< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فصل 3 فی اوقات الرواتب

فصل 3 في أوقات الرواتب‌

(مسألة1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع و العصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدان الأولان للأفضلية و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرض لنية الأداء و القضاء في النافلتين‌[1]

المسألة الاولی تشتمل علی جهات من البحث قد تعرض السید الماتن قدس سره اولا لبیان وقت نافلة الظهر و وقت نافلة العصر من حیث المبدأ و من حیث المنتهی فقال ان مبدء نافلة الظهر هو زوال الشمس ومنتهاه عند بلوغ ظل الشاخص ذراعا و مبدء نافلة العصر هو من الذراع او سبعی الشاخص و منتهاه الذراعان ای اربعة اسباع الشاخص ثم اضاف بان الاقوی امتداد وقت نافلة الظهرین بامتداد وقت إجزاء الظهرین الی ان یبقی الی الغروب مقدار اتیان ذات الفریضتین فبالتالی اذا اراد ان یصلی الظهرین فی الساعة الرابعة بعد الزوال مثلاً یسوغ له اتیان نوافلهما حتی بنیة الاداء بحسب الصناعة ثم اضاف قائلا بانه لو لم یتنفل للظهر حتی بلغ الظل الی ذراع ثم بدا له ان یتنفل للظهر یکون الاولی حینئذ ان یقدّم الظهر علی التنفل و اذا لم یتنفل للعصر قبل الذراعین ثم اراد ان یتنفل للعصر فالاولی حینئذ ان یقدّم العصر علی النوافل حیث ان الحدین الاولین هما لبیان الافضلیة لا لبیان منتهی الوقت ثم اضاف السید الماتن قدس سره بان الاقوی و ان کان امتداد وقت النافلة الی بعد الذراع و الذراعین الا ان الاحوط استحبابا فیما لو اخّر نافلة الظهرین عن الذراع و الذراعین ان لا یتعرض لنیة الاداء او القضاء .

انه لا خلاف فی مبدء وقت نافلة الظهرين انما الخلاف فی ناحیة المنتهی علی اقوال ثلاثة .

القول الاول و هو المشهور ما ذکره السید الماتن قدس سره فی صدر عبارته : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع و العصر إلى الذراعين و نوع المحشین ره و منهم السید الخوئی قدس سره وافقوه فی خصوص ما ذکره فی الصدر دون ما ذکره فی الذیل من امتداد الوقت بامتداد وقت اجزاء الفريضتين .

القول الثانی ان منتهاه عند بلوغ الفیء الی المثل لنافلة الظهر و الی المثلین لنافلة العصر و به قال الشیخ ره فی الخلاف و المحقق ره فی المعتبر و العلامة ره فی التبصرة و المحقق الثانی ره فی جامع المقاصد و الشهید الثانی ره فی روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان .

و القول الثالث هو امتداد وقت نافلة الفریضتین بامتداد وقت اجزاء نفس الفریضتین الی ان یتضیق الوقت بمقدار ثمان رکعات الی الغروب کما عدّه السید الماتن ره الاقوی و قد نسب هذا القول فی کلمات بعض المحققین الی الحلبی ره صاحب الکافی و ان قال صاحب المدارک ره ان قائله مجهول و من المتأخرین اختار المحقق النراقی ره هذا القول و نسبه الی الفقهاء المتقدمین کما اختاره السید الماتن قدس سره و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره .

و الخلاف القولی فی المقام ناجم عن اختلاف الروایات فی ذلک فان روایات المسألة علی طائفتین طائفة تجعل العبرة فی منتهی وقت نافلة الظهرین بالذراع و الذراعین و طائفة ثانیة یستفاد منها بقاء الوقت حتی بعد الذراع والذراعین و دلالة الطائفة الثانیة علی بقاء الوقت حتی بعد الذراع تارة تکون عبر اطلاق بعض الروایات و تارة تکون بملاحظة ما ورد فی بعض النصوص من الامر بالنافلة بعد الذراع و الذراعین .

و لیس هناک روایة تدل مباشرةً علی ان منتهی وقت نافلة الظهر هو المثل و منتهی وقت نافلة العصر هو المثلان و لهذا السبب استند القائلون بالقول الثانی لاثبات مختارهم الی کلتا الطائفتین بانضمام مقدمات اخری و الا فلیس هناک روایة تنص علی ان منتهی وقت نافلة الظهرین هو المثل و المثلان فلابد من ملاحظة الروایات الواردة فی هذه الطائفة لنری انهاهل تعطی المطلوب بعد ضم مقدمات الیها ؟

قد استدل للقول الاول و المشهور بعدة من الروایات کصحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ....ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ- فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[2] .

و موثقة او صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً- فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[3] .

ان هذه الروایة بحسب نقل الشیخ ره موثقة لاشتمالها علی الحسن بن محمد بن سماعة الواقفی و لکن بسند الکلینی ره المذکور فی ذیل الروایة صحیحة لعدم اشتماله علی الحسن بن محمد بن سماعة.

و الروایة الثالثة هی روایة اسماعیل الجعفی عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ- فِي الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ- قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ[4] .

و الروایة الرابعة هی موثقة عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ- وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الزَّوَالَ- مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ- فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ- أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ الرَّكَعَاتِ- فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً- بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى- مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ- إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَلَاةِ الزَّوَالِ- إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ- وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى شَيْئاً- قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ- فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَى- إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ- وَ قَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ- مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ سَوَاءً.[5]

فهذه الروایة جعلت العبرة بالذراع و الذراعین الا انها تضمنت علی خصوصیة متمیزة قد التزم بها بعض الاعلام دام ظله علی حسب ما ذکره فی التعلیقة علی العروة بانه لو لم یصل شیئاً من نوافل الظهر حتی بلغ الظل الی ذراع فلیس لنافلة الظهر حینئذ ان تزاحم الظهر بل الافضل ان یتلبس بالفریضة الا اذا کان ادرک رکعة من النافلة قبل الذراع فیکملها وان وقع بعضها بعد الذراع و هذه الروایة هو المدرک لتعلیقة بعض الاعلام دام ظله و هو علی غرار نافلة اللیل بان منتهی وقت نافلة اللیل هو طلوع الفجر الا ان هناک توسعة فی الوقت بالنسبة الی من کان متلبسا بصلاة اللیل و قد طلع علیه الفجر و لم یصل ثلاث رکعات الوتر بعدُ فان الافضل له حینئذ ان یکملها بثلاث رکعات الوتر و من ورائه یصلی الغداة اذن مقتضی روایات الطائفة الاولی کصحیحة زرارة و موثقة عمار هو انتهاء وقت نافلة الظهرین عند الذراع و الذراعین لکن فی مقابل الطائفة الاولی روایات [6] تفید بالاطلاق بقاء الوقت حتی بعد الذراع و الذراعین بانه اذا زالت الشمس دخل الوقت الا ان بین یدیها سبحة کصحیحة ذریح المحاربی قالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ- فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ[7] .

اطلاق الروایة یقتضی بقاء وقت اتیان النوافل بعد الذراع و الذراعین او حتی بعد المثل و المثلین .

کما یشهد بذلک اطلاق روایات استحباب النوافل المرتبة لعدم تقیدها بحدٍ کالذراع او الذراعین فکما ان هذه الروایات مطلقة یمکن ان یکون کمستند للقول الثالث یمکن استناد المدعی الی ما ورد من ان النافلة كالهدية متى اُتي بها قُبلت .

و من جملة الروایات الملحقة بالطائفة الثانیة الدالة علی التوسعة هی روایة ابی بصیر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- مَا بَيْنَكَ‌ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ- فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ.[8]

فمفاد هذه الروایة علی خلاف المشهور تدل علی بقاء وقت نافلة الظهر الی ثلثی القامة و هی صریحة فی نفی تحدید منتهی وقت نافلة الظهر بالذراع متعینا.

لکن لیس فی الطائفة الاولی و الطائفة الثانیة ما یدل بالصراحة او بالظهور علی القول الثانی فما هو المستند حینئذ للقول الثانی الذی اختاره الشیخ ره فی الخلاف .

قد یقال فی بیان المدرک للقول الثانی بان الطائفة الاولی دلت علی ان الذراع و الذراعین موضوع للحکم لکن بعد ضم مقدمة الیها یثمر القول الثانی و تلک المقدمة هی ان عنوان الذراع فی الروایات الواردة فی توقیت النوافل محمول علی القامة و بملاحظة هذه المقدمة تصیر روایات الطائفة الاولی مدرکا للقول الثانی نعم لولا هذه المقدمة لبقی عنوان الذراع فی الطائفة الاولی علی ظاهره بان الذراع هو القدمان لا القامة لکن لابد من رفع الید عنه نظرا الی ما تفیده المقدمة من ان المراد بمفردة الذراع الواردة فی روایات اوقات الصلوات هو القامة و المثل الذی یدعیه القائل بالقول الثانی .

اما المستند للمقدمة المذکورة فهو صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام ...ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ

حیث ان حائط مسجد رسول الله صلّی الله علیه و اله کان قدر قامة و یکون عنوان الذراع و الذراعین المذکورین فی الذیل بمعنی المثل و المثلان بما ان مفاد هذه المقدمة ورد فی روایة عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ[9]

و کذلک فی روایة زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً- فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِيضَةِ- إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[10]

الجمع بین هذه الامور یثمر لنا القول بان المراد من الذراع و الذراعین الواردین فی روایات اوقات الفرائض هو القامة و المثل و هناک تقاریب اخری لاثبات القول الثانی کتقریب الشهید الثانی فی روض الجنان نظرا الی ما ثبت من فعل النبی صلّی الله علیه و اله و الائمة علیهم السلام من اتیان الظهرین عند صیرورة الظل الی المثل و المثلین و المفروض انهم علیهم السلام کانوا یتنفلون للظهرین قبلهما و کانوا یصلون الفریضة عند الفراغ من النافلة بلا فصل بینهما و هذا أمارة علی انهم یتنفلون قبل المثل و هذان الوجهان یوجبان المنع عن اطلاق الطائفة الاولی المتضمنة لعنوان الذراع و الذراعین اذن مستند المشهور هو الطائفة الاولی و مستند القول الثالث هو الطائفة الثانیة و مستند القول الثانی یظهر بضم المقدمات المذکورة الی روایات الطائفتین اذن التنافی بین مفاد النصوص و الخلاف فی کیفیة الجمع و حلّ التنافی بینها أثمر تعدد الاقوال فی المسألة فلابد حینئذ من ملاحظة ما تقتضیه الصناعة عند الجمع بین المدارک هل الجمع بین المدارک یثمر القول المشهور او یثمر شیئا اخر .

 


[1] ـ العروة الوثقی ج1ص523.
[2] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح3.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح20.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح28.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب40ح1.
[6] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب5.
[7] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب5ح3.
[8] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح23.
[9] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح26.
[10] ـ نفس المصدر ح27.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo