< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجهة التاسعة طریق معرفة طلوع الفجر

الجهة التاسعة من جهات البحث فی اوقات الفرائض و نوافلها فی طریق معرفة طلوع الفجر کمبدء لصلاة الفجر فقال الماتن قدس سره : يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأُفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، و يسمّى بالفجر الكاذب، و انتشاره على الأُفق و صيرورته كالقبطيّة البيضاء و كنهر سورى بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، و بعبارة [اخرى] انتشار البياض على الأُفق بعد كونه متصاعداً في السماء[1] .

انه لا خلاف فی ان الملاک فی وقت صلاة الفجر هو انتشار البیاض علی الافق بل ادعی علیه الاجماع من الامامیة بل هو اختیار المذاهب الاربعة من العامة کما اشیر الیه فی تقریرات السید البروجردی قدس سره : اتّفق المسلمون كافّة على أنّ أوّل وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق ، كما أنّه أوّل وقت الصوم أيضا. نعم حكي عن الأعمش أنّه قال: أوّل وقت الصوم هو طلوع الشمس ، و لكنّه مردود بالإجماع، و لا عبرة بالفجر الأول المسمّى بالفجر الكاذب، لا عندنا و لا عند المخالفين، و ما حكي من اعتماد عوامهم على الفجر الكاذب فهو على فرض صحّة الحكاية سيرة مستمرّة بين العوام، و لا يقول به أحد من علمائهم، كما يظهر بمراجعة الفتاوى[2] .

ومما یکشف عن کمال تعند الالوسی و حقده للشیعة انه کان یعیش فی محیط الشیعة ومع ذلک نسب الیهم القول بان طلوع الشمس مبدء لوجوب الصوم بینما لايقول به احد من الخاصة وانما حکی عن الاعمش من العامة فهذه المسألة مما اتفق علیه المسلمون کافة و هو من المسلمات و لا قائل بمبدئیة الفجر الکاذب بین علماء الفریقین .

و قد أضاف السید البروجردی قدس سره انه یمکن ان یستفاد ذلک من قول اللّه تعالى (كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)[3] ، و التعبير عن البياض بالخيط إنّما هو لكونه في أوّل حدوثه دقيقا، و التعبير عن الليل بالخيط أيضا مع كونه محيطا لجميع السماء و الأرض إنّما هو من باب المشاكلة، و التعبير عن الشي‌ء بلفظ مصاحبه، فمعنى الآية (كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الذي هو أمارة على النهار، عن الخيط الذي هو عبارة عن ظلمة الليل،

فیستفاد من الایة الشریفة ان طلوع الفجر و زمان تبین البیاض هو الفجر الصادق الذی قرّره الشارع کمبدء لوقت الامساک و هذا تقریب دلالة الایة علی ان الملاک هو طلوع الفجر الصادق ولکن هذا المقدار من الدلالة لایکفی فی اثبات المطلوب اذ مورد الایة هو طلوع الفجر کمبدء لخصوص الامساک فلابد فی الاستدلال بها علی کون طلوع الفجر مبدء لصلاة الصبح من ضم مقدمة و لعل السبب فی عدم ذکرها هو وضوحها و تلک المقدمة هي التلازم بین وقت صلاة الصبح و وقت الامساک کما یستفاد التلازم بینهما من الروایات فحینئذ بعد ضم المقدمتین بعضها الی بعض یستحصل من الایة الکریمة ان مبدء صلاة الصبح هو طلوع الفجر اذن الایة تدل علی مبدء وقت الامساک بالدلالة المطابقیة و بضم المقدمة الثانیة الی الاولی و بثبوت التلازم بین مبدء صلاة الفجر و مبدء الامساک یحکم ببرکة الایة الکریمة ان طلوع الفجر مبدء لوقت صلاة الفجر و هذا التلازم ثابت من الروایات و من اتفاق الجمیع و من عدم قائل بالتفکیک بین المبدئین .

و هناک تقریب ثان قد ذکره السیدالبروجردی قدس سره و هو انه يمكن أن يستفاد كون المراد بالفجر هو الفجر الثاني المسمّى بالفجر الصادق من قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) بضميمة قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [4] ، فإنّ المستفاد من مجموعهما‌ أنّ وقت الإمساك عبارة عن مجموع النهار، و لا إشكال في أنّ مبدأ النهار عند عرف العرب هو الفجر الثاني لا الأوّل[5] .

ان التقریب الثانی یبتنی علی مقدمتین : المقدمة الاولی تتشکل من انضمام صدر الایة الی ذیلها من ان وقت الامساک هو مجموع النهار وانه لا امساک فی اللیل

المقدمة الثانیة انه لا اشکال فی ان مبدء النهار عند عرف العرب هو الفجر الثانی لا الاول فاذا اضیفت المقدمة الثانیة الی ما یفیده مجموع صدر الایة و ذیلها یستنتج ان الفجر الذی هو مبدء للامساک و لصلاة الفجر هو الفجر الثانی و هذا تقریب کلامه فی الاستدلال بالایة لاثبات المطلوب لکن التقریب المذکور یبتنی علی اختیار قول المشهور فی مبدء النهار والا علی مبنی السید الخوئی قدس سره لا یتم التقریب الثانی .

و مضافا الی امکان الاستدلال بالکتاب لاثبات المطلوب یمکن الاستدلال بعدّة من الروایات ایضا .

الروایة الاولی هی صحیحة أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر» قلت: أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان» [6] .

ولايخفی ان نفس کیفیة سؤال ابی بصیر کاشف عن ثبوت التلازم بین الامرین و عن کونه من المسلّمات عند المسلمین .

اما سند الروایة بحسب نقل الصدوق ره فهی :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ

و السند الاخر ما رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ

وقد ذکر صاحب الوسائل سندا اخرلهذا الحديث فی ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب .

لا اشکال فی دلالة الروایة علی المدعی اما من حیث السند فهل هی صحیحة ام لا ؟ قدنقل صاحب الحدائق ره عن منتقی الجمان اشکال صاحب المعالم ره بان ابا بصیر مردد بین الثقة و غیرالثقة حيث لايعلم انه ابو بصیر لیث المرادی الثقة او هو ابو بصیر المکفوف و هومجهول الحال و من المعلوم ان تردد الراوی بین الثقة وغيرالثقة یضر باعتبار السند و قداجاب عنه صاحب الحدائق ره بان ابابصیر فی هذا السند هو لیث المرادی لا ابو بصیر المکفوف لوجود القرینة وهي ان عاصم بن حمید ینقل عن خصوص ابی بصیر لیث المرادی هذا جواب صاحب الحدائق ره عن اشکال صاحب المعالم ره فی السند ففی الحدائق : وصاحب المنتقى قد جعل اختلاف المشايخ الثلاثة في أبي بصير بالإطلاق من بعض و التقييد بالثقة من آخر و بالضعيف عندهم من ثالث- موجبا للعلة في الخبر المذكور فقال انه لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه. انتهى. أقول: قد اشتهر في كلام جماعة من المحدثين تعيين ابي بصير مع الإطلاق و تفسيره بليث المرادي متى كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان، و بمقتضى ذلك يجب ان يحمل ما ذكره الكليني من الإطلاق على المرادي الثقة و يترجح به كلام صاحب الفقيه، مضافا الى ما علم من الشيخ من السهو الزائد في متون الأخبار و أسانيدها و حينئذ فيقوى الاعتماد على الخبر المذكور و تزول العلة و المحذور [7] .

و السید الخوئی قدس سره ذکر جوابا اخر عن الاشکال بان ابابصیر ثقة علی کلا التقدیرین فالروایة معتبرة سواء کان المذکور فی السند ابو بصیر لیث المرادی او ابو بصیر المکفوف او ذکر بنحو المطلق [8] .

وذکر السید الخوئی ره مضافا الی ذلک ان هناک سندا ثالثا للروايةو هو سند الشیخ و هوتام حیث قال قدس سره : فلا توقف في الرواية بوجه على أن الشيخ «قده» رواها بطريقه عن علي بن إبراهيم كما صرح به في الوسائل في ذيل صحيحة على ابن عطية التي رواها بعد هذه الرواية[9] ،

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة دعواه لان سند الشیخ لا یبطن جوابا و حلا زائدا عن الجواب السابق .

لان سند الشیخ ره لا یمتاز عن غیره فی حلّ الاشکال الا فی صورة واحدة و هی ان یقیّد اسم ابی بصیر في السند الثالث بلیث المرادی اما لو أخذه بنحو المطلق فیعود الاشکال .

 


[1] ـ العروة الوثقی ج2ص253.
[2] ـ نهایة التقریرج1ص148.
[3] ـ سورة البقرة 187.
[4] ـ سورة البقرة 187.
[5] ـ نهایة التقریر ج1ص150.
[6] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب27ح1.
[7] - الحدائق ج6ص209 -.
[8] ـ الحدائق ج6ص209.
[9] ـ التنقیح ج2ص282.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo