< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ظهور الفائدة للوقت الاختصاصی فی موردین

 

انتهی البحث في الموردین الذین ذکرهما السید قدس سره لبیان محل ظهور الفائدة للوقت الاختصاصي الی ان النتیجة الحاصلة بمقتضی النصوص الخاصة هل تختلف عن النتیجة الحاصلة عبر مقتضی القاعدة العامة ام لا ؟ بید ان النتیجة التی حصلت بحسب القاعدة فی المورد الاول هو تعین الظهر و النتیجة التی حصلت فی المورد الثانی هو تعین العصر .

المورد الاول ما اذا مضی من الزوال مقدار اربع رکعات فحاضت المرأة فيجب عليها قضاء الظهر فقط .

و المورد الثانی اذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط و كذا إذا بلغ الصبي و لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر.

ما هو مقتضی النصوص الخاصة فی الموردین ؟ هناک روایات یستفاد منها المطلوب فی الموردین

اما المورد الاول فقد ذکر فی الباب 48 من ابواب الحیض : عنوان الباب بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَحِيضُ فِي وَقْتِهَا وَ حُكْمِ حُصُولِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ‌

و روایات الباب بعضها ضعیفة سندا و دلالة و یستفاد المدعی من البعض الاخر کموثقة الفضل بن یونس عن أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ- بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ- فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ- وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ- فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

ان اصل مضمون الروایة لم یلتزم به الفقهاء بحسب الظاهر اذ یستفاد منها ان وقت الظهر یبدء من الزوال و یمتد الی اربعة اقدام و ان وقت العصر یدخل بعد ما مضی من الزوال اربعة اقدام و علی اساس هذا التقسیم وقع التفصیل فی الحکم بانها ان حاضت بعد ما مضی من الزوال مقدار اربعة اقدام من الظل تقضی الظهر لعدم ادائه مع امکان الاداء اما العصر فلا تقضی اذ دخل وقت العصر و هی حائض .

تقریب الاستدلال بها علی المدعی الاستناد الی ذیل الحدیث قوله علیه السلام « فضیّعت صلاة الظهر فوجب علیها قضائها » بانه کلما تحقق عنوان التضییع ثبت القضاء و ان لم یصدق عنوان التضییع لایثبت القضاء فبملاحظة هذا المعیار المستفاد من الروایة نلاحظ المورد الاول انه لم یمض من الزوال الا مقدار اربع رکعات فحاضت و لو فرضنا انه مضی من اول الزوال مقدار ثمان رکعات لصدق عنوان التضییع بالنسبة الی العصر و حیث ان الوقت لم یمض من الزوال الا مقدار اربع رکعات فینطبق عنوان التضییع علی خصوص الظهر ـ و المراد بالتضییع هو تأخیر الصلاة عن وقتها بقرینة الروایة الاتیة المشتملة علی عنوان التأخیر ـ فیستفاد منها عدم وجوب قضاء العصر لعدم صدق التضییع و عدم صدق الترک اذن الروایة وان لم یمکن الالتزام بمضمونها من دخول وقت العصر بعد مضی اربعة اقدام لکن الکبری المصطادة منها تامة فی حدنفسها یمکن الاستدلال بها فی تعیین حکم المورد الاول خصوصا بملاحظة فاء التفریع المذکورة علی الفقرة الدالة علی وجوب القضاء عند صدق عنوان التضیی

و من روایات الباب المذکور موثقة یونس بن یعقوب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ- فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ- قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ[1] .

یستفاد منها ان وجوب القضاء یدور مدار صدق عنوان التأخیرو هذا العنوان ینطبق علی خصوص الظهر فی المورد الاول فیجب قضاء الظهر فقط اذ لا یصدق عنوان التأخیر او التضییع بالنسبة الی العصر .

نعم حيث ان قيد « أخّرت الصلاة » ورد فی کلام السائل فلا مفهوم له حتی یدل علی عدم الوجوب فيما اذا لم يصدق التأخير بخلاف ما لو کان مذکورا فی جواب الامام علیه السلام ، لکن الاستدلال به في مورد السؤال _ و هو فرض التأخير _ و انه يکفي صدق التأخير وان لم يکن عدم الاتيان بتقصير من المکلف _ تامّ .

و هناک روایات اخری تضمنت السؤال عن حکم المورد الا انها مخدوشة سندا کروایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ[2] .

اذ مورد السؤال عن خصوص الظهر و حیث لم یسأل عن حکم العصر فهی امارة عن کون مورد السؤال عن خصوص ما اذا مضی مقدار اربع رکعات فحاضت و کیفیة سؤال السائل من جهة انه سأل عن خصوص الظهر و لم یسأل عن حکم العصر کاشف عن وجود الارتکاز في ذهن السائل علی عدم لزوم قضاء العصر لعدم امکان اتیانه فلو وجبت کلتا الصلاتان لذکرهما الامام علیه السلام و لردع السائل عن ارتکازه و لأمر علیه السلام بان تقضی کلتا الصلاتین اداء و قضاء اذن لا اشکال فی دلالتها علی المطلوب الا ان السند لاشتماله علی شاذان بن الخلیل محل الخلاف فیشکل الاستدلال بها کدلیل علی المطلوب فی المورد الاول و لو علی انکار الوقت الاختصاصی و العمدة فی المقام هو الاستدلال بروایة یونس بن یعقوب .

اما المورد الثانی فإذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت بعد الاغتسال إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط و قد ذکرالسيد الماتن قدس سره فی کتاب الطهارة قال :إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية‌[3]

ان تعین العصر و عدم لزوم قضاء الظهر قد علّلوه فی الکلمات و منها کلمات السید الحکیم قدس سره بانه نتیج الوقت الاختصاصی لکن حیث ان تعین العصر یستفاد من النصوص الخاصة و لو علی تقدیر اشتراک الوقت فلا یکون الحکم بتعین العصر ناتجا عن الوقت الاختصاصی فقط بل یتعین العصر حتی علی الاشتراک ایضا .

و الروایات الخاصة الدالة علی تعین العصر ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 49 من ابواب الحيض ان بعض تلک الروایات تدل علی لزوم اتیان کلیهما و بعض الروایات تدل علی لزوم اتیان الصلاة التی طهرت عندها و لا یلزم قضاء الصلاة التی حاضت عند وقتها .

کروایة مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى- قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا[4]

و کموثقة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ[5] .

فان هذه الروایة تدل علی انها ان طهرت قبل المغرب تصلیهما و هذا المطلب مطلق یشمل ما اذا بقی من الوقت مقدار اربع رکعات بحیث تأتی باحدهما ای العصر اداء و بالاخر قضاء .

وفی مقابل روایة عبد الله بن سنان روایتان تدلان علی انها ان طهرت اخر الوقت تصلی العصر وحدها لا الظهر کموثقة محمد بن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلَاتَانِ[6] .

و روایة منصور بن حازم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.

ان هذه العبارة فی حد نفسها تشمل ما اذا بقی من الوقت مقدار ثمان رکعات او بقی اربع رکعات بخلاف روایة محمد بن مسلم التي وردت فيما اذا بقي وقت العصر فقط و حکم فيها باتیان خصوص العصر بخلاف روایة عبد الله بن سنان الدالة علی لزوم اتیانهما معا .

ما هو مقتضی الجمع بینهما فقال صاحب الوسائل ره فی ذیل محمد بن مسلم : اقول لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِوَقْتِ الْعَصْرِ الْوَقْتُ الْمُخْتَصُّ بِهَا وَ هُوَ مِقْدَارُ أَدَائِهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

مراده قدس سره ان صحیحة ابن سنان تدل علی اتیانهما معا و موثقة ابن مسلم تدل علی اتیان العصر فقط و بموثقة ابن مسلم تحمل روایة ابن سنان علی ما اذا لم یبق من الوقت الا مقدار اربع رکعات لان روایة ابن سنان تقید اطلاق روایة ابن مسلم اذن الجمع بین روایة ابن سنان و روایة ابن مسلم یقتضی تعین العصر وعدم وجوب قضاء الظهر .

واذا تمّ حصول هذه النتیجة من الجمع بین الاخبار یرد الاشکال علی السید الماتن قدس سره بانه لم تظهر ثمرة و لا فائدة للوقت الاختصاصی لا فی الموردین و لا فی غیرهما (بناء علی ما ختاره السید ره ) لان تعین الظهرفی المورد الاول و تعین العصر فی المورد الثانی حصل عبر الروایات الخاصة و لم تبق ثمة حاجة فی تفریع الموردین علی الوقت الاختصاصی .

بقی مطلب ذکره السید قدس سره فی ذیل المسألة تأکیدا علی ان الحکم المختارفی الموردین ناتج و فائدة حاصلة علی حساب الوقت الاختصاصی وهو انه لو لم یزد الوقت المشترک عن مقدار اربع رکعات کما لو افاق المجنون الادواری بین الحدین بمقدار اربع رکعات او بلغ الصبی فی الوقت المشترک و مضی علیه مقدار اربع رکعات ثم مات او صار مجنونا او صار مغمی علیه فهل یتعین قضاء الظهر عنه او یتعین قضاء العصر او یتخیر بینهما فاختار السید قدس سره التخییر اما نوع المحشین قدس الله اسرارهم اختاروا تعین الظهر و هناک احتمال ثالث فی المسألة ذکره فی المستمسک من تعین العصر اذ یستفاد من الروایات الواردة فی باب الحیض ان المرأة لو طهرت من الحیض فی اخر الوقت یصلی العصر لا الظهر فبالتالی لو لم تتمکن من اتیان کلیهما فی الوقت المشترک بل تمکنت من الواحدة فیکون هذا الوقت مصداقا لاخر الوقت و هو وقت العصر فبالاستناد الی تلک النصوص یتعین اتیان العصر ، هذه هی الاحتمالات الثلاثة فی الفرع المذکور و سیأتی البحث عنه ان شاء الله .

 


[1] ـ .الوسائل ابواب الحیض ب48ح4
[2] ـ نفس المصدر ح5.
[3] ـ العروة الوثقی ج1ص347.
[4] ـ الوسائل ابواب الحیض ب49ح3.
[5] ـ نفس المصدر ب49ح10.
[6] ـ الوسائل ابواب الحیض ب49ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo