< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ثبوت الثمرة للقول بالوقت الاختصاصی و عدم ثبوته

کان الکلام فی المورد الثالث الذی قد یقال بظهور الثمرة للوقت الاختصاصی فیه وهو ما لو قدّم العصر علی الظهر سهوا ثم تذکره عندما لم یبق الی الغروب الا مقدار اربع رکعات ، تقدم ان مقتضی القاعدة بملاحظة حدیث لاتعاد صحة الصلاة المأتی بها عصرا لعدم الاخلال بالارکان فيها بعد کون الترتیب بینهما شرطا ذکريا لا شرطا واقعیا فیقع الظهر فی الوقت الاخیر صحیحا اداء و اختصاص الوقت بالعصر لا یکون مانعا عن صحته لان الوقت الاختصاصی انما یمنع عن الصحة فیما اذا لم یخرج عن عهدة صاحبة الوقت اما لو حصلت له برائة الذمة عن صاحبة الوقت بحیث لا حاجة للمکلف الی هذا الوقت الاخیر لاتیان صاحبة الوقت فلا مانع حینئذ من اتیان الشریکة فیه ، هذا بحسب مقتضی القاعدة فی المقام .

لکن المشکل فی المقام انه توجد فی مقابل مقتضی القاعدة صحیحة زرارة حیث تدل علی احتساب العصر المقدم ظهرا فیبقی العصر فی عهدته ولابد ان یقع فی وقته المختص به .

هل یمکن الالتزام بمفاد صحیحة زرارة و روایة الحلبی المتقدمتین فی رفع الید عما تقتضیه القاعدة او لابد وان یتبع مقتضی القاعدة ؟

هناک وجوه تقدمت الاشارة الیها فی رفع الید عن الصحیحة و قد وصلنا الی الوجه الرابع و هو ما ادعاه بعض الاعلام دام ظله فی التعلیقة علی العروة من ان دعوی السید قدس سره من وجود النص الصحیح علی احتساب العصر المقدم ظهرا لیست بتامة لانه ان کان مراده من النص هو روایة الحلبی فیجاب عنه بانها ضعیفة سندا و ان کان مراده من النص هو صحیحة زرارة یشکل الاستدلال بها لانه لا وثوق بكون جملة «و قال: إن نسيت الظهر...» إلى آخره في صحيح زرارة من كلام الإمام عليه السّلام، بل يحتمل قويا كونه من كلام زرارة نفسه؛ إذ الإدراج واقع في بعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز، [1]

ما هو المنشاء لعدم وثوق بعض الاعلام دام ظله بکون الفقرة المذکورة کلاما للامام علیه السلام و کونه من کلام زرارة .

أقول حیث ان الروایة بدأت هکذا .. عن حریز عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا نسیت صلاة ..باقامة لکل صلاة » فهذه الفقرة الاولی لا شک فی کونها عن الامام علیه السلام اما بعد هذه الفقرة قال حریز : « قال و قال ابوجعفر علیه السلام ان کنت صلیت ...فاتتک صلیتها » ان الضمیرالفاعلی ل«قال» الاول هو زرارة » فهذه الفقرة من الروایة معلوم کونها من الامام علیه السلام لکن بعد هاتین الفقرتین تقع الفقرة التی استدل بها علی المقام و هی « وقال اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر ..» فبملاحظة کون فاعل «قال» السابق زرارة یعنی ان حریز قال بان زرارة قال بان الامام قال ..» فبالتالی یکون « قال » فی الفقرة الثالثة یعنی بها ان حریز قال بان زرارة قال و تصیر کل الفقرات التالیة من کلام زرارة لا من کلام الامام علیه السلام حیث ان حریز نقل کلام الامام علیه السلام فی الفقرة السابقة بهذه الصیغة « قال و قال » بخلاف الفقرة المستدل بها علی المدعی حیث اقتصر حریز علی کلمة واحدة ای « قال » و لم یقل « قال و قال » فهذه امارة علی کون هذه الفقرة من کلام زرارة لا من کلام الامام علیه السلام و لاجل هذا الامر احتمل بعض الاعلام حفظه الله تعالی کون الفقرة المذکورة من کلام زرارة و قال هذا الاحتمال لعله صار سببا لاعراض الاصحاب عن الصحیحة هذا هو الاشکال الرابع علی الاستدلال بالصحیحة .

یبدو بالنظرعدم تمامیة اشکال بعض الاعلام دام ظله اذ الصحیحة تشتمل علی فقرات متعددة فتوجد قبل الفقرة المستشهد بها فقرتان تدلان علی حکم خاص بموردخاص و بعد الفقرتین الاولیین توجد فقرات متعددة و ظاهر الروایة نظرا الی کثرة فقراتها و فروعها المتعددة ان کلها صادرة عن الامام علیه السلام و هناک ثلاثة نقاط یستظهر بملاحظتهن کون الفقرات کلها من الصدر الی الذیل و من جملتها الفقرة المستدل بها علی المدعی صادرة عن الامام علیه السلام .

النقطة الاولی ان التأمل فی متن الروایة بما تشتمل علی فقرات متعددة و تفاصيل متنوعة یوصلنا الی ان انها بجملتها من الامام علیه السلام حیث لا یحتمل صدور مجرد الفقرتین الاولیین من الامام علیه السلام و کون سائر الفقرات المختلفة موضوعا عن الفقرتین صادرة عن زرارة و هذا بعید کل البعد .

النکتة الثانیة هی نفس تصدی الرواة و المحدثین لنقل هذا المتن حاک عن تلقیهم مجموع هذه الفقرات الکثیرة بعنوان الروایة من الامام عليه السلام لا کلام زرارة وفتواه .

النکتة الثالثة بملاحظة ما جاء فی اخر الروایة «قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا» المراد من « قال قلت » یعنی قال حریز قال زرارة قلت للامام علیه السلام ولم ذلک .. فهذه امارة واضحة علی کون الفقرات السابقة لیست فتوی زرارة بل هی من کلام الامام علیه السلام لانه لا معنی لکون «قال قلت» من زرارة الا ان تکون الفقرات السابقة من الامام علیه السلام و حیث انقدح لزرارة سؤال بالنسبة الی ماسبق فلذلک سأل الامام علیه السلام عن ذلک .

فلابد من الالتزام بکون الفقرة المستدل بها من کلام الامام علیه السلام کما ان جمیع الفقهاء من المتقدمین و المتأخرین تلقّوها بعنوان الروایة فلم یتم الاشکال الرابع .

فالعمدة فی الاشکال علی الصحیحة هو الوجه الثالث اي اعراض قاطبة الاصحاب عنها فالمتبع فی المقام هو ما تقتضیه القاعدة ولا اعتبار بالصحیحة و علی اساسه حکم السيد الماتن ره فی المورد الثالث بصحة اتیان الظهر فی اخر الوقت وانه لا ثمرة لاختصاص الوقت فی المورد الثالث ولکن حیث انه یوجد احتمال ثبوتی لتمامیة مفاد الصحیحة قال قدس سره بان الاحوط ان لا یتعرض لنیة الاداء او القضاء و لا لنیة الظهر او العصر لکن السید قدس سره فی المسألة الثالثة سار علی عکس المسألة الثانیة فقال :بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها و احتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ‌ لقوله (ع): «إنما هي أربع مكان أربع»‌ في النص الصحيح لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر،

والحاصل انه قال الماتن قدس سره فی المسألة الثانیة ان اختصاص صلاة خاصة بوقت خاص یکون بمعنی بطلان الشریکة فی الوقت الاختصاصی فی ما اذا لم یأت بصاحبة الوقت و هذه الثمرة ترتبت علی الوقت الاختصاصی فی المورد الاول و اما فی الموارد الثلاثة الاخری فلم یقبل ترتب الثمرة بالنسبة الیها .

لکن السید البروجردی قدس سره علّق علی المورد الاول و استثنی منه فرضین و حکم بصحة شریکة الوقت حتی فی فرض عدم اتیان صاحبة الوقت بحیث لا یکون للوقت الاختصاصی اثر فی ابطال الصلاة الاخری .

الفرض الاول : انه صلی العصر بزعم اتیان الظهر قبله ثم تبین له انه لم یصل الظهر و وقع العصر فی الوقت المختص بالظهر لکن لم يقع تمامه في الوقت المختص بالظهر بل بعضه وقع في الوقت المختص بحیث خرج عن العصر و قد دخل الوقت المشترک فوقع بعضه فی الوقت المختص و البعض الاخر فی الوقت المشترک و حینئذ یحکم بصحة صلاته عصرا استنادا الی معتبرة اسماعیل بن رباح [2] وهذا يعني ان مجرد اختصاصیة الوقت لم یؤثر فی بطلان الشریکة حتی فی فرض عدم اتیان صاحبة الوقت ففی التعلیقة : قد تصحّ مع عدم أدائها أيضاً كما لو زعم أنّه صلّى الظهر فأتى بالعصر ثمّ تبيّن أنّه لم يصلّ الظهر و أنّ العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر و لكن وقع جزء منها في المشترك،

الفرض الثانی من الاستثناء عن المورد الاول ـ المذکور فی کلام الماتن قدس سره ـ انه لو زعم أنّه صلّى العصر قبل الظهر سهواً فأتى بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر قضاء على القول به ثمّ تبيّن أنّه لم يصلّ العصر فإنّ الأقوى صحّتهما و يأتي بالشريكة بعدهما أداء أو قضاء[3] .

و المراد من کلامه قدس سره « یأتی بالشریکة بعدهما اداء او قضاء » لیس من باب التردید بین الاداء و القضاء بل هو من باب التقسیم و لفظة « أو » ـ الواقعة بین الکلمتین فی هذه الفقرة « اداء او قضاء » ـ یکون للتقسیم فان عنوان الاداء راجع الی الشریکة فی الفرض الاول و هو العصر و عنوان القضاء راجع الی اتیان الشریکة فی الفرض الثانی و هو الظهر .

اما الفرض الاول من الاستثناء فالحکم بصحة العصر مستند الی معتبرة اسماعیل بن رباح .

اما الفرض الثانی ای ما اذا زعم انه صلی العصر و زعم انه لا یحتاج الی وقت لاتیان العصر فصلّی الظهر فی اخر الوقت المضیق فهل الوقت الاختصاصی یمنع عن صحته ام لا ؟

الجواب عنه یتوقف علی تبیین المراد من الوقت الاختصاصی فان السید الیزدی قدس سره قال بانه لا بد من اعمال تصرف و تقیید فی معنی الوقت الاختصاصی بان الوقت الاختصاصی انما هو فیما لم یأت بصاحبة الوقت ففی خصوص هذا التقدیر لو اتی بالشریکة فی الوقت المختص لا تقع الشریکة صحیحة و لکن هل یعم ذلک ما اذا لم یأت بصاحبة الوقت لعدم کون المکلف موظفا به بحسب الوظیفة الظاهریة لنسیان لیکون الملاک فی تأثیر الوقت الاختصاصی فی بطلان الشریکة هو صورة عدم اتیان صاحبة الوقت واقعا وان تخيل ظاهرا انه اتی بصاحبة الوقت او يختص بما اذا لم يأت بصاحبة الوقت وکان وظيفته الظاهرية ايضاً الاتيان بصاحبة الوقت کما هو مدعی السيدالبروجردي ره في استثناء الموزد الثاني .

تقدم ان المحقق العراقی قدس سره ادعی ان الروایة مطلقة و لا دلیل تام علی التقیید فاختصاص الوقت یؤثر فی البطلان مطلقا سواء کانت ذمته مشغولة باتیان صاحبة الوقت او کانت فارغة عن عهدة صاحبة الوقت .

اما السید قدس سره فادعی تقیید اختصاص الوقت بما اذا لم یأت بصاحبة الوقت اما اذا أتی بها فیدخل الوقت المشترک و تصح شریکة الوقت فیه وقلنا بان روایة داود و ان کانت بحسب الظاهر مطلقة لکن بملاحظة مناسبة الحکم و الموضوع یکون المراد الجدی من الروایة هو تقیید اطلاق روایة داود بان اختصاص الوقت لا معنی له الا فی صورة عدم اتیان صاحبة الوقت .

و هل یمکن اثبات التقیید الذی ادعاه السید البروجردی ره زائداً علی تقیید السيد الماتن قدس سره او ان اطلاق دليل الوقت الاختصاصي يمنع عن ذلک ؟ الظاهر انه لادليل علی التقييد المذکور وعندئذ يشکل الامر في استناء الفرض الثاني .

 


[1] ـ التعلیقة علی العروة.
[2] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب25ح1.
[3] ـ العروة الوثقی المحشی ج2ص254.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo