< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اثبات المشهور فی تحدید نصف اللیل بالاستناد الی النصوص

الوجه الثالث لاثبات قول المشهور فی منتصف اللیل هو الاستناد الی الروایات و قد استدل له بعدّة من الاخبار طائفة منها ما ورد فی باب تأکد استحباب التغلیس بصلاة الفجر و الروایة الثانیة هی روایة يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ- لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ- وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ [1]

قد استدل بهما علی ان المعیار فی انتصاف اللیل بتنصیف ما بین الغروب و طلوع الفجر فیکون ما بین الطلوعین خارجا من اللیل ، وقد تقدم الکلام فيهما .

و هناک روایة ثالثة استدل بها لاثبات المشهور و هی صحيحة زرارة الّتي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ و جلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل و النهار، فقلت هل سمّاهن اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال اللّه تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها، و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن اللّه و بيّنهن و وقّتهنّ، و غسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك و تعالى «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة. و قال تبارك و تعالى في ذلك «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» و طرفاه المغرب و الغداة، «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» و هي صلاة العشاء الآخرة، و قال تعالى:«حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و هي صلاة الظهر و هي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هي وسط النهار و وسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر، و في بعض القراءة: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى صلاة العصر وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» قال: و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفره، فقنت فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين..[2]

قد استدل له بهذه الفقرة « و هي صلاة الظهر.... و وسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر» فجعلت صلاة الغداة من الصلوات النهاریة و الوجه فی تسمیة الظهر بالوسط لمکان توسطها بین صلاتین نهاریتین ای صلاة الغداة و العصر فالعبارة صریحة فی کون صلاة الغداة من الصلوات النهاریة فیستکشف من ذلک ان النهار یبدء من طلوع الفجر و بالتالی ینطبق منتصف اللیل علی 11ساعة و ربع ساعة بعد الزوال فالعبرة فی انتصاف اللیل بنصف ما بین الغروب و طلوع الفجر .

و قد استدل بصحیحة زرارة لصالح المشهورفی کلمات کثیر من المحققین نحو المجلسی قدس سره فی مرأة العقول و البحار، قال ره فی البحار : هذه الرواية مع ورودها بأسانيد صحيحة صريحة في كون وقت الفجر من النهار[3]

هل الاستدلال بها علی قول المشهور تام ؟

قد ناقش السید الخوئی قدس سره فی دلالتها علی مطلوب المشهور بان هذه الفقرة التی استشهد بها لصالح المشهور تسبقها هذه الفقرة « هی وسط النهار » و هی تدل علی ان مابین الطلوعین داخل في اللیل باعتبار ان وسط النهار الذی تزول فیه الشمس و یدخل وقت الظهر لا یستقیم حقیقة الا اذا کان مبدء النهار من طلوع الشمس و الا لو کان مبدئه طلوع الفجر لانطبق نصف النهار الحقیقی علی الساعة 11و ربع لا علی زوال الشمس و لاجله یکون ما بین الطلوعین خارجا من النهار و بناء علی هذا لابد من تأویل الفقرة التالیة بنحو تتلائم مع الفقرة السابقة فقال قدس سره : يمكن دفعه ـ ای دفع التهافت بین الفقرتین ـ بابتناء الإطلاق المزبور على ضرب من التوسع و التجوز بعلاقة المجاورة و المشارفة، نظراً إلى امتداد الوقت إلى طلوع الشمس و جواز الإتيان بها قبيل ذلك، بل لعله هو الغالب لعامة الناس، فمن ثم صح إطلاق صلاة النهار عليها و إن لم تكن منها حقيقة.[4]

فصلاة الغداة حقیقة لیست من الصلوات النهاریة لکن المصحح لاطلاق عنوان النهاریة علی صلاة الغداة وجود علاقة المشارفة و بناء علی هذا لاتدل هذه الفقرة من الصحیحة علی قول المشهور لعدم کون صلاة الغداة فی النهار حقیقة .

نعم لو لم تکن فی الصحیحة الا الفقرة المذکورة لکان الاستدلال بها لصالح المشهور تاما لکن حیث ان الفقرة السابقة - ای هی وسط النهار - تدل علی عکس المشهور فلابد من تأویل الفقرة التالیة بعدها بنحو تنسجم مع الفقرة الاولی .

و کما ناقش فیه شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره بان العبارات السابقة تدل علی ان النهار یبدء من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر و علیه لابد من تأویل هذه الفقرة ـ صلاتین بالنهار ـ من الصحیحة . و مراده من الفقرات الدالة علی خلاف المشهور هو قوله علیه السلام « «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» و طرفاه المغرب و الغداة» حیث ان المراد بطرف الانتهاء هو صلاة المغرب و هو خارج عن النهار و متصل به قطعا فلامحیص عن حمل طرف الابتداء علی ما یکون خارجا عن الشیء و متصلا به اذ لا یمکن القول بالتفکیک بین الطرفین بان یکون طرف الانتهاء ما یکون خارجا عن الشیء و طرف الابتداء ما یکون داخلا فی الشیء لانه علی خلاف الظاهر بل الظاهر ان الطرفین علی نسق واحد اذن نظرا الی الفقرة السابقة « طرفی النهار» لابد من تأویل هذه الفقرة « وسط الصلاتین بالنهار » بانه لیس المراد من عنوان النهار الوارد فی هذه الفقرة هو النهار الحقیقی بل هو نهار الحاقی فمقتضی الجمع بین الفقرتین هو الاخذ بظاهر عنوان النهار فی الفقرة الاولی بانه هو النهار الحقیقی و حمل عنوان النهار فی الفقرة الاخيرة علی النهار الالحاقی و المجازی . فتصیرالفقرة الاولی ای اقم الصلاة طرفی النهار - قرینة علی التصرف فی ظهور « صلاة الظهر.. وسط الصلاتین بالنهار » ، هذه هي الفقرة الاولی الدالة علی خلاف المشهور . ولم یقتصر شیخنا الاستاذ قدس سره بالاستدلال بهذه الفقرة بل استدل ایضا بهذه الفقرة من قوله علیه السلام : « قال تعالى:«حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و هي صلاة الظهر» و کذلک هذه الفقرة من قوله علیه السلام « في بعض القراءة: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى صلاة العصر وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» قال: و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفره، فقنت فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين » فذکر ره ان هاتين الفقرتين ايضاً تشیران الی خروج صلاة الغداة من النهاریة حقیقة و انما ادرجت صلاة الغداة فی النهاریة الحاقا لا حقیقة .

اقول : ان دعوی شیخنا الاستاذ قدس سره من دلالة قوله علیه السلام « فی بعض القرائة الی اخره ...» یمکن المساعدة علیه اذ جعل العصر بحسب بعض القرائة وسط الصلاتین فیکون طرف الابتداء هی صلاة الظهر و بطبیعة الحال یصیر طرف الانتهاء هو المغرب فیلزم منه احتساب صلاة المغرب من النهاریة من باب التسامح اذن هذه الفقرة ای « بعض القرائة الی اخره » قرینة و شاهدة علی اعمال التجوز فی فقرة «وسط الصلاتین بالنهار » لان صیرورة العصر صلاة وسطی بین الظهر من طرف و بین المغرب من ناحیة الانتهاء یستکشف من ذلک ان صلاة المغرب ليست من الصلاة النهارية _کما يستکشف منه ان کون المغرب من النهاریة مبتن علی ضرب من التوسع و التجوز_ و هذا الامر قرینة علی رعایة التجوز فی قوله علیه السلام « وسط الصلاتین بالنهار » ...اذن ان کان المراد بوسط الصلاتین صلاة العصر کما یقتضیه بعض القرائة فتتم قرینیتها علی اعمال التجوز فی فقرة « وسط الصلاتین بالنهار اما لو کان المراد من وسط الصلاتین صلاة الظهر او صلاة الجمعة فلاشهادة علی عدم اعمال التجوز فی طرف الابتداء و کون صلاة الغداة من النهار الالحاقی .

لکن استشهاده قدس سره بهذه الفقرة ای « و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفره، فقنت فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تركها على حالها في السفر و الحضر» علی رعایة التجوز فی قوله علیه السلام وسط الصلاتین بالنهار » فلیس بواضح .

و المتحصل من ملاحظة مجموع کلمات السید الخوئی قدس سره و کلمات شیخنا الاستاذ قدس سره ان هذه الصحیحة تشتمل علی اربع فقرات تدل علی ان النهار یبدء من طلوع الشمس و فقرة واحدة منها ظاهرة فی انه یبدء من طلوع الفجر وان ما بين الطلوعين من النهار فجعل السيدالخوئي وشيخنا الاستاذ قدس سرهما تلک الفقرات قرينة علی التصرف في الفقرة الظاهرة في قول المشهور،

هل هذا البیان تام ام لا ؟

قد ناقش فیه المقرّر لکلام السید الخوئی قدس سره فی هامش الموسوعة نظرا الی ان السید الخوئی قدس سره استدل علی مختاره بفقرة واحدة بخلاف شیخنا الاستاذ قدس سره حیث لم یقتصر فی الاستدلال بالصحیحة بخصوص الفقرة التی استدل بها السید الخوئی ره فافاد المقرّر فی مقام الاشکال ان هیهنا عنوانین ظهور کل واحد منهما علی خلاف ظهور الاخر فظهورواحدة منهما یثمر القول الاول و ظهور الفقرة الاخری یثمر القول الثانی و حیث انه لا یمکن الجمع بینهما لابد من رفع الید اما من ظهور فقرة « هی وسط النهار » فی القول الاول او من ظهور فقرة « وسط صلاتین من النهار » فی القول الثانی المشهور ولیس التصرف فی الثانیة کما قلتم باولی من التصرف فی ظهورالفقرة الاولی بل يتعين التصرف فی فقرة « هی وسط النهار » و حملها علی النصف و الوسط التقریبی و المسامحی لکثرة المسامحة فی استعمالات لفظ « الوسط و النصف » بخلاف لفظ « النهار » اذ استعمال لفظ النهار و اطلاقه علی جزء من اللیل باعتبار مشارفته للنهار لیس بکثیر اذ لو کان الامر بهذا المنوال لصح تعمیمه الی صلاة المغرب بانها نهاریة بینما انه لیس بصحیح عرفا و هذه امارة علی انه لو کان طلوع الشمس مبدء للنهار لم یکن اتصاف صلاة الغداة بالنهاریة صحیحا .

فقال ره : هذا ليس بأولى من ابتناء التعبير بوسط النهار أو نصفه على التوسع و التجوز، بل إن الأخير هو المتعيّن، لكثرة المسامحة في استعمالات لفظ الوسط و الاكتفاء بالوسطية التقريبية و كذلك النصف العرفي، و هذا بخلاف لفظ النهار، إذ كيف يصح إطلاق النهار على جزء من الليل باعتبار قربه من النهار و إلا كانت صلاة المغرب أيضاً في النهار و هو كما تری .[5]

ولا يخفی ان اشکال المقرر یبتنی علی ان یکون الامر فی المقام دائرا بین هاتین الفقرتین المتنافیتین فان اشکاله ناظر الی استدلال السید الخوئی ره بفقرة واحدة علی استعمال التجوز فی الفقرة الاخری بخلاف شیخنا الاستاذ ره حیث استشهد علی التصرف فی ظهور الفقرة المنافیة بفقرات متعددة تقتضی خلاف ما علیه المشهور فالامر یدور بین الاخذ بظهور الفقرات مع التصرف فی ظهور فقرة واحدة او الاخذ بظهور فقرة واحدة مع التصرف فی ظهور فقرات متعددة فیمکن القول بان المتعین بحسب المتفاهم العرفی هو التحفظ علی ظهور الفقرات مع الاقتصار علی اقل التصرف و التجوز .

فمقتضی الجمع العرفي بین مجموع فقرات الصحیحة التصرف الاول بحیث یصیر التوصیف بکون الغداة نهاریة توصیفا مجازیا و علی تقدیر التنزل غایته التردد بین الامرین من التحفظ علی ظهور الفقرات المتعددة او التحفظ علی ظهور فقرة « وسط الصلاتین بالنهار » و مع فقد المرجح لاحد الامرین تصیر الصحیحة مجملة اذ نعلم اجمالا بوجود تجوز فی مدلول الصحیحة لکن لاندری هل التجوز و التوسع یکون فی الوسطیة او ان التجوز یکون فی ناحیة توصیف الغداة بالنهاریة و حیث لا ترجیح لاحد الظهورین تصیر الصحیحة مجملة ولا تصلح للاستدلال بها لصالح المشهور و لا لصالح القول المقابل للمشهور . فلابد حینئذ من الرجوع الی سائر الادلة وقد تقدم ان الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها للقول الاول_ الذي هو الاستنادا الی صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة الحلبی[6] ورواية مسعدة بن صدقة [7] کان تاماً .حیث دلتا علی ان العبرة فی مبدء النهار بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر .

و المتحصل من البحث فی صحیحة زرارة ان الفقرة التی استدل بها بصالح المشهور و ان کانت ظاهرة فی المدعی لکنها لم تف باثبات المدعی لدلالة فقرات متعددة من الصحيحة علی خلافها و لاجلها یرفع الید عن ظهور تلک الفقرة الفاردة و علی فرض عدم ترجیح ظهور سائر الفقرات تصیر الصحیحة مجملة ، فلم يتم شيء من الادلة علی قول المشهور حیث ورد الاشکال علی الوجه الاول الذی هو الاستدلال بالمعنی اللغوی و الفهم العرفی من عنوان اللیل و عنوان النهار و نوقش فی الوجه الثانی الذی هو الاستدل بایات من الکتاب المجید و الوجه الثالث الذی هوالاستدل بالاخبار ايضاً لم یتم للاشکال فی روایة یحیی بن اکثم سنداو دلالة قد ورد الاشکال فی الاستدلال بروایة استحباب التغلیس بصلاة الفجر و هکذا الروایة الثالثة ای صحیحة زرارة اذن ادلة قول المشهورلم تکن تامة فلا محالة يرجع الی ادلة القول الاول من الوجوه الخمسة و قد اورد الاشکال علی الاربعة الاولی اما الوجه الخامس ای الاستدلال بصحیحة محمد بن مسلم و صحیحة الحلبی ورواية مسعدة فتام و هو واف باثباته بعد ابطال ادلة القول الثانی .

لکن بقی مطلب یمکن بملاحظته ان تعکس النتیجة بصالح المشهور و هو یحصل بإمعان النظر الی الوجه الثانی من ادلة قول المشهور حیث استدلوا بایات من الکتاب المجید بدعوی ان المستفاد منها ان عنوان اللیل الذی یقابل عنوان النهار فی عرف الشارع یطلق علی ما بین الغروب و طلوع الفجر لا الی طلوع الشمس ،وقد استشکل السید الحکیم قدس سره فيه بان استعمال عنوان اللیل فی الایات الکریمة فی ما بین الغروب و طلوع الفجر لایدل علی انه حقیقة فیه لان الاستعمال یکون اعم من الحقیقة ولکنه يمکن الجواب عن هذا الاشکال بما سيأتي ان شاء الله .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب25ح3.
[2] ـ الوسائل ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب2ح16.
[3] ـ البحار ج80ص108.
[4] ـ الموسوعة للسید الخوئی ره ج11ص196.
[5] ـ الموسوعة ج11 ص196.
[6] ـ الوسائل ابواب من یصح منه الصوم ب5ح1و2.
[7] - الوسائل الباب4 من ابواب وجوب الصوم ح11 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo