< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جواز او عدم جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة

کان البحث فی المسألة الثانیة من فصل اوقات الرواتب التي قال السيد الماتن ره فيها ان : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة علی الزوال و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .

البحث فی هذه المسألة فی جواز و عدم جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة .

هناک خلاف بین الفقهاء فی حکم المسألة و المشهور اختاروا عدم الجواز مطلقا سواء خاف من فوتها فی الوقت او لم یخف وسواء علم المکلف بعدم تمکنه من النافلة بعد الزوال او علم بتمکنه منها.

اما صاحب العروة ره فاختار جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال مطلقا سیما اذا علم بعدم تمکنه من اتیانها فی الوقت .

و هناک قول ثالث اختاره الشیخ ره فی التهذیب و المحقق النائینی ره و السید الخوئی ره فی التعلیق علی العروة و هو التفصیل بین ما اذا خاف عدم تمکنه من التنفل بعد الزوال فیجوز وما اذا علم بتمکنه منها فی الوقت فلا .

و الخلاف القولی و اختلاف الفقهاء فی ذلک ناجم عن کیفیة الجمع بین الطوائف المختلفة من النصوص.

و الروایات الصالحة للاستناد الیها فی هذه المسألة قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 36و37 من ابواب المواقیت و هی علی ثلاث طوائف .

الطائفة الاولی روایات تدل بظاهرها علی ان وقت نافلة الظهرین یبدء من زوال الشمس معینا و لا مجال لاتیانها قبل الزوال مطلقا من یوم الجمعة و غیر الجمعة و قسم من روایات هذه الطائفة ذکرت فی الباب 36 کصحیحة عمر بن اذینة عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ - حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ.[1]

و صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ- حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ- وَ لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.[2]

و صحیحة مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الْحَدِيثَ[3] .

فان موسی بن بکر و ان لم یرد فیه توثیق خاص الا انه یمکن احراز وثاقته عبر بعض المبانی العامة للتوثیقات کنقل المشایخ الثلاثةحيث ان ابن ابی عمیر نقل عنه وتوثيق المعاريف فالروایة صحیحة السند.

فهذه النصوص تدل علی ان مبدء وقت نافلة الظهرین هو الزوال متعینا لا قبله نظرا الی ما یفیده قوله علیه السلام کان علیّ علیه السلام لا یصلی من النهارشیئا حتی تزول الشم

و لکن تقریب الاستدلال بها علی عدم جواز التقدیم فی کلمات الاعلام ره لیس علی نهج واحد فان السید الحکیم قدس سره ادعی ان الصحیحة فی حد نفسها من غیرحاجة الی ضم مقدمة الیها تدل علی عدم جواز التقدیم .

تقریب کلامه هو ان الامام علیه السلام حیث انه تصدّی لنقل فعل النبی الاکرم «صلّی الله علیه و اله» و لنقل فعل علیّ علیه السلام لا کنقلة تأریخیة بل نقله فی مقام تبیین الحکم الشرعی بغایة تأسّی المکلفین به و امتثالهم ایّاه فانه یکون کدلیل مستقل بذاته علی عدم جواز تقدیم النوافل علی الزوال .

بخلاف السید الخوئی قدس سره حیث اضاف مقدمة فی مقام الاستدلال بهذه الروایات علی المدعی و هي ان المعصومين علیهم السلام لم یتنفّلوا للظهرین قبل زوال الشمس فکأنّ هذه الروایات لا تدل استقلالا علی عدم جواز تقدیم النوافل علی الزوال الاّ بعد انظمام المقدمة الیها و تلک المقدمة هی انه لو جاز تقدیمه لنُقِل تنفّلُهم للظهر قبل الزوال ولو مرة واحدة و حیث انه لم یصدر او لم ینقل عنهم فیکشف ذلک عن عدم الجواز نظرا الی ان هذه الروایات تضمّنت ان الائمّة علیهم السلام یداومون علی اتیان النوافل عند الزوال فالتزامهم علی ترک النافلة قبل الزوال یحکی عن عدم الجوا

لکن یبدو بالنظر انه لا حاجة الی ضم هذه المقدمة فی الاستدلال بهذه النصوص علی المدعی کما افاده السید الحکیم قدس سره فان مجرد تصدّی الامام الباقر علیه السلام لنقل القضیة فی مقام بیان الحکم الشرعی و فی مقام تعیین الوظیفة العملیة للمکلفین امارة علی کونه من باب الحکم الشرعی کما هو کذلک بالنسبة الی روایات محمد بن قیس عن الامام الصادق علیه السلام حیث تصدی الامام علیه السلام لنقل قضایا امیر المؤمنین علیه السلام فانه لیس مجرد نقل قضیة تأریخیة من باب نقل القصة بل الظاهر کونه من باب بیان الحکم الشرعی .

ان هذه الروایات رزمة من الروایات الصالحة للاستدلال بها علی قول المشهور و هناک روایات اخری یجوز استناد قول المشهور الیها قد سبق ذکرها عند البحث عن منتهی وقت نافلة الظهرین و قد ذکرها فی الباب 8 من ابواب المواقیت بانه یبدء الوقت من الزوال الی الذراع و الذراعین و هذا یعنی ان وقت النافلة متعینٌ فی هذه الفرصة فان هذه النصوص تقتضی ان یکون اتیان النافلة قبل الزوال مصداقا لاتیان الصلاة قبل الوقت کصحیحة زرارة ... لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ-[4] .

فکما ذُکر فیها تحدید وقت النافلة من حیث المنتهی کذلک ذُکر تحدید وقت النافلة من حیث المبدء اذن هذه الصحیحة مندرجة فی الطائفة الاولی .

و هکذا صحیحة اخری لزرارة عن أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً..[5]

و موثقة ابی بصیر أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- مَا بَيْنَكَ‌وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ- فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ[6] .

و موثقة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.[7]

و روایة ذریح الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا يَحْبِسُكَ مِنْهُ- إِلَّا سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تُقَصِّرُهَا الْحَدِيثَ.[8]

فیستفاد منها تحدید وقت النافلة من حیث المبدء اذن لو کنا نحن و هذه النصوص یستفاد منها عدم جواز تقدیم النافلة علی الزوال .

اما الطائفة الثانیة من الروایات فقیل بان مفادها یفید اطلاق وقت النافلة و یجوز أدائها فی ایّ وقت شاء من النهار و لو قبل الزوال کصحیحةمُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ- فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.[9]

و روایة الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ- صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي كَمْ هِيَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ - فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا- إِلَّا أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ.[10]

و روایة عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ- قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ- يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا- إِنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ[11] .

قالوا بان هذه النصوص تدل علی جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال مطلقا سواء علم انه ستفوتها فی الوقت ام لم یعلم و سواء خاف من فوتها ام لم یخف فهذه امارة علی الجواز مطلقا کما اختاره السید الماتن قدس سره .

و هناک طائفة ثالثة قیل بانها تفصّل بین الموردین کصحیحة اسماعیل بن بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَشْتَغِلُ- قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ- يَعْنِي ارْتِفَاعَ الضُّحَى الْأَكْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.[12]

تقریب الاستدلال بها علی التفصیل بین صورة العلم بعدم تمکنه من اتیان النافلة فی وقته و بین صورة تمکنه منها کما قال السید الخوئی قدس سره ان موضع الاستشهاد من الروایة هو هذه الفقرة « فاصنع کما نصنع » حیث ان السائل سَئل عن فرض العذر بان له شغلا لایتیسر له اتیان النافلة فی وقتها فقال الامام علیه السلام فاصنع کما نصنع و القرینة علی ذلک استعمال « الفاء » التفریع فهی تستبطن جملة شرطیة (ان کنت مشتغلا فاصنع کما نصنع) اذن الشرط المطوی فی الجواب یدل علی انه کلما کان هناک عذر و شغل یجوز حالئذ تقدیم النافلة .

و هناک روایة اخری فی الطائفة الثالثة و هی روایة یزید بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ- أَ يُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا.[13]

اذن الطائفة الاولی إقتضت عدم جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال مطلقا و الطائفة الثانیة اقتضت جوازه مطلقا و الطائفة الثالثة فصّلت بین الموردین فما هو مقتضی الجمع بین الطوائف المختلفة ؟

ان السید الخوئی قدس سره فی مقام الجمع بینها قال ان الطائفة الثالثة تقیّد الطائفة الثانیة فیثمر التفصیل بین الموردین .

اما شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فلم یستند الی الطائفة الثانیة فی مقام حل التنافی بین الروایات باعتبار انه لیست فی الطائفة الثانیة روایة تامة الدلالة معتبرة السند حتی یستند الیها جواز التقدیم علی الزوال فان بعض تلک الروایات وان کانت تامة من حیث الدلالة لکنها ضعیفة سندا اما روایة محمد بن عذافرفهي وان کانت صحیحة الا انها لا اطلاق حجة لها حتی یثبت لها التأثیر فی مقام الجمع اذ لو کنا نحن و اطلاق هذه الروایة فانه یشمل حتی تقدیم نوافل الظهرین من اللیلة البارحة بید ان هذا الاطلاق لیس مرادا من الروایة یقینا و لم یقل به قائل فان ما قال به السید الماتن ره و الشهید ره هو تقدیمها الی قبل الزوال لا الی اللیلة البارحة اذن اطلاق روایة محمد بن عذافر لا یمکن الالتزام به و نعلم ان هناک قیدا الا انه تردد امره بین الاقل و الاکثر فان القدر المتیقن من مدلول روایة ابن عذافر هو التقدیم و التأخیر بعد ثبوت الوقت ای بعد الزوال لا قبل الزوال بان يکون المراد الإتيان بالنافلة في وقتها، و تأخيرها عن وقتها قضاء فإنّ قضاء نوافل الفريضة كقضاء أصل الفريضة في المشروعية اذن هذه الروایة تدخل فی تلک القاعدة الناطقة بانه اذا کان الخطاب بحسب الظاهر مطلقاً لکن نعلم عدم تعلق الارادة الجدیة بالاطلاق فلابد من الأخذ بالقدر المتیقن کما هو کذلک فی المثال المعروف فی حدیث المناهی حیث قال ص انهاکم عن الزفن و الکوبات حيث لایمکن الاستناد الی اطلاقه لاثبات حرمة الرقص مطلقا فان السید الخوئی وشيخنا الاستاذ قدس سرهما لم یلتزما به اذ العنوان الوارد فی الدلیل هو الزفن و هو الحرکات الموزونة و نعلم عدم الحرمة لمطلق الحرکات الموزونة بل موضوع الحرمة مقيد قطعاً و لاندری هل تقیدت الحرکة الموزونة بکونها کالرقص اللهوی( في مقابل الحرکات الموزونة فی تدریب الجیش ) او انها تقيدت بکونها کاالرقص اللهوی فی النادی المختلط من الرجال و النساء و حیث ان الاطلاق غیر مراد یقینا من الروایة و نعلم باصل ورود قید علیه لکن لیس هناک قرینة معینة لاحتمالات القید فیکون المورد المتیقن من الزفن خارجا هو الرقص اللهوی المناسب للمجالس المختلطة فلا یشمل رقص المرأة عند المرأة و لا رقص الرجل للرجل فيما لايکون هناک اختلاط بين الرجال والنساء لانه خارج عن القدر المتیقن فلا یصلح الالتزام بهذاالاطلاق .

والمقام یکون من هذا القبیل فلا اطلاق لصحیحة ابن عذافرقابلا للاستناد لان الاطلاق الظاهر منها یقتضی جواز اتیان نافلة الظهرین حتی من اللیلة البارحة و هذاالاطلاق لم یلتزم به احد فلابد فی الاستناد الی الرواية من الاقتصار علی القدر المتیقن من مدلول الروایة و انها ناظرة الی تقدیم و تأخیر النافلة فی حصص الوقت المقرر ثم قال قدس سره بانه علی تقدیر تسلیم ثبوت الاطلاق لکنه یتقید عبر الطائفة الثالثة ای روایة اسماعیل بن جابر و محمد بن مسلم هذا کلام شیخنا الاستاذ قدس سره فی علاج التنافی بین الطوائف .

افاد السید الحکیم قدس سره بان روایات الطائفة الثانیة مطلقة و لا اشکال فی ثبوت الاطلاق لکن لا یمکن تقییدها بروایات الطائفة الثالثة لان لسان الطائفة الثانیة مثل قوله علیه السلام « ان شئت قدمت و ان شئت اخرت » یأبی عن تقییده بصورة العلم بعدم التمکن منها فی الوقت و عدم التمکن من اتیانها اذن لا یمکن رفع الید عن الطائفة الثانیة فی مقام الجمع بین الطوائف الا ان یناقش فی الطائفة الثانیة المجوّزة مطلقا من جهة اعراض الاصحاب عن العمل بها و الا فمقتضی الصناعة بقطع النظر عن اعراض المشهور هو الاخذ بالطائفة الثانیة کما التزم به السید الماتن قدس سره .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب36ح5.
[2] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب36ح6.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب36ح7.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح4.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح20.
[6] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح23.
[7] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب5ح11.
[8] ـ نفس المصدر ح12.
[9] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب37ح8.
[10] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب37ح5.
[11] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب37ح7.
[12] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب37ح4.
[13] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب37ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo