< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المسألة الرابعة لو بقی اربع رکعات الی منتصف اللیل فی السفر

انتهی الکلام فی المسألة الرابعة الی انه لو بقی اربع رکعات الی منتصف اللیل فی السفر فقال الماتن قدس سره قدّم المغرب و لا بحث فی الحکم المذکور زائدا علی ما سبق فی المباحث السابقة .

اما اذا بقی ثلاث رکعات او اقل فقال قدس سره قدم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد،

هل دعوی السید قدس سره تامة او یقدم المغرب ؟

الوجه فی تقدیم العشاء هو ملاحظة کون الوقت المذکور اخر الوقت بحیث یخاف فوت العشاء و نفس خوف فوت العشاء و نفس احتمال عدم درک اللاحقة کاف فی وجوب تقدیم العشاء و عدم جواز السابقة نظرا الی عدم جواز تفویت اللاحقة فی اخر الوقت مطلقا بمقتضی الوقت الاختصاصی و بمقتضی النصوص الخاصة فاحتمال ترجیح المغرب بنحو یستغرق الوقت کله منتف قطعا فبالتالی یتعین اتیان رکعتی العشاء و حیث ان الوقت قد بقی مقدار رکعة قال قدس سره تجب المبادرة الی المغرب بعدالعشاء لو بقی من الوقت مقدار رکعة هذا تقریب مدعی السید ره فی المقام .

هنا ینقدح اشکال قد التزم به السید الاصفهانی ره فی المقام و هوان العشاء وان لم یجز تفویته في هذا الفرض لکن مقتضی الجمع بین درک رکعتی العشاء في الوقت و المراعاة لاتیان المغرب فی الوقت و الحفظ للترتیب بالمقدار الممکن وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع في العشاء و بعد إتمامها يتمّ ما بقي من المغرب. فملاحظة هذه الامور دفعت السید الاصفهانی قدس سره الی احتمال رعاية الکيفية المذکورة في اتيان الصلاتين بان یقحم العشاء فی المغرب فحینئذ قد أدّی العشاء بتمامه فی الوقت و قد حصّل الترتیب قدر الامکان و قد أدّی المغرب فی الوقت قدر الامکان و هذه الکیفیة فی امتثال المغربین یسمی باقحام صلاة فی صلاة و قد سار علیه فی المقام السید الاصفهانی قدس سره کما ورد مثل ذلک فی اخبار صلاة الایات بانه اذا کان مشتغلاً باتیان صلاة الایات فضاق الوقت للصلاة الیومیة فیشرع فی الیومیة اثناء صلاة الایات و یتم الیومیة اولا ثم یکمل الایات ، و الاشکال فی ثبوت الاقحام يرتفع استنادا الی اخبار یستفاد منها جواز الاقحام في صلاة الآيات کما ورد نظيرذلک فی باب الطواف حیث دلت روایات معتبرة علی انه لو کان فی الطواف و منعته صلاة الجماعة عن الطواف فیعلم علامة علی ما انتهی الیه طوافه و بعد ما صلّی یکمل طوافه و هذا هو اقحام واجب فی واجب اخر عند الاضطرار فالاقحام معهود فی مثل اقحام الیومیة فی صلاة الایات و مثل اقحام صلاة الجماعة فی الطواف و هذا الامر دفع السید الاصفهانی والشيخ آل ياسين قدس سرهما علی ان یسیرا فی المقام مسیر الاقحام و ان احتاط الثاني فی نهاية الامر بان لا یکتفی بهذه الکیفیة بل یستأنف المغرب قضاء .

هل هذه الکیفیة من اتیان المغربین فی المقام صحيحة ام لا ؟

يناقش في هذه الکيفية بان الاقحام حیث یکون علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی خصوص ما قام الدلیل التام علیه فبالتالی لا یصح تطبیق الاقحام علی غیر المورد المذکور فی الدلیل الخاص .

اما المحذور فی اقحام عمل فی عمل فی حد نفسه فمن وجوه

المحذور الاول ان اقحام عمل فی عمل یؤدّی وقوع الشطط فی نظم العمل الاول فاذا اشتغل اثناء المغرب بفعل کثیر فبطبیعة الحال تمحو الهیئة الصلاتیة و الاتصالیة و ذلک موجب لبطلان المغرب و فی المقام اتیان العشاء اثناء المغرب یکون مصداقا لفعل کثیر قاطع للمغرب فلا یمکن الالتزام بالاقحام لاجل هذا المحذور .

المحذور الثانی ان اقحام صلاة فی صلاة یوجب الاخلال بالصلاة الاولی اذ الاقحام یکون مصداقا للزیادة العمدیة فی الصلاة الاولی فکما انه لو زاد سجدة الشکر او سجدة التلاوة اثناء صلاة الفجر لا بقصد الجزئیة یکون ممن زاد فی صلاته عمدا فتبطل الصلاة کما ورد فی الاخبار بان قرائة سور العزائم فی الصلاة تستتبع تعلق الوجوب الفوری بسجدة التلاوة و هی مصداق للزیادة فی المکتوبة و ان لم یقصد الجزئیة بسجدة التلاوة ، کذلک فی المقام لو أتی بالعشاء أثناء المغرب کان ممن زاد رکوعین واربع سجدات في صلاة المغرب فیبطل المغرب اذن الاقحام فی الصلاة یستلزم تحقق الزیادة فی الفریضة هذا هو المحذور الثانی .

المحذور الثالث ان اقحام العشاء فی المغرب یؤدّی الی بطلان المغرب عند السلام المخرج عن العشاء اذ السلام المخرج یکون من کلام الادمیین و بهذا السلام الذی هو الجزء الاخیر من العشاء یبطل المغرب لوقوع الکلام الادمی اثناء المغرب بخلاف السلام الاول حیث انه لیس مصداقا لکلام الادمیین بل ذکر النبی ص مثل ذکر الله عزوجل یکون من الصلاة استنادا الی روایة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله به و النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة، فإن قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت[1] .

هذا بخلاف السلام الثانی اوالثالث لانه من کلام الادمیین و لاجله یکون مخرجا عن الصلاة .

و هناک وجه رابع من المحذور فی اقحام صلاة فی صلاة وهو ان الاقحام غیر معهود و هو علی خلاف ارتکاز المتشرعة حتی فی موارد الاضطرار نعم لو قام دلیل علی الاقحام فی مورد فیمکن الالتزام به اذ لا محذور ثبوتی اذا ما قام علیه دلیل تام اثباتا .

هل هذه الوجوه المذکورة تمنع عن صحة اقحام العشاء فی المغرب ؟

ان السید الامام قدس سره ذکر هذه المحاذیر الاربعة فی کتاب الخلل فی الصلاة[2] فقال قدس سره ان الوجه الذی یمنع عن دعوی السید الاصفهانی قدس سره هو الوجه الرابع من انه علی خلاف ارتکاز المتشرعة .

اما سائر الوجوه المذکورة للمنع عن الاقحام فيمکن الجواب عنها اما الوجه الاول من ان اقحام صلاة فی صلاة یوجب الاخلال بانتظام الصلاة فأجاب عنه بان الاقحام لو کان بشیء غیر عبادی و غیرمسانخ و مماثل للاجزاء فهذا یوجب الاختلال بالانتظام الصلاتی مثل تناول الطعام اثناء الصلاة لکن اقحام رکعتی العشاء فی المغرب و هو مسانخ مماثل له لا دلیل علی اضراره بالصلاة .

اما المحذور الثانی _کون الاقحام مستلزماً للزيادة العمدية _فاجاب عنه بمنع صدق الزيادة على الإتيان بالركوع و السجدتين و نحوهما بعد ما كان يأتي بها لصلاة اخرى، و ما دل على ان السجدة زيادة في المكتوبة إما تعبد خاص بمورده و اما لصدق الزيادة إذا أتى بالسورة العزيمة في الصلاة فان السجدة من متعلقاتها، و أين ذلك من سجدة أو ركوع لصلاة اخرى.

والوجه في منع صدق الزيادة علی الاتيان بالرکوع والسجدتين في کلامه قدس سره هو کون صدق الزيادة متوقفاً علی قصدالجزئية للعمل الذي يؤتی بالزائد في اثنائه( والا فاصل الاتيان بشيء لايکون من اجزاء الصلاة لايوجب تحقق الزيادة في الصلاة) فحيث ان الاتیان بالرکوعین و اربع سجدات انما هو بقصد کونها للعشاء لا بقصد جزئیة المغرب فلایصدق انه زاد فی صلاته .

ولکنه يلاحظ عليه بان الامر وان کان کذلک بمقتضی القاعدة الاولية الا انه يرفع اليد عن مقتضی القاعدة في السجدة و الرکوع بما ورد في سجدة التلاوة من انها زيادة في المکتوبة مع انه لايؤتی بسجدة التلاوة بقصد الجزئية للصلاة ،ويثبت الحکم في الرکوع بعدم احتمال الفرق او بالاولوية ، وما ذکره في الجواب عن ذلک بان ما دل على ان السجدة زيادة في المكتوبة إما تعبد خاص بمورده و اما لصدق الزيادة إذا أتى بالسورة العزيمة في الصلاة فان السجدة من متعلقاتها، يلاحظ عليه بعدم تمامية الوجهين نظرا الی ما ذکر فی نفس الروایة من النهی عن قرائة العزائم لکونها موجبا لزیادة سجدة فی الصلاة و المنشأ لمنع الروایة عن قرائة العزائم هو تحقق الزیادة بسجدة التلاوة .

فما ذکره في الجواب الثانی من ان المنشاء لتحقق الزیادة هو قرائة العزیمة و تطبیق الزیادة علی سجدة التلاوة من باب کونها من متعلقات القرائة الزائدة لا یلائم لمفاد الروایة حیث دلت الروایة بالصراحة علی النهی عن القرائة لاجل لزوم تحقق الزیادة باتيان نفس سجدة التلاوة لا لاجل الاتيان بقرائة العزيمة .

اما الجواب الاول ( کون الحکم المذکور في الرواية تعبداً خاصاً بمورده) فيردّه ان اشتمال الروایة علی التعليل یقتضی تعمیم النهی الی کل سجدة تزاد علی السجدات المأمور بها فی الصلاة فالقول باختصاصه بالمورد مخالف لظهور التعليل المقتضي للتعميم .

اذن الاشکال الثانی من ان اقحام صلاة العشاء فی صلاة المغرب مستلزم للزیادة العمدية بالرکوع والسجدة تام و جواب السید الامام قدس سره عنه لا يتم .

اما الاشکال الثالث علی اقحام العشاء من ان السلام المخرج للعشاء مصداق للکلام الادمی و هو من قواطع الصلاة فأجاب عنه السید الامام قدس سره : بان الإتيان بالسلام لصلاة واجبة مأمور بها لا دليل على إبطاله سيما إذا وقع بعد التشهد.[3]

 


[1] ـ الوسائل ابواب التسلیم ب4ح1.
[2] ـ کتاب الخلل فی الصلاة 116.
[3] ـ کتاب الخلل فی الصلاة ص116.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo