< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: هناک تنبیهان

انه تم الکلام فی وقت المغرب من حیث المبدء و صار مقتضی الصناعة فی الجمع بین الروایات المختلفة لصالح المشهور من الاعتبار بزوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس و انه لا اعتبار بما ذکر فی کثیر من الاخبار بانه اذا غاب قرص الشمس لکن بقی هناک تنبیهان قد تعرض لهما السید الخوئی ره .

التنبیه الاول : فقال قدس سره : قد ذکرنا فی بدایة المسألة وجود الخلاف القولی فی مبدء المغرب فالقول الاول و الاشهر عند الاصحاب هو ان وقت المغرب حین زوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس و القول الثانی و المشهور انه حین استتار القرص تحت الافق لکن هذا التوصیف ذکرناه تبعا للمحقق قدس سره والا فهذا التوصیف لیس بصحيح بل الامر یکون علی عکس ما وصفه المحقق ره اذن یصبح القول الثانی أشهر القولین دون القول الاول اذ بعد التأمل فی کلمات الاصحاب نری ان العنوان الوارد في عبائر الاکثرين هکذا : ذهاب الحمرة من المشرق او زوال الحمرة المشرقیة و هذه العبارة لاتعطی القول الاول بل تفید القول الثانی حیث ان زوال الحمرة عن نقطة المشرق یساوق وقت استتار القرص اذ فور ما تواری القرص تزول الحمرة عن نقطة طلوع الشمس و استشهد السید الخوئی قدس سره ببعض الروایات الواجدة لهذه المفردة و بناء علی هذه الرؤیة یعکس الامر فیصبح القول الثانی اشهر و القول الاول نادرا حیث ان عدد الفقهاء الذین قیّدوا عنوان زوال الحمرة المشرقیة بتجاوزها عن قمّة الرأس قلیل .

اقول : یبدو بالنظر عدم تمامیته لان العنوان الوارد فی کلمات الاصحاب کما اعترف به السید الخوئی قدس سره نفسه هو عنوان زوال الحمرة المشرقیة او زوال الحمرة من المشرق و هو بظاهره یفید القول الاول اذ لو کان مرادهم من « زوال الحمرة من المشرق » هو استتار القرص لذکروا نفس عنوان استتار القرص بید ان ظاهر الترکیز علی عنوان زوال الحمرة المشرقیة هو لبیان وقت خاص عند الامامیة فی مقابل العامة فلا مجال لتخریج کلمات الاکثر علی المخرج الملازم لاستتار القرص و علی هذا یتم ما فعله السید الخوئی قدس سره اولا من توصيف القول الاول بالاشهرية تبعا للمحقق ره .

التنبیه الثانی الذی افاده السید الخوئی قدس سره هو انه بناء علی فتوی المشهور من عدم تحقق الغروب بمجرد استتار القرص وتحققه اذا زالت الحمرة المشرقیة فهل یلزم من الالتزام بهذا القول الالتزام به فی ناحیة الطلوع ایضا بان ینتهی وقت الصبح اذا ظهرت الحمرة فی الافق الغربی قبل طلوع جرم الشمس و هل توجد الملازمة بین الامرین فقال ره لو بنینا علی القول الثانی من ان الغروب یتحقق باستتار القرص لا ینقدح هذا الاشکال فی ناحیة الصبح لان العبرة بناء علی القول الثانی فی کلا الوقتین بذات القرص استتارا و طلوعا ، واما لوقلنا بالقول الاول فهل لازم القول الاول کاشفیة بدوّ الحمرة فی المغرب قبل طلوع جرم الشمس( بعشر دقائق تقريباً )عن انتهاء وقت الصبح هل توجد هذه الملازمة بینهما ؟ الصحيح انه لا تلازم بین المقامین بل العبرة فی منتهی وقت الصبح بطلوع عین الشمس للناظرو بروز قرصها في الافق .[1]

و الاصل في هذا التنبيه هو الوحید البهبهانی قدس سره فی الحاشیة علی مدارک الاحکام فی مقام اثبات القول الثانی و نفی قول المشهور حيث اورد علی المشهور بانه یلزم من القول الاول لازما لایلتزم به القائل به .

و کلام الوحید البهبهانی ره صار موردا للنقاش فی کلمات الاعلام کصاحب الریاض قدس سره حیث ذکر فیه اشکالین و صاحب الجواهر ره فناقش فیه باربع اشکالات و ان لم ینوّها الی اسم الوحید البهبهانی ره .

هذا نصه فی الحاشیة علی مدارک الاحکام : على أنّه لا فرق بحسب الاعتبار بين طلوع الشمس و غروبها، فلو كان وجود الحمرة المشرقية دليلا على عدم غروب الشمس و بقائها فوق الأرض بالنسبة إلينا، لكان وجود الحمرة المغربية دليلا على طلوع الشمس و وجودها فوق الأرض بالنسبة إلينا من دون تفاوت، لأنّ‌ استصحاب بقاء النهار إلى أن يثبت خلافه في الأوّل، و استصحاب عدم النهار إلى أن يثبت خلافه في الثاني، و إن كان فارقا بينهما، إلاّ أنّه لا تفاوت في الثبوت و الدلالة، كما ذكرنا.

نعم بذهاب الحمرة المشرقية يحصل اليقين بالغروب و ان لم يكن بقاؤها دليلا على عدمه، و هذا هو السرّ في اعتباره وجوبا أو استحبابا في الغروب و عدم اعتبار الحمرة المغربية في الطلوع، فتأمّل جدّا، (و الاحتياط واضح)[2] .

و استشکل صاحب الریاض قدس سره علی کلام الوحید البهبهانی قدس سره بان تیقن الغروب شیء و نفس الغروب شیء آخر وما نقول به کما یظهر من بعض النصوص ان زوال الحمرة علامة لتیقن الغروب لا انه نفس الغروب فقال ما نصه : و به يندفع ما يقال على المشهور من أنه لا فرق بحسب الاعتبار بين طلوع الشمس و غروبها فلو كان وجود الحمرة المشرقية دليلا على عدم غروب الشمس و بقائها فوق الأرض بالنسبة إلينا لكان وجود الحمرة المغربية دليلا على طلوع الشمس و وجودها فوق الأرض بالنسبة إلينا من دون تفاوت و وجه دفعه أنا لا نقول إن وجود الحمرة دليل على بقاء الشمس في الأفق الغربي للمصلي بل نقول إن معه لا يحصل القطع بالغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة و قطع استصحاب عدم الغروب به فلا يرد النقص بظهور الحمرة عند الطلوع في أفق المغرب لأن مقتضى ذلك حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق الشرقي و لا يقطع به يقين بقاء الوقت بل بظهور الشمس الحسي فينعكس الأمر و ثانيا بعد تسليم دلالتها فغايتها أنها من قبيل المجمل أو المطلق و أخبارنا من قبيل المفسر أو المقيد فيجب حملها عليها قطعا و لا استبعاد فيه بعد ورودها قطعا كما هو الحال في حمل المطلقات و إن كثرت و تواترت على المقيدات و إن قلت و لو أثر الاستبعاد في منعه لما استقام لنا أكثر الأحكام لكونها من الجمع بين نحو المطلقات و المقيدات [3] .

تقریب جوابه الاول عن الحاشیة هو ان مع وجود الحمرة فی المشرق لا یحصل لنا الیقین بتحقق المغرب لا ان وجود الحمرة فی المشرق دلیل علی بقاء الشمس علی الافق فالمعیار فی صحة المغرب هو قطع جریان استصحاب عدم الغروب و هو لا یتیسر الا اذا علم بالغروب و مع وجود الحمرة فی المشرق لا یحصل القطع به لا ان وجود الحمرة دلیل علی عدم الغروب و بناء علی هذا التفسير لا یرد نقض الحاشیة اذ العبرة فی کلا المقامین بالیقین و عدم الیقین و مع وجود الشک فی الطلوع لأجل وجود الحمرة فی المغرب لا ینقض الیقین السابق ببقاء الوقت وبهذا التفسیر ینعکس الامرفي الطلوع .

وقال صاحب الجواهر قدس سره بعد نقله للوجه الاول المذکور في الرياض : و هو جيّد لو لا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه. نعم هو على كلّ‌ حال مؤيّد بالأصل و الاحتياط.[4]

اذن الوجه الاول الذی ذکره صاحب الریاض ره و ان کان محتملا ثبوتا لکنه لا یناسب مفاد النصوص و ظواهر الاخبار اذ لیست النصوص بصدد بیان العلامة علی التیقن بالغروب بل بصدد بیان نفس الغروب بانه یتحقق عند زوال الحمرة المشرقیة .

اما الامر الثانی الذی ذکره فی الریاض کجواب عن اشکال الوحيد البهبهاني ره فهو انه لو سلمنا و قلنا بان القول الاول یلزم منه ان یکون حدوث الحمرة علی الافق الغربی دلیلا علی تحقق الطلوع و قلنا بتمامیة التلازم بینهما لکن غایته انه تدلّ روايات ذهاب الحمرة المشرقية علی ذلک بالدلالة الالتزامیة ولا یخفی ان دلالته علی اللازم لیست بالنصوصیة حتی لا تصلح للتصرف بالتقیید الذی یستفاد من الادلة التی تجعل الاعتبار فی الطلوع برؤیة عین الشمس بل یرفع بها الید عن المدلول الالتزامی الحاصل بادلة الغروب .

ففی الریاض : ثانيا بعد تسليم دلالتها فغايتها أنها من قبيل المجمل أو المطلق و أخبارنا من قبيل المفسر أو المقيد فيجب حملها عليها قطعا و لا استبعاد فيه بعد ورودها قطعا كما هو الحال في حمل المطلقات و إن كثرت و تواترت على المقيدات و إن قلت و لو أثر الاستبعاد في منعه لما استقام لنا أكثر الأحكام لكونها من الجمع بين نحو المطلقات و المقيدات[5] .

اما صاحب الجواهر ره فقد اجاب عن اشکال الوحید البهبهانی ره باربع اجوبة رابعها مطابق للجواب الاول الذی ذکره فی الریاض .

اما الجواب الاول الذی ذکره فی الجواهر فبان هذا اللازم لیس مما یفر منه القائل بالقول الاول بل ربما التزم به بعضهم کما قیل ان ثانی الشهیدین قدس سرهما فی المقاصدالعلیة یستظهر من کلامه ان الطلوع الحقیقی یحدث قبل الطلوع الحسی حيث قال ره : انما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها و غروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، و كان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا،[6]

فقال فی الجواهر ان کلام الشهید الثانی ره لیس صريحا فی انه التزم بهذا اللازم فی منتهی وقت الصبح لکن عبارة کشف اللثام ظاهر فی ذلک نظرا الی استشهاده بما روی عن الرضا علیه السلام .

ففی الجواهر : نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي[7] ذلك عن الرضا (عليه السلام)» و كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس[8]

 


[1] - الموسوعة ج11ص186-187.
[2] ـ الحاشیة علی مدارک الاحکام ج2ص305.
[3] طباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، 1404 ه.ق.، ریاض المسائل (ط. القدیمة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۱۰۷.
[4] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، 1421 ه.ق.، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، جلد: ۴، صفحه: ۹۳.
[5] طباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، 1404 ه.ق.، ریاض المسائل (ط. القدیمة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۱۰۷.
[6] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی، و علی آخوندی، و عباس قوچانی، و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۷، صفحه: ۱۱۹.
[7] المستدرك - الباب٢٠ - من أبواب المواقيت - الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[8] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی، و علی آخوندی، و عباس قوچانی، و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۷، صفحه: ۱۱۹.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo