< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الروایات الواردة فی تحدید وقت الفضیلة للعصر من حیث المبدء و المنتهی مختلفة

ان الروایات الواردة فی بیان وقت فضیلة العصر من حیث المبدء و المنتهی مختلفة و القول المنسوب الی المشهور انه من المثل الی المثلین و توجد هناک روایات معتبرة وافیة فی حد نفسها باثبات القول المشهور ولکنها معارضة بروایات اخری تحدّد الوقت فی حدّ اخر غیر المثل فبعضها تحدده بالذراع و بعضها تقدّره بالذراعین_ و قد أشیر الیها فی المستمسک _ کموثقة سلیمان بن خالد _ و التعبیر عنها بالموثقة لوقوع الحسن بن محمد بن سماعة فی سلسة السند و هو واقفی _

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ- فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ[1] .

و روایة مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ[2] .

و موثقة ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى- إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ[3] .

و هناک طائفة اخری جعلت المدار و الاعتبار بالنافلة کصحیحة ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ- فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ[4] .

ان هذه الصحیحة من جملة الروایات التی یستند الیها الفقهاء للقول باستحباب الجمع بین الظهرین کما ان شیخنا الاستاذ المیرزا التبریزی قدس سره یری ان الجمع بین الصلاتین صار شعارا و معلما للشیعة مضافا الی ان الروایات و منها هذه الصحیحة تعطی ان الجمع بهذا النحو (الاتيان بنافلة الظهر ثم فريضة الظهر ثم نافلة العصر ثم فريضة العصر) هو الفرد الافضل و لیس التفریق کما زعموا حسب ما يفعله العامة هو الفرد الافضل و قد جمعهما النبیّ الاکرم ص عند زوال الشمس فی جماعة و فی غیر عذر و علة .

ما هو الملاک فی تعیین مبدء وقت فضیلة العصر ؟

ولايخفی ان هناک کلاما فی ان القول باعتبار المثل هل هو القول المشهور او انه لیس هو المشهور فأنکره بعض الفقهاء کما یستفاد من کلمات صاحب المدارک ره و صاحب الحدائق ره و السید الحکیم ره من انه لیس فتوی المشهور بل هو مستند الی کلام الشهید ره فی الذکری.

وکيف کان فالقول الاول و الذی نسب الی المشهور هو ما اذا صار الظل الی المثل و فی مقابله طوائف من الاخبار تدل علی خلاف المشهور فما هو العلاج و حل التنافی بین الروایات ؟

ان صاحب المدارک ره اختار ان العبرة بالنافلة بملاحظة کثرة روایات الاعتبار بالنافلة و انه یبدء وقت فضیلة العصر مقدار ما یصلی المصلی الظهر و نافلتهما فبالتالی یبدء الوقت قبل بلوغ الظل الی ذراع و هذا إتجاه صاحب المدارک ره فی المقام .

اما اتجاه صاحب الحدائق ره فی المقام فانه حمل روایات المثل علی التقیة حيث قال ره : يمكن حمله على التقية حيث انه هو المعمول عليه عند العامة قديما و حديثا و يؤيد ما ذكرنا ما صرح به شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار حيث قال- و نعم ما قال- ثم انه لما كان المشهور بين المخالفين تأخير الظهرين عن أول الوقت بالمثل و المثلين فلذا اختلفت الاخبار في ذلك [5]

و قد افاد السید الحکیم ره بان الحمل علی التقیة انما یفید فی حل التنافی و الاشکال بالنسبة الی خصوص روایات المثل بید ان الاشکال علی حاله بالنسبة الی روایات الاعتبار بالذراع کموثقة ذریح المحاربی و روایات الاعتبار بالنافلة و روایات أفضلیته کلما قرب من الزوال و هکذا بالنسبة الی القول بانه من زوال الشمس فلابد من تخریج و جمع اخر فی حل التنافی .

فقال بانه یمکن الالتیام بین الروایات بان روایات التحدید بالذراع تبیّن الوقت الاصلی لظهورها فی مقام التوقیت بحدّ خاص فتحمل روایات التعجیل و المسارعة الیها فی اقرب ما یمکن الی الزوال علی مزیة و فضیلة غیر راجعة الی خصوصیة الوقت بل تکون راجعة الی جهات عارضیة کالخوف من فوتها بموت و غیره اذن روایات الاعتبار بالمثل محمولة علی التقیة کما صنعه صاحب الحدائق ره و المجلسی ره اما التنافی بین روایات الاعتبار بالذراع و روایات التعجیل فبحمل روایات الذراع علی العنوان الاولی و روایات التعجیل علی العنوان الثانوی . ففی المستمسک : يحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت- كما يقتضيه ظاهر التوقيت- بل لجهات ثانوية مثل خوف الفوت، و حصول الشواغل المانعة عن فعلها في وقت الفضيلة، أو نحو ذلك، فيكون المقام من باب التزاحم و ترجيح الأهم، أو نحو ذلك مما لا ينافي استحباب التأخير عن القامة لخصوصية الوقت الذي قد عرفت أنه مفاد النصوص السابقة، كما يشير الى ذلك‌ صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع): «قال يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون»

فبالتالی یتعین الاخذ بروایات الذراع بعد حملها علی العنوان الاولی ثم اضاف السید الحکیم ره قائلا : الروایات علی ثلاثة طوائف : الطائفة الاولی روایات التحدید بالمثل و هی ظاهرة فی ان لعنوان المثل خصوصیة و موضوعیة .

الطائفة الثانیة روایات الاعتبار بالذراع و هی ظاهرة ایضا فی التحدید و لایمکن التوفیق العرفی بین الطائفتین لان کل واحدة منهما تقدّر الوقت فی تقدیر خاص فبالتالی تصل النوبة الی اعمال المرجحات و حیث ان روایات الاعتبار بالمثل موافق للعامة و روایات الذراع مخالف للعامة فالترجیح یکون بما خالف العامة فیتعین الاخذ بروایات الذراع و هذا هو التخریج الفنّی لاتجاه صاحب الحدائق ره و المجلسی ره بالنسبة الی روایات الاعتبار بالمثل من ان الحمل علی التقیة یحصل عبر اعمال مرحجات باب التعارض فلا بأس بحمل صاحب الحدائق ره لانه علی وفق الصناعة .

اما التنافی بین روایات التحدید بالذراع و روایات التعجیل فقد حملهما السید الحکیم ره علی المجعول الاولی و العنوان الثانوی .

لکن يبدو فی المقام اشکال بالنسبة الی هذا الحمل وهو انه لایمکننا الالتزام بهذا التخریج اذ الحمل علی العنوان الثانوی یلزم منه رفع الید عن روایات الذراع الراجحة لکثرتها و لروایة الاجلاء و الاعیان لها اذ یلزم منه ان یتخذ المتشرعة اول الوقت سیرة عامة فی جمیع الایام بینما ان الملاک الاصلی للوقت هو حین بلوغ الظل الی ذراع ففی المستمسک : لكن الإنصاف أن رفع اليد عن أخبار التأخير عن القدمين على كثرتها و رواية الأجلاء و الأعيان لها في غاية الإشكال، فالعمل عليها متعين، و حمل أخبار التعجيل على الطوارئ الاتفاقية لا غير. و اللّه سبحانه ولي التوفيق[6] .

 

کما انه قدس سره استبعد فی التعلیق علی العروة ما اختاره صاحب العروة ره من ان یکون مبدء وقت فضیلة العصر من زوال الشمس ،فقال : بانه بعید و الاقرب ان یکون من القدمین الی الاربع بلنظر الی الوقت و قد یکون التعجیل افضل بعنوان اخر .

فما ذکره في جمعه الاول من الحمل علی العنوان الاولی و العنوان الثانوی بحیث صار النتیج لذلک استحباب جمیع الموارد من اول الزوال بعنوان ثانوی استدرک عنه واختار حمل الروایات التی تدل علی اتیان العصر فی اقرب ما یمکن الی الزوال و لو قبل الذراع علی الطواریء الاتفاقیة، ولکنه يلاحظ عليه بان العرف لایری فرقا بین الطائفتین فکما ان روایات الذراع تدل علی بیان الحکم بنحو عام لا علی سبیل الاتفاق و الطواری فکذلک روایات التعجیل و روایات الترغیب بها فی الاقرب زمانا من زوال الشمس تکون بصدد بیان الحکم بنحو عام بحیث ان العرف یأبی حملها علی الطواریء الاتفاقیة و بناء علی هذه المناقشة لایتم هذا الجمع الذی افاده السید الحکیم ره .

والصحيح ماذکره اولاً من حمل روایات التحدید بالذراع علی انها بصدد تقدیر الوقت فی حد الذراع بتوقیت اصلی و روایات التعجیل علی انها من باب المسارعة الی اتیانها و لو قبل الذراع و الوقت الاصلی کما تقدمت الاشارة الیه من کلمات المحقق الهمدانی ره ، و ما ذکره السید الحکیم ره بعنوان الاشکال لا یوجب رفع الید عن هذا الجمع .

و هناک مطلب اخر بالنسبة الی روایات المثل و هو ما نقل عن السید البروجردی ره من ان روایات التحدید بالمثل محمولة علی التقیة وان ما یدعیه العامة من ان النبیّ الاکرم ص کان یصلی العصر اذا بلغ الظل مثل الشاخص لیس ثابتا بل ما هو ثابت بالروایات خلافه وانه صلّی الله علیه و اله یصلی العصر عند الذراع ففی نهایة التقریر : الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنّ استمرار عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ما ذكر من تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله مما لم يثبت، كيف و يستفاد من الروايات الكثيرة التي بلغت من الكثرة حدّا يمكن دعوى القطع بصدورها، أنّ بناءه صلّى اللّه عليه و آله كان على الإتيان بالعصر بعد الذراعين، و حينئذ فيظهر بطلان ما عليه العامّة في مقام العمل من التأخير إلى المثل، و كذا عدم صحة ما حكوا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من أنّه كان ملتزما بذلك[7]

اما منتهی وقت فضیلة العصر فیستفاد من الروایات التی تقدم ذکرها فی بیان منتهی وقت فضیلة الظهر من ان المنتهی للظهر بلوغ الظل الی مثل الشاخص و منتهی فضیلة العصر اذا بلغ الی المثلین و لا خلاف فیه .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب9ح2.
[2] ـ نفس المصدر ب9ح3.
[3] ـ ابواب المواقیت ب8ح22.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب5ح3.
[5] ـ الحدائق ج6ص126.
[6] ـ المستمسک ج5ص64.
[7] ـ نهایة التقریر ج1ص157.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo