< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: لو توضّأ لا یدرک حتی رکعة فی الوقت اما لو تیمم یدرک رکعة منها

الفرع الثالث من الفروع المتفرعة علی قاعدة من ادرک هو انه اذا أخّر الصلاة الی زمان لو توضّأ فیه أفضی الی خروج الوقت برمته اما لو تیمم حالئذ یدرک رکعة منها فی الوقت (کما اذا فرضنا ان التیمم یحتاج الی دقیقة واحدة من الوقت و الوضوء الی دقیقتین فأخّر الصلاة الی زمان لم یبق منه الا دقیقتان الی الغروب فان توضّأ فحیث انه یستغرق تمام الوقت لا یمکنه درک الصلاة حتی برکعة منها واما لوتيمم وقعت رکعة من الصلاة في الوقت )فما هی الوظیفة الواقعیة هل یتیمم مع درک رکعة من العصر و ان وقعت ثلاث رکعات منه خارج الوقت او لا یشرع التیمم بل یجب الوضوء و ان لزم منه فوت الوقت .

قد افاد المحقق الحائری قدس سره فی کتاب الصلاة ان تعیین الحکم فی المسألة یتوقف علی تعیین ما یفیده دلیل قاعدة من ادرک ای موثقة عمار الساباطی المتقدمة من ان التنزیل المستفاد من دلیل القاعدة هل هو بلحاظ خصیصة الوقت فیکون معنی القاعدة حینئذ ان من ادرک بعض الوقت قدر رکعة فقد ادرک تمام الوقت او ان التنزیل المستفاد من الحدیث یکون بلحاظ الرکعة فیکون مفاد الحدیث انه من ادرک رکعة من الصلاة فکأنّه ادرک تمام رکعات الصلاة اذن لا محیص من تعیین مصبّ التنزیل فان کانت العبرة بالتنزیل الاول یستقیم القول بلزوم التیمم و درک رکعة منها فی الوقت لانه اذا بقی الوقت مقدار اربع رکعات متیمما یتعین التیمم دون الوضوء و ان ادرک ثلاث رکعات منها فی الوقت اذا تلبّس بالوضوء فانه بناء علی هذه المقدمة تتعین الوظیفة فی التیمم فی الفرع الثالث و یشمله من ادرک حیث کان التنزیل بلحاظ الوقت فیکون الشخص فی مورد الفرع الثالث واجدا لتمام الوقت تنزیلا و حکما .

اما لو کان التنزیل تنزیل خصوص الرکعة منزلة درک تمام الرکعات فالتنزیل بهذا المعنی انما یثمر فیما کان اصل تلک الرکعة مشروعة .

اما احراز مشروعیة الرکعة المفروضة التی هی موضوع لدرک تمام الرکعات بناء علی التنزیل الثانی فهو یتوقف علی تمامیة تطبیق قاعدة من ادرک و من جانب اخر جریان من ادرک یتوقف علی مشروعیة تلک الرکعة .

اذن جریان التنزیل یتوقف علی مشروعیة الرکعة و مشروعیة الرکعة تتوقف علی مشروعیة التیمم لدرک الرکعة و مشروعیة التیمم تتوقف علی شمول من ادرک و الا لو لم یشمله فلا معنی للتیمم عندئذ و حیث انه کان واجدا للماء من قبل و لم یکن ممنوعا من استعمال الماء لمرض و نحوه الا انه ضاق علیه الوقت وجب عليه الوضوء فبالنتیجة لا ینطبق التنزیل علیه اذ جریان التنزیل یتوقف علی مشروعیة التیمم لدرک رکعة و مشروعیة رکعة منها متوقفة علی مشروعیة التیمم و مشروعیة التیمم متوقفة علی شمول من ادرک للمورد و هذا هو الدور المحال فلا یمکن الحکم بلزوم التیمم بغیة درک رکعة فی الوقت بل یحکم بلزوم الوضوء و ان افضی ذلک الی وقوع تمام الرکعات بعد خروج الوقت .

هذا تقریب ابتناء المسألة علی الوجهین المذکورین فقال السید الخوئی ره و المحقق الحائری ره حیث ان ما یستفاد من حدیث من ادرک هو التنزیل الثانی بتنزیل رکعة منزلة درک تمام الرکعات فلا یصح القول بلزوم التیمم مع اتیان رکعة فی الوقت .

اما لو کانت العبرة بالاحتمال الاول فیکون للحکم بلزوم التیمم مکان من الامکان و هذا هو اصل الاشکال فی تطبیق جریان قاعدة من ادرک علی الفرع الثالث .

وقد اجاب السید الخوئی قدس سره عن الاشکال المذکور بوجهین( بعد ان کان ابتناء لزوم التیمم علی خصوص التنزیل الاول ملحوظا فی کلا الوجهین من الجواب) والمدعي في الوجهين ان جریان من ادرک فی الفرع الثالث یبتنی علی مشروعیة التیمم لتلک الرکعة لکن دعوی لزوم الدور بلحاظ التنزیل الثانی مورد للاشکال اذ مشروعیة الرکعة لا یبتنی لزوما علی التنزیل الثانی بل هناک طریقان اخران یمکن احراز مشروعیة التیمم علی ضوئهما و بهذا التقریب یمکن التفصی عن محذور الدور .

الطریق الاول انه یمکن احراز المشروعیة لهذه الرکعة متیمما علی ضوء اطلاق او عموم ادلة التیمم مثل الایة الکریمة «فان لم تجدوا ماء فتیمموا » فان اطلاقها یشمل مورد الدعوی و تقریب شمول اطلاق الایة للمقام مع کون الحکم الوارد فی الایة بنحو القضیة الحقیقیة یظهر بعد انضمام مقدمة افادها شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی توجیه کلام السید الخوئی قدس سره وهی تتضح بملاحظة ان التضیق فی وقت الصلاة یحدث شیئا فشیئا فی غالب الموارد بان المکلف فی اول الامر یکون واجدا للوقت لاتیان اربع رکعات ثم هو واجد لاتیان ثلاث رکعات ثم هو واجد لاتیان رکعتین و حینئذ لو اخّر العصر الی ان بقی من الوقت ستة دقائق فیستهلک الوضوء دقیقتین و یمکنه درک العصر بتمامه فی الوقت اما لو بقی خمس دقائق فان توضأ فی دقیقتین فیلزم منه وقوع رکعة من العصر بعد الوقت اما لو تیمم فیدرک العصربتمامه فی الوقت بعد ما فرضنا ان التیمم لا یشغل الوقت الا مقدار دقیقة فقال ان الوظیفة حینئذ هو التیمم لا الوضوء لانه لو توضأ یلزم منه فوت الوقت الاختیاری کما یستفاد ذلک من مضمون ادلة التیمم بان المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت تيمم و هذا دلیل علی ان الخوف مسوغ للتیمم فیشمل دلیل التیمم حتی الفرض الذی لو توضأ یدرک بعض الرکعات فی الوقت فاذا بقی ستة دقائق یحکم بلزوم الوضوء و اما اذا بقی مقدار خمس دقائق تنقلب الوظیفة من الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة و اذا فرضنا انه بقی اربع دقائق یتیمم و یأتی بثلاث رکعات فی الوقت و کذلک فی المرحلة اللاحقة اذا بقی من الوقت مقدار ثلاث دقائق یتیمم فی دقیقة و یأتی برکعتین منه فی الوقت فاذا وصل الامر الی المرحلة الرابعة حیث بقیت من الوقت دقیقتان یکون موضوع التیمم متحققا و لا تنتقل الوظیفة من الطهارة الترابیة الثابتة فی المرحلة السابقة الی الطهارة المائیة حیث انه لم تحدث هناک حالة موجبة لتبدل الموضوع الی موضوع وجوب الوضوء و لم یطرء ما یوجب الامتناع عن تلک الوظیفة او انقلابها الی وظیفة اخری فبطبیعة الحال تستمر تلک الوظیفة الثابتة علی رأس خمس دقائق الی رأس دقیقتین من اخر الوقت لبقاء العلة و لبقاء الموضوع و العنوان الذی صار سببا لمشروعیة التیمم فبالتالی لا نحتاج فی اثبات المشروعیة للتیمم فی الفرع الثالث الی دلیل من ادرک المبتنی علی التنزیل الثانی.

فیمکن تطبیق مفاد الموثقة فی الفرع الثالث حتی علی تقدیر ابتناء التنزیل المستفاد من حدیث من ادرک علی التفسیر الثانی .

اما الجواب الثانی من الاشکال فهو انه يمکننا احراز مشروعیة التیمم عبر قاعدة المیسورفي الصلاة ( ان الصلاة لا تسقط بحال) فان من تلک الحالات هی الحالة المفروضة فی الفرع الثالث فلاتسقط الصلاة فیها فاذا شمله اطلاق او عموم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال فباعتبار تقوم الصلاة بالطهارة و ان فاقد الطهورین لا صلاة له (و نظرا الی حدیث التثلیث ثلث طهور ثلث رکوع و ثلث سجود) تجب الصلاة مع الطهارة وحيث ان المائیة منها فی المقام غیر مقدور فتتعین الوظیفة فی الطهارة الترابیة .

فتحصل مما افاده السید الخوئی ره من الجواب بوجهیه عن الاشکال انه یجب التیمم مع درک رکعة حتی بناء علی کون التنزیل المستفاد من دلیل من ادرک تنزیلا بلحاظ الرکعة .

هل ما افاده السید الخوئی ره من الجوابین تام ام لا ؟ ناقش شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی الجواب الاول بانا لا نسلّم ما افاده من الحکم فی هذه المراحل المذکورة اما الفرض الاول من بقاء خمس دقائق من الوقت فما ذکره قدس سره من انه انتقلت الوظیفة فیها من الوضوء الی التیمم تام لانقاش فيه و اما فی المرحلة التالیة( وصلت النوبة الی بقاء اربع دقائق من الوقت فان تیمم حالئذ یتیسر له اتیان ثلاث رکعات فی الوقت مع اکمالها بالرکعة الاخیرة بعد الوقت اما لو توضّأ فی هذا التقدیر حیث انه یستغرق دقیقتین من الوقت فبالتالی یتیسر له اتیان رکعتین فی الوقت) فما هو حکم هذا الفرض ؟

قد تعرض السید الخوئی قدس سره لهذا الفرض فی المسوّغ السابع من مسوّغات التیمم قال : المسألة الثالثة: ما إذا كان بعض أجزاء الصلاة واقعاً خارج الوقت على كل حال إلّا أنه لو توضأ كان الواقع خارج الوقت أكثر مما لو تيمم، كما لو فرضنا أن الركعة الرابعة لا بدّ أن تقع خارج الوقت على كل حال إلّا أنه لو توضأ وقعت الركعة الثالثة معها خارج الوقت أيضاً و لو تيمم لا يقع من الصلاة خارج الوقت إلّا الركعة الرابعة فهل لا بدّ من التيمّم أو أنه يتوضأ ؟ فان بنينا على أن أمثال هذه المسألة داخلة في باب التزاحم فلا بدّ إما أن نلتزم بوجوب الوضوء أو التخيير بينه و بين التيمّم، و ذلك لوقوع التزاحم حينئذ بين الطهارة المائية و الوقت، لأنه لو تحفّظ على الطهارة المائية وقعت الركعة الثالثة خارج الوقت و لو تحفظ على الوقت في تلكم الركعة لم يتمكن من الطهارة المائية، و لا بدّ معه من ملاحظة الأهم في البين، و لا ينبغي الارتياب في أن الوقت أهم من الطهارة المائية حسبما تفيده النصوص و يشهد به القطع الخارجي إلّا أن ذلك إنما هو في مجموع الصلاة، فإنه لو دار الأمر بين أن يتوضأ و يصلِّي خارج الوقت و بين أن يصلِّي في الوقت بتيمم يقدم التيمّم على الوضوء تحفظاً على الوقت. و أما أهمية الوقت في بعض أجزاء الصلاة مثل الركعة الثالثة في مثالنا المتقدم بعد فرض أن بعضها لا بدّ أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل، كما أنّا لا نحتمل فيه الأهمية. إذن لا بدّ من الحكم بالتخيير بين الأمرين أو تقديم الطهارة المائية لو قلنا بأهميتها.و لو بنينا على ما سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التزاحم و داخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأساً، لعدم تمكن المكلف من شرطها و هو إيقاعها بتمامها في الوقت، لفرض أن بعضها لا بدّ من وقوعه خارج الوقت. إلّا أن الأخبار الواردة في أن «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» «1» تدلّنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام و أنه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. و لا فرق فيها حسب إطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو أكثر، لأن المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت، و عليه يتعين الوضوء عليه و الصلاة و إن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة و أكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم.[1] .

اذن السید الخوئی قدس سره اختار وجوب الوضوء لنفس الفرع الثالث حيث حکم فی تلک المسألة بانه یتوضأ مع درک رکعتین من الرباعیة فی الوقت .

فاشکال شیخنا الاستاذ ره علی الطريق الاول هو ان الوظیفة عند بقاء خمس دقائق و ان انتقلت من الوضوء الی التیمم الا ان الوظیفة فی المرحلتین المتوسطتین ای عند بقاء الوقت مقدار اربع دقائق و عند بقاء الوقت مقدار ثلاث دقائق تنقلب الوظیفة مرة اخری الی الوضوء و بعدئذ انتقال الوظیفة من الوضوء الی التیمم فی المرحلة الاخیرة عند بقاء دقیقتین من الوقت یحتاج الی الدلیل لان اطلاقات وجوب التیمم و ان شملت ما اذا بقی الوقت مقدار خمس دقائق الا ان الوظیفة قد انتقلت من التیمم الی الوضوء اذا ما بقی مقدار اربع دقائق او مقدار ثلاث دقائق و اذا وصلت النوبة الی المرحلة الاخیرة ای بقاء الوقت مقدار دقیقتین لاتتبدل الوظیفة عن الوضوء الی التیمم الا اذا قام الدلیل علیه بالخصوص و هو مفقود و اما دلیل التنزیل فلا یشمله للزوم الدور .

 


[1] ـ الموسوعة ج10ص158-159.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo