< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کیفیة اتیان نوافل یوم الجمعة

الکلام فی ما ذکره السید الماتن قدس سره فی ذیل المسألة الثالثة بان الاولی اتیان نوافل یوم الجمعة بهذه الکیفیة بان یأتی ستاً عند انبساط الشمس و ستاً عند ارتفاعها وقت الضحی و ستاً قبل الزوال و رکعتین عنده .

لکن بعض المحشین علی العروة و بعض الشارحین لها ناقشوا فی أفضلیة تفریق النوافل یوم الجمعة بهذه الکیفیة کما ذکرالسید الحکیم ره : انه لا دلیل ظاهر علی اولویة التوزیع بهذه الکیفیة بل ظاهر النصوص خلافه کما في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): «قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، و ست ركعات ضحوة، و ركعتين إذا زالت الشمس، و ست ركعات بعد الجمعة» [1] ، و نحوه غيره. نعم‌ في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع): «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة» ‌[2] و في دلالتها على ما ذكر خفاء.[3]

و قال السید ره فی التعلیقة علی العروة : في أكثر النصوص غير ذلك، و لا بأس بالعمل بالجمي

اما السید الگلبایگانی قدس سره فقد علّق علی فتوی السید الماتن قدس سره بقوله : أن يأتی ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّاً بين الفريضتين فهو أيضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره [4]

فهناک خلاف قولی فی المسألة و هو ناجم عن وجود روایات مختلفة فی البین و ذلک تسبّب اختلافهم فی تعیین ما هو الافضل فی کیفیة اتیان نوافل یوم الجمعة و قد افاد المحقق النراقی ره فی المستند و صاحب الجواهر ره فی الجواهر بان الوجوه و الاقوال فی المسألة ثلاثة .

الاول _و هو ما ادعی علیه الاجماع فی کلمات العلامة ره _ان یأتی ستا ستا الی عشرین رکعة قبل الزوال ورکعتين عند الزوال و کما افاد المحقق النراقی ره فی المستند تظافرت الاخبار علی اتیان نوافل یوم الجمعة بهذه الکیفیة و هذه هي الکيفية المذکورة في العروة .

الوجه الثانی الذی ذکره فی المستند هو ما ادعاه والد الصدوق ره بان الافضل اتیان نوافل یوم الجمعة کلها بعد الزوال و بعد الفریضة .

الوجه الثالث ان یأتی ست عشر رکعة قبل الزوال و ستا بین الفریضتین کما اختاره السيد المرتضی و الاسکافی و العمانی و ان لم یذکروه بعنوان الفرد المتعین لکن جعلوه الفرد الافضل فی کیفیة اتیان النوافل .

ان روایات هذه المسألة قد نقلها صاحب الوسائل ره فی الباب 11من ابواب صلاة الجمعة

منها صحیحة علی بن یقطین عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ- الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ- قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا- قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.[5]

و منها صحيحة سعد بن سعد الاشعری التی سبق ذکرها فی کلمات السید الحکیم قدس سره الا ان هذه الروایة تتضمن ان نوافل یوم الجمعة ثنتان و عشرون رکعة لانها زید فيها رکعتان علی عدد العشرین یؤتی بهما بعد العصرفیصیر عدد الرکعات اثنتی و عشرین رکعة و صاحب الوسائل ره عند نقل هذه الروایة قال بان الشیخ ره ذکر هذه الروایة في المصباح و لیست فیها هاتان الرکعتان بعد العصر اذن هاتان الروایتان تدلان علی ان محل نوافل یوم الجمعة کلها قبل الزوال فتکون دعوی السید الماتن قدس سره مستندة اليهما لکن السید الحکیم ره ادعی ان فی دلالة صحيحة سعد بن سعد الاشعري علی المدعی خفاء و لعل سبب خفاء دلالتها علی مطلوب المشهور هو من جهة ان هذه الروایة جعلت عدد نوافل یوم الجمعة ثنتین و عشرین رکعة بینما عددها فی غیر هذه الروایة عشرون رکعة و يحتمل ان يکون السبب فی خفاء و اجمال دلالتها عند السید الحکیم ره هو ان السید الماتن ره ذکر ان صلاة الرکعتین یؤتی بها عند الزوال لکن فی روایة سعد بن سعد ذکر ان صلاة الرکعتین یؤتی بها بعد الزوال و هذا المفاد لا ینطبق علی مدعی السید قدس سره فلا یمکن الاستناد الیها لاثبات المدعی و اذا لم يمکن الاستناد الی الروایة من حیث الاجمال في الدلالة کان المرجع الروایات التی تضمنت ستا بین الفرضین کما استحسنه و استفضله السید الگلبایگانی ره .

لکن هذا الاشکال غیر وارد لان دلالتها علی نفي ست رکعات بين الفريضتين تامة ولا مانع من الاخذ بها واشتمال الرواية علی الرکعتين الزائدتين لايمنع من الاخذ بها في المقدار الذي لاعلم بخلافه کما ان الاشکال من جهة اشتمال الروایة علی کون رکعتی الزوال يؤتی بهما بعد الزوال (لا عند الزوال) يجاب عنه بامکان الحمل علی قرب الزوال اي مايترقب فيه الزوال (حتی يحرز وقوع الفريضة بعد الزوال) لا بعد احراز الزوال .

والحاصل ان هناک روایات متعددة في الباب 11 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها تدل علی مختار السید الماتن قدس سره کصحیحة علی بن یقطین وصحيحة سعد بن سعد الاشعری و روایة رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ- وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) فَلَا نَافِلَةَ- وَ ذَلِكَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ ضَيِّقٌ- وَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ- يَوْمَ الْخَمِيسِ لِضِيقِ الْوَقْتِ.[6]

و ما روي في مستطرفات السرائر مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ- قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ- وَ إِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ- وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. [7] فان هذه النصوص تدل علی ان اول الزوال وقتٌ لاتیان فریضة الظهر او فریضة صلاة الجمعة و محل النوافل کلها یکون قبل الزوال .

و فی مقابها طائفة ثانیة تتضمن ان ست رکعات من نوافل یوم الجمعة یؤتی بها بین الفریضتین کصحیحة البزنطی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ- وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ- وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ- وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ- فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ.[8]

و کروایة یعقوب بن یقطین عن الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ- وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ- وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ- وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.[9]

و روایة احمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً- وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ- وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ- ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ.[10]

و القول الثالث الذی اختاره والد الصدوق ره من ان محل نوافل یوم الجمعة کلها بعد الفریضة و بعد الزوال مستند الی ما جاء فی فقه الرضا عن عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ- أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ[11] .

و روایة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- شَيْئاً مِنَ الرَّكَعَاتِ- قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَكَعَاتٍ- قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَمْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ.[12]

و کیف يمکن الجمع بین هذه الطوائف الثلاثة ؟

قد افاد المحقق النراقی قدس سره عند دراسة دلیل القول الاول ـ الذی أُدعی الاجماع علیه وهو ان تؤتی النوافل کلها عشرون رکعة قبل الزوال ـ و دراسة دلیل القول الثانی ـو هو ان یؤتی ست رکعات من نوافل یوم الجمعة بین الفرضین ـ بان روایات القول الثانی معارضة مع الروایات التی تدل علی افضلیة الجمع بین الفریضتین یوم الجمعة و کذلک مع الروایات التی تدل علی انه اذا زالت الشمس یوم الجمعة فلا نافلة و بعد تعارض هذین الطائفتین تبقی صحیحة سعد بن سعد سالمة و خالیة عن المعارض و تصیر صحیحة سعد بن سعد کمرجع و عام فوقانی . هذا ما افاده المحقق النراقی ره فی المقام .

هل تخریج المحقق النراقی ره فی المقام تام ام لا ؟ سیأتی البحث فیه ان شاء الله

 


[1] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب11ح19.
[2] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب11ح5.
[3] ـ المستمسک ج5ص108.
[4] ـ العروة ج2ص264.
[5] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب11ح3.
[6] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب13ح5.
[7] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب11ح16.
[8] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب11ح6.
[9] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب11ح10.
[10] ـ ح13.
[11] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب13ح3.
[12] ـ الوسائل ابواب صلاة الجمعة ب13ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo