< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجهة العاشره بیان الثمرات المترتبة علی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین و العشائین

الجهة العاشرة من الفصل الثانی من اوقات الفرائض فی بیان الثمرات المترتبة علی الوقت الاختصاصی للظهرین و العشائین .

قد أفاد السید الیزدی قدس سره في اول الفصل : يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك و ما بين المغرب و نصف الليل وقت المغرب و العشاء و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك[1]

قد سبق الکلام عن الوقت الاختصاصی لکن البحث فی مسألتنا هذه بیان موارد ظهور الثمرة ای موارد الحکم ببطلان الصلاة الاخری التی وقعت فی الوقت الاختصاصی لصلاة خاصة .

و قد تعرض السید الحکیم قدس سره لهذا البحث فی ذیل وقت الظهرین لکن نوع الاعلام تبعا للماتن قدس سره ذکروا هذا البحث فی ذیل المسألة الثانیة من الفصل الثانی .

فهناک موارد متعددة قد يقال بکونها محلا لترتب الثمرة للوقت المختص تعرض لها السيد الماتن ره وذکران بعض تلک الموارد تام من حیث تأثیر الوقت الاختصاصی فی بطلان الصلاة الاخری بخلاف سائر الموارد حیث لايظهر اثر اعتبار الوقت الاختصاصي فيها حتی يحکم ببطلان الصلاة الاخری .

اما المورد الذی ذکره بعنوان الثمرة المقبولة للوقت الاختصاصی و حکم ببطلان الصلاة الاخری فيه فهو اذا لم یأت بصاحبة الوقت فی وقتها المختص و أتی بشریکة الوقت فیه فان اتیان الشریکة فی وقت صاحبة الوقت التی لم یأت بها سهوا یوجب بطلان الشریکة فالظهر یختص باول الوقت بمقدار اتیان اربع رکعات للحاضر فهي صاحبة لهذا الوقت الخاص فلو فرضنا انه لم یصل الظهر و اتی بالعصر فی هذا الوقت یکون عصره باطلا و لا اشکال فی ترتب هذه الثمرة علی الوقت الاختصاصی .

فقال قدس سره : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا‌في المغرب و العشاء عدم

صحّة الشريكة في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته. [2]

واما سائر الموارد التي یتوهم کونها من موارد الثمرة المترتبة علی الوقت الاختصاصی لکنها غیر تامة ، فقد ذکر قدس سره ثلاث موارد منها .

المورد الاول الذی قد یتوهم کونه من موارد ترتب الثمرة هو فیما اذا اتی بقضاء الصبح فی الوقت الاختصاصی للظهر فان قضاء الصبح فی هذا الوقت لا اشکال فی صحته وان کان المأتی به ـ الصبح ـ غیرصاحبة الوقت فاختصاص الظهر باوله لا یثمر بطلان الصبح فی هذا الوقت فکأنّ القائل بظهور الثمرة في هذا المورد توهم ان الوقت الاختصاصی للظهر خرج مخرج اختصاص شهر رمضان بصیام الشهرفقط حیث لا یکون هذا الزمان الا ظرفا مقرّرا لخصوص صوم شهر رمضان المبارک و یکون اتیان سائر موارد الصیام فیه مثل صوم المندوب و القضاء و المنذور باطلا فکأنّ قیاس المقام بشهر رمضان صارسببا لتوهم تأثیر الوقت الاختصاصی فی ابطال الصبح القضائی فی هذا الوقت .

لکن یجاب عنه بان هذا المعنی الخاص للوقت الاختصاصی الثابت لشهر رمضان لا ینطبق علی المقام لان هذا المعنی الخاص لا یستفاد من ادلة الوقت الاختصاصی للصلاة فقال الماتن قدس سره : فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال، أو في آخر الوقت.

المورد الثانی الذی قد یتوهم تأثیر الوقت الاختصاصی فی ابطاله هو ان یأتی بشریکة الوقت ـ ای العصرـ فی الوقت الاختصاصی للظهر لکن لا قبل صاحبة الوقت ـ الظهر ـ بل بعد أداء الظهر فقال قدس سره : كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال،

فصحت صلاته ظهرا وان وقع اکثر اجزاء صلاة الظهر قبل الوقت و الحکم بالصحة مستند الی روایة اسماعیل بن رباح و حینئذ یصح الاتیان بالعصر فی الوقت الاختصاصی للظهر و سیأتی مناقشة السید الحکیم و المحقق العراقی قدس سرهما فیه .

المورد الثالث الذی قد یتوهم فی اول الامر تأثیر الوقت الاختصاصی فی بطلان الصلاة الاخری هو اذا سهی عن الظهر و صلّی العصر فی الوقت الاختصاصی للظهر و تذکّره آخر الوقت حیث لم یبق من الوقت الا مقدار اتیان اربع رکعات و قدأتی بالعصرفی الوقت المختص للظهراو فی الوقت المشترک بینهما و حینئذ یأتی بالظهر بنیة الاداء فی الوقت الاختصاصی للعصر و کون هذا الوقت المضیق الاخیر وقتا مختصا بالعصر لایوجب بطلان الشریکة ای الظهر فی الوقت الاختصاصی للعصر فقال قدس سره : كذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت، و لا تكون قضاء ، و إن كان الأحوط عدم التعرّض لنية الاداء والقضاء .

ان الماتن قدس سره قد أفتی بصحة صلاته ظهرا بمقتضی الصناعة لکن احتاط فی المسألة بان لا یتعرض المصلی فی المورد الثالث لنیة الاداء او القضاء بل یصلی اربع رکعات بقصد ما فی الذمة و أفضل منه فی الاحتیاط ان لا یتعرض لنیة الظهر اولنیة العصر لاحتمال احتساب ما اتی به اول الوقت بنیة العصر ظهرا له استنادا الی بعض الرویات التی استدل بها علی ان الصلاة المتأخرة هی صلاة العصر و یحسب له ما اتی به اول الوقت بنیة العصر ظهرا و الروایة التی استند الیها هذا المطلب غیر حجة لاعراض المشهور عنها لکن عدم حجیة الرواية لا یمنع عن الاحتمال الثبوتی لمفاد الروایة فمقتضی الاحتیاط الاستحبابی هو ان لا یتعرض لنیة الظهر و لا لنیة العصر بل ینوی الوظیفة الواقعیة فعلا فان کان ما فی عهدته هو الظهر تحسب الصلاة المتأخرة ظهرا وان کان ما فی ذمته العصر تحسب له الصلاة المتقدمة عصرا .

فلم یتم ترتب الثمرة عند السید الماتن قدس سره الا فی مورد واحد و لم یر« قدس سره » مانعا عن الحکم بالصحة فی الموارد الثلاثة الاخری ولم یکن الوقت الاختصاصی مؤثرا فی الحکم ببطلان الصلاة الواقعة فی الوقت الاختصاصی .

اما دلیل الماتن قدس سره علی عدم تأثیر الوقت الاختصاصی لبطلان قضاء الفوائت کقضاء الصبح فهو ما یستفاد من دلیل الوقت الاختصاصی حیث ان المورد الذی ورد فی الدلیل یختص باتیان شریکة الوقت فی الوقت الاختصاصی لصاحبة الوقت دون سائر الموارد و المراد من الدلیل هی مرسلة داود بن فرقد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[3] .

انه یستفاد منها ان کل واحد من الظهرین یختص بوقت خاص لا یشارکه صاحبه فیه فان هذا الدلیل یختص بمورد الشریکتین فقط و لا یعم سائر الصلوات مضافا الی ان اطلاق ادلة قضاء الفوائت جوازها فی ای وقت شاء من الاوقات فان الوقت الادائی للظهر وقت محدد لکن وقت قضائه مطلق موسع ولیس بموقّت وغایة ما یستفاد من الروایة مع الاغماض عن السند ان اول وقت الزوال بمقدار اتیان اربع رکعات وقت اختصاصی للظهر لا یشارکه فیه العصر و هکذا بالنسبة الی اخر الوقت و لا دلیل علی کون هذا الوقت ظرفا مختصا للظهر علی الاطلاق بحیث لایسع لاتیان سائر الصلوات من النوافل و الفرائض فیه و الدلیل الدال علی الوقت الاختصاصی لایدل علی هذا التقیید .

اما المورد الثانی ای اتیان العصر فی الوقت المختص للظهر بعد ما اتی بالظهر قبل العصر فاذا بدء بالظهر باعتقاد انه دخل الوقت و لم یدخل الوقت فدخل الوقت فی اثناء الصلاة و لو فی التشهد قبل السلام فصلاة ظهره صحیحة و یجوز اتیان العصر فی هذا الوقت اذ لیس هذا الوقت وقتا مختصا بالفعل للظهر اذ سقط امر الظهر بالامتثال و هذه الدعوی من السید الماتن ره مبنی علی مقدمتین .

المقدمة الاولی انه اذا دخل فی الصلاة قبل الوقت سهوا ثم دخل الوقت فی الاثناء صحت صلاته

المقدمة الثانیة ان اختصاص اول الوقت بمقدار اتیان اربع رکعات للظهر مشروط بما اذا لم یأت بها صحیحا قبل هذا الوقت والا ففيما اذا بدء بالظهر سهوا قبل الوقت المختص بحیث وقع اخر جزء من اجزاء الصلاة فی الوقت لا یکون هذا الوقت حینئذ وقتا مختصا بالفعل للظهر فتصبح شریکة الوقت صحیحة بعد ما وقع ظهره صحیحا .

اما الدلیل علی المقدمة الاولی فروایة اسماعیل بن رباح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ[4] .

فانها تدل علی صحة الظهر اذا بدء به قبل الوقت باعتقاد الوقت فدخل الوقت ولو قبل السلام لکن الاشکال هنا فی السند لاجل اسماعیل بن رباح حیث لم یرد فیه التوثیق لکن یجاب عنه بانه یمکن توثیقه عبر قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة حیث ان ابن ابی عمیر نقل عنه فی نفس الروایة فالروایة معتبرة سندا فتتم المقدمة الاولی و یصح المأتی به ظهرا استنادا الی معتبرة اسماعیل بن رباح .

اما المقدمة الثانیة ـ ای انه بعد ما کان المأتی به بعنوان الظهر صحیحا فلا یکون هذا الوقت وقتا اختصاصیا بالفعل للظهر فیدخل وقت العصر ـ فهل هذه المقدمة تامة .

ناقش فیه المحقق العراقی قدس سره بان دلیل الوقت الاختصاصی مطلق و لا دلیل علی تقییده بما ذکر و المراد من الدلیل علی اطلاق الوقت الاختصاصی هو روایة داود بن فرقد فانها تدل علی الوقت الاختصاصی للظهر بمقدار اتیان اربع رکعات مطلقا سواء أتی بالظهر من قبل صحیحا او لم یأت به .

 


[1] ـ العروة الوثقی ج1ص516.
[2] ـ العروة الوثقی المحشی ج2 ص254.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب4ح7.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب25ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo