الحادث نفسه قدر الشاخص او ان المراد به مجموع الظل المتبقی و الظل الحادث قدر الشاخص ؟ لکن حیث ان الظل عند الزوال بحسب نوع البلدان لاینعدم بل یبقی شیء من الظل الغربی حین الزوال ثم یفتؤ فی الازدیاد الی جهة الشرق و هذا المقدارالباقی من الظل یختلف باختلاف الامکنة فقد يکون في بعض البلدان بمقدار المثل اوقريب منه فلهذا السبب اذا حدد بالمثل فی الروایة کقاعدة عامة لایمکن ان یراد به الظل المجموعی ..

وقت فضیلة العصر من حیث المبدء و المنتهی

فقال السید الماتن قدس سره : وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما [8]

اذن المشهورهو ان وقت فضیلة العصر یبدء من المثل و ینتهی الی ان یصیر الظل الحادث الی مثلی الشاخص لکن السید ره قال بانه لا یبعد ان یکون مبدء فضیلة العصر هو الزوال بعد مضی مقدار اتیان الظهر و الفتاوی فی ذلک مختلفة و کثیر من المعلقین علی العروة التزم بالمشهور و لم یلتزم بما اختاره السید ره .

فعلّق علیه السید الحکیم ره : بل بعيد، و الأقرب أن يكون من القدمين إلى الأربع بالنظر إلى الوقت، و قد يكون التعجيل أفضل بعنوان آخر.

و علّق علیه السید البروجردی ره کتوضيح لما اختاره الماتن ره : بعد ما يختصّ بالظهر من أوّله

و اما تعلیقة المحقق النائینی ره فهی : انه من القدمين إلى المثلين على الأظهر

و علّق علیه السید الامام ره : بعد مقدار أداء الظهر، و هذا و إن كان غير بعيد لكنّ الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص.

فیوجد الاختلاف بین الاعلام قدس الله اسرارهم فی تحدید وقت فضیلة العصر من حیث مبدء وقت الفضیلة و من حیث منتهاه و ان الخلاف فی المنتهی بین قائل بانه اربعة اقدام و قائل بانه المثلین .

اما فی ناحیة المبدء فقال السید الحکیم ره بالنسبة الی القول بانه المثل : نسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى و التذكرة، و الشهيدان في الدروس و اللمعة و حواشي القواعد و الروضة و المسالك و غيرها، و المحقق الثاني في جامع المقاصد، و غيرهم.

و في الحدائق: «و المشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثاني».

کما انه هو المشهور عند المتأخرین و لکن فی المقابل عدّة من الفقهاء اختاروا فتوی السید ره بان الملاک لیس هو المثل .

وجه الاختلاف هو اختلاف النصوص فی تحدید وقت فضیلة العصر من حیث المبدء و المنتهی .

و من الروایات التی تدل علی القول المشهور خبر يزيد بن خليفة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك، فقال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت: إن أول صلاة‌.. إلى أن قال:فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين [9]

و معتبرة محمد بن حکیم « أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ» [10]

و موثقة معاویة بن وهب « زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ» [11]

و هکذا ما ذکر فی عهد علی ّعلیه السلام الی محمد بن ابی بکر حین ولّاه مصر.

هذه الروایات مما یستند الیه دعوی المشهور .

و هناک روایات اخر تحدد حدّا اخر فی فضیلة العصر من حیث المبدء والمنتهی نحو الذراع و الذراعین کصحیحة الفضلاء عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ[12] .

و صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ[13]

فیستفاد من هذه الروايات ان العبرة فی وقت فضیلة العصر بذراع و ذراعین لا المثل و القامة اذن الطائفة الاولی جعلت المدار بالمثل الی مثلین و الطائفة الثانیة اعتبرت الذراع الی ذراعین و هناک وقت ثالث غیر المثل الی المثلین و الذراع الی الذراعین و هو ما اشیر الیه فی روایة سلیمان بن جعفر قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ[14] .

و روایة يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً- (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ- قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ- قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً)[15] .

فلابد من البحث في انه ما هو حل التنافی بین الروایات ؟

 


[1] ـ و کالاستراحة منها لانها دین.
[2] ـ مصباح الفقیة ج9ص225.
[3] ـ ان السید الحکیم ره حمل فعل النبی ص علی العنوان الثانوی اما السید الخوئی ره صار علی عکسه حیث جعل القدم وقتا اصلیا و حمل روایة الذراع و صلاة النبی ص عند الذراع علی جهة انتظار الاجتماع و لکن هذا الحمل خلاف للظاهر.
[4] ـالعروة الوثقی ج1ص517.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح9.
[6] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح12.
[7] ـ نفس المصدر ح29.
[8] ـ العروة الوثقی ج1ص518.
[9] ـ ابواب المواقیت ب10ح1.
[10] ـ ابواب المواقیت بحح29.
[11] ـ ابواب الـمواقیت ب5ح10.
[12] ـ المواقیت ب8ح1.
[13] ـ الموایت ب8ح3.
[14] ـ ابواب المواقیت ب9ح6.
[15] ـ ابواب المواقیت ب8ح18.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo