< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقتضی الجمع بین الروایات المتعددة لتحدید منتهی وقت نافلة الظهرین

کان الکلام فی مقتضی الجمع بین الروایات المتعددة لتحدید منتهی وقت نافلة الظهر فان المیرزا التبریزی قدس سره اختار امتداد الوقت بامتداد وقت اجزاء الفریضتین بان الذراع و الذراعین لیسا لتحدید وقت اداء نافلة الظهرین بل هما محمولان علی بیان الفرد الافضل و لم یلتزم بقول المشهور الذی استنتجه السید الخوئی قدس سره عبر تقیید الطائفة المطلقة بالطائفة المقیدة و قد ذکرشيخنا الاستاذ قده شواهد ثلاثة علی مختاره و قد تقدم البحث عن تمامیة الشاهد الاول ای الاستشهاد بموثقة ابی بصیر و المناقشة فيه .

اما الشاهد الثانی علی عدم کون الطائفة الاولی دلیلا تاما علی تحدید الوقت الادائی فهو بملاحظة التعبیر الوارد فی موثقة عمار من قوله علیه السلام « لم یصل الزوال الا بعد ذلک » باعتبار ان المفروض انه لم یصل النوافل قبل الظهر حتی بلغ الظل الی ذراع فامر بانه یبدء بالظهر و یؤخّر النافلة عن الظهر و هذا امارة علی ان وقت نافلة الظهر لم ینتهِ بعدُ لان الامر باتیان النافلة بعد اتیان الظهر کاشف عن بقاء الوقت الادائی لا ان الوقت قد انقضی عند صیرورة الظل ذراعا ، هذا تقریب الاستدلال بموثقة عمار .

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة هذا التقریب نظرا الی ان هذه الفقرة « لم یصل الزوال الا بعد ذلک » لاتتضمن ان وقت النافلة باق وذلک لما يدلّ عليه الفقرات السابقة « فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً- بَدَأَ بِالْأُولَى» فانها تدلّ علی ان الوقت المقرر للنافلة هو من الزوال الی الذراع فعند ما قال ان مضی قدمان بدء بالاولی فهذا یعنی ان الوقت المقرر للنافلة قد انتهی و قد آن وقت الفریضة نعم الامر بالصلاة في زمان خاص بنحو عام یکشف عن وجود الوقت شرعا الا انه لا ینطبق علی مفاد موثقة عمار حیث ان صدر الروایة حدّد وقتاً خاصاً للنافلة من الزوال الی ذراع و انه لما بلغ الظل الی ذراع بدء بالفریضة و لا نافلة حالئذ الا بعد اتیان الظهر فلا تدل فقرة « لم یصل الزوال الا بعد ذلک » علی بقاء الوقت الادائی حتی یکون توسعة فی الحد الاول المقرر لنافلة الظهرلئلا تزاحم الفریضةَ فی وقتها .

اما الشاهد الثالث ای الاستشهاد بفحوی روایات الباب 35 من ابواب المواقیت من جواز التنفل بالمبتدئة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق وقت الفریضة فیجاب عنه بان بعض الروایات و ان تضمنت وجود الفرق بین الصوم تطوعا و الصلاة تطوعا بان من کان فی عهدته صوم واجب لا یشرع له الصیام المندوب بخلاف باب الصلاة حیث ان الصلاة المندوبة مشروعة فی حق من کان علیه صلاة واجبة و تقریب تطبیق مفهوم الاولویة فی المقام هو انه اذا جاز التنفل فی وقت الفریضة بغیر نافلة الفریضة فیکون جوازه لنافلة الفریضة ثابتا بالاولویة لکن الاولویة المذکورة لاتثبت کون هذا الوقت وقت اداء ؟ فان غایة ما تثبته الفحوی هو اصل جواز اتیان النوافل فی وقت الفریضة مرتبة کانت او مبتدئة لکنه لیس بمعنی بقاء وقت النافلة المرتبة أداء اذن الاستشهاد بمفهوم روایات جواز التنفل فی وقت الفرائض لم یکن تاما .

و مقتضی الجمع بین النصوص المختلفة فی المقام ان یقال بانه لو کان الدلیل منحصرا فی الطائفة الاولی التی حدّدت وقت نافلة الظهرین بالذراع و الذراعین او کان الدلیل منحصرا بالطائفة الاولی و الطائفة الثانیة المتضمنة لبقاء الوقت بالاطلاق لکان مقتضی الصناعة فی مقام الجمع بین المطلق و المقید هو الاقتصار فی وقتهما علی الذراع و الذراعین لکن نظرا الی ان هناک طائفة ثالثة و هی موثقة ابی بصیر تدل علی ان وقت نافلة الظهر موسّعٌ الی ثلثی القامة فمقتضی الجمع بین الطائفة الثانیة و الثالثة هو تقیید الطائفة الثانیة بالطائفة الثالثة لا بالطائفة الاولی اذ الطائفة الثالثة و الاولی کمقیدین للطائفة الثانیة لکن حیث انه دار امر القید بین الاقل و الاکثرفبحکم القاعدة العامة یحمل الطائفة المطلقة علی الاکثر من القيدين ای ثلثی القامة و ان کان الافضل عند ما بلغت الشمس علی ذراع ان یبدء بالظهر ویترک النافلة لکن وقت النافلة مازال باقیا الی ثلثی القامة .

و قد بقی نکتة و هی ان السید الحکیم ره التزم فی اول الامر بان الجمع بین الطائفة الاولی و الطائفة الثانیة ـ المتضمنة لامتداد الوقت بامتداد وقت الفریضة ـ یقتضی حمل المطلق علی المقید و هو یثمر انتهاء الوقت عند الذراع و الذراعین کما اختاره المشهور لکنه فی اخر المطاف ادعی ان روایات الطائفة الاولی و ان حددت الوقت بالذراع و الذراعین الا انه لیس بمعنی تحدید الوقت الادائی بل التحدید بالذراع فی الطائفة الاولی انما هو لتعلن ان ترک النافلة حالئذ مقدمةٌ لاداء حق الفریضة و لئلا تزاحم النافلةُ الفریضة و هذا لیس بمعنی انتهاء وقت النافلة فاذا صار مفاد الروایات بهذا المعنی فلایستفاد منها تحدید الوقت الادائی فالتزم السید الحکیم ره فی نهایة المطاف بمختار السید الماتن قدس سره بان ظاهر روایات الطائفة الاولی و ان کان خروج وقت النافلة عند الذراع لکن لابد من حمل ظاهرها علی غیره فقال : أما القول الأول المشهور: فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل النافلة عند انتهاء الذراع و الذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة، و من المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت، فليس في فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته، و ذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة، و لا عدم صحتها أداء[1] .

ثم اضاف بان المرجع فی ذلک هو الاخبار و الاّ فاستصحاب بقاء الوقت اذا ما شک فی بقاء الوقت الادائی عند بلوغ الظل ذراعا ، هذا ماذکره السید الحکیم قدس سره فی المقام .

و لکنه یناقش فیه بما تقدم من انه لا یمکن الالتزام بالروایات المطلقة بعد ورود التقیید في الطائفة الاولی ، و حمل عنوان الذراع الوارد فی روایات الطائفة الاولی علی مجرد بیان الافضلیة حملٌ بلا شاهد اذ الطائفة الاولی فی حد نفسها ظاهرة فی تحدید الوقت الادائی لنافلة الظهر بالذراع و لادلیل علی خلاف هذا الظهور و الشواهد الثلاثة التی اقامها المیرزا التبریزی قدس سره لم تکن تامة ودعوی السید الحکیم قدس سره ـ من ان الظاهر من الروایات کون المنع من فعل النافلة عند انتهاء الذراع و الذراعين عرضيا من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة ـ لا دلیل و لا شاهد علی هذا الاستظهار .

اما دعوی جریان استصحاب بقاء الوقت الادائی فی الوقت المشکوک بعد الذراع فمخدوش لعدم المجال لجریانه بعد وجود الدلیل الاجتهادی فی المقام و علی تقدیر عدم الدلیل الاجتهادی لایجری الاستصحاب لکون المورد من الشبهات الحکمیة .

وقد تحصل مماذکرنا ان القول الثالث الذی ادعی انه مما یقتضیه الجمع بین الادلة لم یکن تاما اما القول الاول فیمکن الالتزام به بعد اصلاحه و تکمیله .

اما القول الثانی الذی اختاره الشیخ ره فی الخلاف و المحقق فی المعتبر و العلامة ره فی بعض کتبه بان العبرة فی انتهاء وقت نافلة الظهر بالمثل و فی العصر بالمثلین فقد استدل له بوجوه الوجه الاول یتضح عبر مقدمتین المقدمة الاولی هی ان الطائفة الاولی تضمنت علی عنوان الذراع و الذراعین و المقدمة الثانیة هی ان المراد بالذراع و الذراعین فی هذه الروایات هو المثل و المثلان و بعد انضمام المقدمتین ینتج القول الثانی.

اما المقدمة الاولی فلا اشکال فیها اما المقدمة الثانیة ففیها تقریبان التقریب الاول انه مما نص علیه فی بعض الروایات کروایة علی بن حنظلة قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ ا [2]

کما ان العلامة ره ادعی ان الذراع و القامة عنوانان لامر واحد یستعمل احدهما بدلا عن الاخر

و علیه تکون الروایات المتضمنة لعنوان الذراع و الذراعین کلها محمولة علی روایة علی بن حنظلة .

التقریب الثانی انه یستفاد ذلک من صدر صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ- فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.[3]

فقالوا ان صدر الحدیث یدل علی ان المراد بالذراع قامة لمکان قوله علیه السلام ان حائط المسجد کان قامة و کان اذا مضی منه ذراع صلی الظهر فیکشف ذلک عن کون الذراع قامة و لذلک یجری عنوان الذراع الوارد فی الروایات مجری هذا التفسیر .

لکن هذا التفسیر صار موردا للنقاش فی الکلمات اذ عنوان الذراع بحسب المتفاهم العرفی و الوضع اللغوی یطلق علی حد خاص ای علی مقدارالقدمین فی مقابل القامة او مثل الشاخص فحمل عنوان الذراع الوارد فی الطائفة الاولی علی ان المراد منه القامة او القامتان حملٌ علی خلاف الظاهر و لا دلیل علیه و روایة علی بن حنظلة ضعیفة من حیث السند [4] فلا یصح الحکم علی خلاف الظاهر استنادا الی روایة غیر معتبرة بید ان مدلوله لیس بصالح القائل بالقول الثانی بعد التامل فی لفظ الحدیث حیث جعلت القامة موضع المبتدأ و الذراع موضع الخبر لا ان الذراع مبتدأ و قامة خبر فلم تقل الروایة ان الذراع قامة کما یریده القائل بالقول الثانی بل قالت : القامة ذراع والقامتان ذراعان فلا یصح دعوی انهما عنوانان یعبّر احدهما عن الاخر لانه تعسف ظاهر فی معنی الحدیث .

و هناک بيان اخر من السید الخوئی قدس سره بانه توجد قرینتان فی لفظ الصحیحة تدلان علی ان المراد بالذراع هو معناه الخاص فی مقابل تفسیره بالقامة فلا وجه لحمل الذراع علی القامة .

القرینة الاولی ما ذکر فی صدر الصحیحة « اذا مضی منه ذراعا صلی الظهر » نظرا الی استعمال لفظ « من » التبعیضیة فقال قدس سره ان هذه الفقرة من الروایة ای : « إذا مضى منه ذراع صلى الظهر .. » كالصريح في أن المراد بالذراع ليس هو القامة و المثل، حيث أن قوله «مضى منه» ظاهر بل صريح في التبعيض بمعنى أن الذراع بعض مقدار الحائط لا انه نفسه فيكون الذراع في مقابل القامة، لا أنه بمعناها كما لا يخفى.

و القرینة الثانیة ما ذکر في ذيل الصحيحة: فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفریضة و تركت النافلة ..» فقال انه : أصرح من سابقه و لا يقبل الحمل على القامة و المثل أبدا، لأنه كالصريح في أن المراد بالذراع فيه هو الذراع بالمعنى المتعارف دون المثل و القامة، حيث جعل الشاخص نفس المكلف و شخصه ولوحظ الذراع بالنسبة الی هذا المقدار و قوبل به حيث قال: إذا بلغ فيئك ذراعا، إذا فالذراع في مقابل القامة و المثل لا انه بمعناهما فلا يصح حمله عليهما ابدا فهذا الاستدلال ساقط.[5]

 


[1] ـ مستمسک ج5ص105.
[2] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح26.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح3.
[4]  .
[5] ـ التنقیح ج1ص344.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo