< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الصورة الخامسة لصور تقدیم الصلاة اللاحقة سهوا

کان الکلام فی الصورة الخامسة من صور تقدیم الصلاة اللاحقة سهوا وهي ما لو قدم اللاحقة فی الوقت المختص و کان التذکر فی الاثناء قبل مضي محل العدول هل یمکن التمسک باطلاق ادلة العدول او لابد من الحکم ببطلان المأتی به ؟

نسب الماتن ره القول بالبطلان مطلقا الی المشهور و السید الحکیم قدس سره قوّی القول بالبطلان اما السید الخوئی قدس سره فادعی صحة العشاء بناء علی الوقت الاختصاصی .

مستند المشهور فی الحکم بالبطلان فی الصورة الخامسة انه تقتضیه نفس اختصاصیة الوقت .

اما المحقق ره فی الشرائع فاختارالصحة تمسکا باطلاق ادلة العدول کصحیحة زرارة و غیرها من الروایات المذکورة فی الباب 63 من ابواب المواقیت .

و قد افاد السید الحکیم قدس سره ان ادلة العدول نظرا الی الالفاظ الواردة فیها وان کانت مطلقة حیث لم یقید العدول فیها بخصوص الوقت المشترک لکن لامحیص من اعمال تقیّد فی ادلة العدول وهو یمنع عن شمولها للمقام .

تقریب ثبوت التقید فی ادلة العدول فی المقام هو ان الموضوع لادلة العدول هي الصلاة الواجدة لجمیع شرائط الصحة عدا الترتیب اما لو کان المقدار المأتی به من الصلاة مختلا لفقد جزء رکنی مثل الرکوع او شرط رکنی کالطهارة فهو بوحده یوجب البطلان و لا تبقی حاجة للتمسک بادلة العدول من باب السالبة بانتفاء الموضوع اذ موضوع ادلة العدول بعد تقیده بالقید المذکور مفقود فی المقام لان المأتی به فی المقام فاقد لشرط الصحة مع قطع النظر عن اعتبار الترتیب فلا تنطبق ادلة العدول علی الصورة الخامسة و الشاهد علی ثبوت هذا التقید فی ادلة العدول هو انه لو فرضنا المأتی به فاقدا لجزء رکنی کالرکوع او لشرط رکنی کالطهارة فلایتمسک احد بادلة العدول لتصحیح الصلاة و الوجه في ذلک لغویة التمسک بادلة العدول فی تصحیح الصلاة الفاقدة لجزء او شرط رکنی فتحصل ان ادلة العدول لا تشمل للصورة الخامسة اذ لو فرضنا انه أتی بالرکعتین من العصر وتذکر الخلل بالترتیب فی الاثناء و هو فی الوقت المختص فان الرکعتین هنا فاقدتان لشرط رکنی و هو الوقت مضافا الی الاخلال بالترتیب و ادلة العدول انما تقتضي اغتفار خلل الترتیب و لا تقتضي اغتفار الاخلال بالوقت و هذا معنی ان موضوع ادلة العدول هی الصلاة الصحیحة من سائر الجهات سوی الترتیب .

لکن السید الخوئی قدس سره مع التزامه بثبوت هذا التقید فی ادلة العدول ادعی ان ادلة العدول شاملة للمقام اذ فور العدول الی الظهر یتدارک کلا الامرین الملازمین معا ای الترتیب و الوقت فلا وجه لرفع الید عن ادلة العدول التی تستبطن حصول الوقت فی خصوص المقام اذ العدول الی السابقة یجعل المأتی به ای الرکعتین ظهرا واقعا فی وقته .

تقریب کلام السید الخوئی قدس سره فی المقام هو ان الموضوع لادلة العدول هي الصلاة الواجدة لشرائط الصحة سوی خصوصیة الترتیب و أدلة العدول انما تصحح الصلاة من جهة الاخلال بخصوص الترتیب و الا فلو کانت الصلاة مختلة من قبل سائر الاجزاء او الشرائط یکون التمسک بادلة العدول بغایة تصحیح الصلاة لغوا اذ ادلة العدول انما جُعلت لتصحیح الصلاة من ناحية الترتيب و اذا کانت الصلاة فاقدة لجزء او شرط رکنی فلا فائدة فی التمسک بادلة العدول لتصحیح الصلاة من جهة الترتیب وان التمسک بادلة العدول لاحراز الترتیب انما یخرج عن اللغویة بشرط کون الصلاة واجدة لسائر شرائط الصحة .

لکنه ان حدث خلل غیر الترتیب فی الرکعتین المأتی بهما قبل العدول یکون اجراء ادلة العدول فی تصحیحهما لغوا اما ان کانت الرکعتان المأتی بهما واجدتین لشرائط الصحة الا جهة الوقت فحینئذ لا یکون تصحیح الرکعتین من جهة الترتيب بالاستناد الی ادلة العدول لغوا اذ ادلة العدول تصیّر العصر ظهرا فيتوفر شرط الوقت ايضاً ومعه لا اشکال فی الحکم بصحة الصلاة اذن تقید اطلاق ادلة العدول فی خصوص شرط الوقت غیر ثابت و بطبیعة الحال تنطبق ادلة العدول علی المقام وفی الصورة الخامسة و تصح الرکعتان ظهرا من حیث الوقت عبر الدلالة الالتزامیة اذ بالعدول الی الظهر یحصل شرط الوقت تلقائیا ای یحدث الانقلاب فی کلا الامرین انقلاب العصر ظهرا و انقلاب قبل الوقت وقتا فما ادعاه السید الحکیم ره من عدم تطبیق ادلة العدول للمقام علی اساس النکتة المذکورة (تقيد ادلة العدول بکون الصلاة صحيحة من ناحية سائر الشرائط غير الترتيب) يجاب عنه بان تلک النکتة تامة بالنسبة الی سائر الشرائط المعتبرة فی الصلاة بخلاف حیثیة الوقت اذ النکتة فی تقید اطلاق ادلة العدول هو لزوم اللغویة فی جریان ادلة العدول و هذه النکتة لا تأتی فی الصورة الخامسة اذ بالعدول یغتفر کلا الاخلالین معا و ماذکره السید الخوئی ره فی المقام تام .

الصورة السادسة ما لو قدّم اللاحقة فی الوقت المختص و تذکر السهو فی الاثناء و لم یبق محل للعدول الی السابقة و لا یحدث ذلک الا فی مورد واحد و هو ما اذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فی الوقت المختص بالمغرب و تذکر عدم اتیان المغرب فقال الماتن قدس سره اختار المشهور البطلان فی هذه الصورة کما اختار البطلان فی سائر صور تقدیم اللاحقة فی الوقت المختص و حیث انه لم یردّ الماتن ره علی کلام المشهور یکشف ذلک عن موافقته للمشهور .

وجه الحکم بالبطلان کما اشار الیه السید الخوئی قدس سره ان الحکم فی الصورة السادسة فی الوقت المختص نفس الحکم فی الصورة الثالثة فی الوقت المشترک من انه يحکم بالبطلان استنادا الی ان حدیث لا تعاد بانه انما یرفع الخلل الماضی و لا یتکفل لتدارک الخلل الاتی و الخلل بالفعل فان المباحث المتقدمة فی الصورة الثالثة تنطبق علی الصورة السادسة لان الاخلال بالترتیب المعتبر فی الرکعة الرابعة اخلال عمدی بل الصورة السادسة اولی بالبطلان اذ الاخلال لیس بمجرد الترتیب فقط بل فیها اخلال زائد و هو الاخلال بالوقت نعم یستثنی من هذه الصورة ما اذا دخل الوقت المشترک في اثناء الصلاة فیشمله اطلاق معتبرة اسماعیل بن رباح فیرتفع احد الاخلالین و لکن الاخلال العمدی بالترتیب باق علی حاله فیحکم بالبطلان لعدم جریان حدیث لاتعاد فی الخلل الاتی .

اذن الاشکال فی الصورة السادسة لا ینحصر فی الاخلال بالترتیب بل هناک اشکال زائد و بعض المحققین ادعوا صحة الصلاة وان مضی محل العدول تمسکا باطلاق حدیث لا تعاد الشامل للخلل اللاحق و الأتی کشموله للخلل الماضی فان السید البروجردی قدس سره قال فی ذیل کلام الماتن ره (المشهور هو البطلان) :الشهرة في بعض ما ذكر غير ثابتة، و الأقوى في الفرض هو بطلان العصر و العشاء إن وقع جميعهما في الوقت المختصّ بالظهر و المغرب، و صحّتهما عصراً و عشاءً إن وقعتا كلًّا أو بعضاً في المشترك، و أمّا إن تذكّر في الأثناء فمع الوقوع في المشترك و بقاء محلّ العدول يعدل و مع عدم بقاء محلّه تصحّ عشاء، و مع الوقوع في المختصّ إشكال أحوطه العدول و الإتمام ثمّ الإعادة[1]

هذا هو حکم الصورة السادسة بناء علی الوقت الاختصاصی اما بناء علی انکار الوقت الاختصاصی کما عليه السید الخوئی قدس سره وعدة من الاعلام فالحکم فی الصورة السادسة بجمیع خصوصیاته نفس الحکم بالبطلان فی الصورة الثالثة من جهة الاخلال بالترتیب الذي حکم المشهور فيها بالبطلان و جماعة من الاعلام قدس الله اسرارهم بصحة العشاء .

 


[1] ـ العروة المحشی ج2ص256.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo