< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تحدید وقت الفضیلة للمغربین

انتهی الکلام فی الجهة الخامسة من الفصل الثانی ای بیان وقت فضیلة الفرائض الیومیة الی تحدید وقت فضیلة المغربین فقال السید الماتن ره : وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف [1]

انه لا اشکال و لا خلاف فی ان مبدء وقت فضیلة المغرب هو غروب الشمس نعم هناک خلاف فی انه ما یراد بالغروب و انه بما یتحقق غروب الشمس هل یتحقق الغروب بمجرد استتار القرص او بذهاب الحمرة المشرقیة من فوق الرأس ؟ وسيأتي البحث فيه و اما کون غروب الشمس بعنوانه الکلی مبدء لوقت فضیلة المغرب فلاخلاف فيه .

اما وقت فضیلة المغرب من حیث المنتهی فقد تقدم ذلک فی البحث عن وقت الاجزاء للمغرب حيث ان بعض الفقهاء ادعی ان منتهی وقت المغرب حتی بلحاظ وقت الاجزاء هو سقوط الشفق للمختار لکن السید ره فی العروة قال بان منتهی وقت فضیلة المغرب هو ذهاب الشفق .

و الوجه فی ذلک ما تقدم فی کلمات المحققین ره فی مقام بیان وقت الاجزاء للمغرب من حیث المنتهی حیث ادعی بعضهم انه ذهاب الشفق وقد نوقش فی ذلک بان هناک روایات متعددة تدل بالصراحة علی ان المغرب یمتد وقته مطلقا حتی للمختار الی منتصف اللیل فتحمل الروایات الدالة علی ان منتهاه ذهاب الشفق علی انها بصدد تحدید منتهی وقت الفضیلة للمغرب توفیقا بین الروایات .

و کيف کان فالذی یدل علی المدعی ( اي کون منتهی وقت فضيلة المغرب سقوط الشفق )الروایات الکثیرة التی استندوا الیها فی المباحث السابقة فی تعیین مبدء وقت المغرب من حیث الاجزاء

کمعتبرة موسی بن بکر عن زرارة قال سمعت اباجعفر علیه السلام ... وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ- فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ- فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ[2]

ان السیدالخوئی ره عبّر عنها بالروایة لعدم ورود توثیق لموسی بن بکر و لکن یمکن توثیقه عبر المبانی العامة للتوثیق کقاعدة توثیق المشایخ الثلاثة حیث روی البزنطی و صفوان عنه کثیرا و روی عنه ایضا ابن ابی عمیر کما ان شیخنا الاستاذ التبریزی ره اعتبره موثقا لکونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم ذم و حیث انه من الواقفة تکون الروایة موثقة من حیث السند .

ان الموثقة تدل علی وقت فضیلة المغرب من حیث المبدء و المنتهی .

و موثقة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- ...- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ- ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ- فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ مِنَ الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ...[3]

ان هذه الروایة تدل علی مبدء وقت فضیلة المغرب و لا یستفاد منها منتهی وقت فضیلة المغرب و هکذا یستفادمنها منتهی وقت فضیلة العشاء .

ومن الروایات التی یستفاد منها منتهی وقت فضیلة المغرب موثقة اسماعیل بن جابر عن ابی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ[4] .

و التعبیر عن هذه الروایة بالموثقة لوقوع الحسن بن محمد بن سماعة فی سلسلة السند و هو واقفی .

و روایة إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع إِلَى أَنْ قَالَ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ- غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ[5] .

و الروایة ضعیفة سندا لسهل بن زیاد .

ان صاحب الحدائق ره استند الی ظهور هذه الاخبار فی ان منتهی وقت الاجزاء و الاختیاری للمغرب هو ذهاب الشفق لکن نوقش فیه بان هناک روایات معتبرة تدل بالصراحة علی امتداد وقت المغرب مطلقا الی منتصف اللیل فیحمل ظهورالروایات الدالة علی کون المنتهی ذهاب الشفق علی بیان منتهی وقت الفضیلة جمعا بین الروایات و تقدیما للنص علی الظاهر.

اما وقت فضیلة العشاء فقال السید الماتن قدس سره وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف .

و علی هذا الاساس یثبت للعشاء ثلاثة اوقات وقتان للاجزاء و وقت للفضیلة و تدل علیه روایات متعددة کموثقة موسی بن بکر ...فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ- فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ[6] -

فانها تدل علی وقت فضیلة العشاء من حیث المبدء و المنتهی .

و هکذا تدل علیه روایة معاویة بن وهب المتقدمة [7]

و روایة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ- فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ[8] .

و صحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ- قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ- فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ يَبْقَى- بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا‌ هُوَ الْحُمْرَةُ- وَ لَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ[9]

ان هذه النصوص تدل علی وقت الفضیلة من حیث المبدء و المنتهی و القائل بکون ثلث اللیل منتهی وقت الاجزاء قد استدل ببعض هذه الروایات لکن تقدم تخریجها فی مبحث وقت الاجزاء للعشاء بان ظهور هذه الروایات محمول علی بیان منتهی وقت فضیلة العشاء لوجود روایات صریحة تدل علی امتداد وقت العشاء للمختار الی منتصف اللیل .

وقت فضیلة الصبح

ذکر السیدالماتن ره : وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق‌[10]

انه لا اشکال فی ان مبدء وقت فضیلة الصبح یبدء من حین طلوع الفجر لکون اول الوقت افضله وان کان هناک بحث فی اصل تحقق الفجر و کیفیة احرازه و هو یستدعی بحثا مستقلا .

اما منتهی وقت فضیلة الصبح فقال قدس سره : انه حین حدوث الحمرة فی المشرق و لایخفی ان هذا العنوان و المفردة لم ینص علیها فی الاخبار نعم هناک عناوین مذکورة فی الروایات لعله استظهرمنها الملازمة بین تلک العناوین و بین حدوث الحمرة فی المشرق و تلک العبائر نظیر عنوان « حتی یضیء»کما تفیده روایة يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‌ء[11] َ.

او عنوان « تجلل الصبح السماء » کما ذکر فی صحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا- وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ[12]

او صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً[13]

فان تمت هذه الدعوی و ثبتت الملازمة بین هذه العناوین و حدوث الحمرة فی المشرق تکون دعوی السید ره تامة استنادا الی هذه العناوین المذکورة .اما لو ثبت ان الحمرة تتحقق قبل الاضائة او قبل تجلل السماء او بعدها فلا یتم دعوی السید ره بل المتبع فی المقام هوالعناوین الواردة فی هذه الاخبار و هی لا تنطبق علی وقت حدوث الحمرة فی المشرق .

و هناک بحث اخر فی وقت فضیلة الصبح تقدمت الاشارة الیه فی ذیل البحث عن وقت اجزاء الصبح من ان الروایات مختلفة فی بیان افضل الوقت لاتیان الصبح فالمستفاد من بعض الروایات استحباب تأخیر الصبح الی وقت الاسفار و مفاد بعضها استحباب التغلیس بها ای اتیان الصبح و السماء مظلمة و مشتبکة بالنجوم فقد ذکر صاحب الحدائق ره ان الروایات مختلفة فی ذلک و قد نقل محامل عن صاحب المعالم ره بان الروایات علی طائفتین طائفة تدل علی تاخیره الی حین الاسفار کصحیحة ابی بصیر لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ- عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ- فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ- فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ- قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ- قَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ[14] .

و صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ- إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.[15]

و هناک روایات تدل علی ان الافضل اتیانه حین طلوع الفجرکصحیحة ابی بصیرالْمَكْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ- مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ- قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ- فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا- إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْيَانِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ[16] .

لکن تقدم ان الجمع بین الطائفتین یقتضی حمل الطائفة الاولی علی الطائفة الثانیة و ان عنوان الاضائة ذکر لبیان طلوع الفجر الصادق فی مقابل الفجر الکاذب اذن مبدء وقت فضیلة الصبح هو طلوع الفجر لا وقت الاسفار .

 


[1] ـ العروة الوثقی ج1ص518.
[2] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب10ح3.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب10ح5.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب16ح29.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب18ح4.
[6] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب10ح3.
[7] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب10ح5.
[8] ـ ب22ح4.
[9] ـ ابواب المواقیت ب23ح1.
[10] ـ العروة الوثقی ج1ص518.
[11] ـ ابواب المواقیت ب26ح3.
[12] ـ الواب المواقیت ب26ح5.
[13] ـ ح1.
[14] ـ ابواب المواقیت ب27ح1.
[15] ـ ابواب المواقیت ب27ح5.
[16] ـ ابواب المواقیت ب28ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo