< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الوجه الرابع الذی استند الیه صاحب الجواهر ره لاثبات المشهور

انتهی الکلام الی الوجه الرابع من الوجوه التی استند الیها صاحب جواهر ره لاثبات قول المشهور و هو ما أفاده المحقق ره فی المعتبر (و قد عبّر عنه السید الخوئی ره بانه احسن ما قیل فی المقام) من ان تأخیر نافلة المغرب عن ذهاب الحمرة المغربیة یوجب ان ینطبق علیه محذور التطوع فی وقت الفریضة حيث ان مبدء وقت فضیلة العشاء ذهاب الحمرة المغربیة و هذا کاشف عن انتهاء وقت نافلة المغرب عند زوال الحمرة المغربیة فقال المحقق ره فی تقریب هذا الوجه ان وقت إجزاء فریضة العشاء و ان دخل بغروب الشمس مترتبا علی اتیان صلاة المغرب الا انه یستحب تأخیر العشاء عن هذا الوقت ـ المتوسط بین صلاة المغرب المأتی به عند الغروب و بین ذهاب الشفق ـ فإتیان نافلة المغرب عقیب المغرب فی هذا الوقت الممتد الی زمان سقوط الشفق امر مطلوب لیس فیه منع ولا حزازة اما بالنسبة الی بعد السقوط فحیث انه مبدء وقت فضیلة العشاء کان اتیان نافلة المغرب فی هذا الوقت مصداقا للتطوع فی وقت الفریضة و هو ممنوع کما ورد فی روایات کثیرة فتحفظا من الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة لابد من القول بانتهاء وقت النافلة عند سقوط الشفق .

قد ناقش السید الحکیم ره فی هذا الاستدلال بمناقشة و ناقش فیه السید الخوئی ره بمناقشتین .

اما اشکال السید الحکیم ره فهو ان المنع من التطوع فی وقت الفریضة وان کان ثابتاً بالاستناد الی الروایات بلا اشکال کما ان المراد بوقت الفریضة فيه وقت الفضيلة لا ضيق الوقت الموجب لفوت الفريضة لکن لیس المنع الوارد فی هذه الروایات بمعنی تحدید و توقیت وقت النافلة بقبل وقت فضیلة الفریضة بل غایة ما یستفاد من هذه النصوص هو ان لایتنفل بالفعل فی هذا الوقت لا ان وقت أداء النافلة قد انصرم بل بمعنی ان اتیان النافلة فی وقت الفریضة لیس فیها المصلحة التامة التی توجد فی التنفل قبل هذا الوقت و ان کان اصل الوقت باقیا فالمنع من التطوع فی وقت الفریضة اما لترتب نقص فی ثواب النافلة او ان اتیان الفریضة فی هذا الوقت أبلغ فی درک الثواب الاکثر بحیث لو تنفل فی هذا الوقت لایبلغه ذلک الثواب الاکثر فالمنع انما هو لاحد الامرین اما للنقص فی ثواب النافلة فی هذا الوقت او لاکثریة ثواب تقدیم اتیان الفریضة فی هذا الوقت فبالتالی لیست الروایات المانعة بصدد توقیت وقت النافلة حتی یکون الوقت منصرما عند دخول وقت فضیلة الفریضة بان یکون اتیانها فی وقت فضیلة الفریضة اتیاناً للنافلة فی خارج الوقت .

هل هذه المناقشة تامة ام لا ؟

يمکن ان یقال فی الجواب عن هذه المناقشة ان الروایات المستدل بها للمقام ذکرت فی الباب 35 من ابواب المواقیت و کذلک فی الباب 8 فی نوافل الظهرین فمنها صحیحة زرارة زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً- فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِيضَةِ- إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.[1]

و هناک روایات اخری فی البابین المذکورین تتضمن التعلیل فی جعل الذراع و الذراعین- لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ. و هذه الروایات ظاهرة فی التوقیت والتحديد من حيث الوقت وليس مفادها مجرد المنع من اتیان النافلة عند دخول وقت فضیلة الفریضة .

و من جملة الروایات روایة اسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا- قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ[2] .

و روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَيْئاً فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ- فَإِنَّهُ لَا تُقْضَى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ[3] .

فالعنوان الوارد فی کثیر من الروایات انه لا تطوع فی وقت الفریضة وظاهره انه لا یؤتی بها لعدم الوقت لها لا ان مع بقاء الوقت لا یُؤتی بها اذن مناقشة السید الحکیم ره فی هذه الروایات بانها لا تدل علی التوقیت بل مضمونها مجرد المنع من اتیان النافلة فی وقت الفریضة باحد الوجهین ـ غیر تامة .

ناقش السیدالخوئی ره فی الوجه الرابع بمناقشتین .

المناقشة الاولی ان الاستدلال بهذه الروایات بالتقریب المذکور یبتنی علی القول بحرمة التطوع فی وقت الفریضة و الا فلو لم نقل بحرمته( کما هو الصحیح) فغایة ما یستفاد منها مرجوحیة اتیان النافلة فی وقت الفریضة عند سقوط الشفق (التي هي بمعنی اقلیة الثواب) لا انصرام وقت النافلة فلا یستفاد تقیید اطلاقات روایات اربع رکعات بعد المغرب من روایات المنع عن التطوع فی وقت الفریضة لان استفادة تقیید الاطلاقات من هذه الروایات یتوقف علی القول بحرمة النافلة من عبارة «لا تطوع فی وقت الفریضة » و الا فلایستفاد منها تقیید الاطلاقات .

و یمکن الجواب عنها بان روایات الباب 35 المانعة عن التطوع فی وقت الفریضة علی صنفین صنفٌ تدل علی المنع من مجرد التنفل و التطوع فی وقت الفریضة و لیست بصدد توقیت النافلة کموثقة سماعة قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ- فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ- أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ- فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ- إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَ الْفَضْلُ- إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ- أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا- لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ- وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ- مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ[4] .

و موثقة محمد بن مسلم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا لِي لَا أَرَاكَ تَتَطَوَّعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ- كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ- فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِيضَةُ فَلَا تَطَوُّعَ[5] .

فان هذا الصنف من الروایات ناظرة الی اصل اتیان النافلة فی وقت الفریضة.

ولکن صنف من روایات الباب 35و بعض روایات الباب 8 ناظرة الی تحدید النافلة بوقت خاص بانه اذا دخل وقت الصلاة المفروضة فلامحل للتطو

کروایة زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً- فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِيضَةِ- إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[6] .

فان المتفاهم العرفی من هذه الروایات انها بصدد التوقیت للنوافل المرتبة بانه جعل الذراع و الذراعان من اجل الفریضة و لئلا یدخل النافلة فی وقت الفریضة و ان لا تزاحم النافلةُ الفریضة فی وقت فضیلتها نعم مطلق المنع عن التطوع فی وقت الفریضة لایستفاد منه التوقیت و التحدید بخلاف الصنف الثانی من النصوص فانها ظاهرة فی تحدید وقت النافلة .

هذا جوابنا عن المناقشة الاولی للسید الخوئی قدس سره و قد اتضح ان الاستدلال بها لایتوقف علی استفادة حرمة التطوع من « لاتطوع فی وقت الفریضة» لان دلالة الروایات علی توقیت النافلة لایلازم حرمة اتیان النافلة فی ذلک الوقت الخاص بل حتی علی تقدیر عدم الحرمة في التطوع في وقت الفريضة و القول باقلیة الثواب یمکن الاستدلال بها علی خروج وقت النافلة .

المناقشة الثانیة للسید الخوئی ره أنه لا يتم الاستدلال بروایة « لا تطوع فی وقت الفریضة » حتى على القول بالحرمة أو البناء على ارتكاب التقييد في الإطلاقات و إن قلنا بالكراهة، و ذلك لأن محل الكلام هو تحديد الوقت في حدّ ذاته و بعنوانه الأولي، و أما المنع بالعنوان الثانوي العارضي فهو أمر آخر لا ربط له بمحل البحث، ضرورة وضوح الفرق بين انقضاء الوقت بسقوط الحمرة و بين عدم جواز النافلة لمكان المزاحمة. و تظهر الثمرة فيما لو استحب تأخير الفريضة عن أول وقت الفضيلة إما لانتظار الجماعة أو لاستكمال الأذان أو لأمر آخر، فاذا كان الفصل بين ذهاب الحمرة و بين انعقاد الجماعة مثلا الذي مبدؤه قول المقيم: قد قامت الصلاة، بمقدار يسع للإتيان بالنافلة، ساغ بعنوان الأداء على الثاني دون الأول. [7]

ولکنه یمکن الجواب عن هذه المناقشة بان المدعی فی المقام هو تقیید و تحدید وقت نافلة المغرب بعدم زوال الشفق الغربی و هذا المدعی لا یحصل الا عبر تقیید اطلاقات روایات وقت نافلة المغرب مثل اطلاق قوله علیه السلام : اربع رکعات لاتدعهن بعد المغرب و بعد البناء علی التقیید قد حصل المطلوب فلا یبقی مجال لدعوی ان الروایات المذکورة لا ترتبط بالمقام الا ان یقول السید الخوئی ره بان غایة ما یستفاد من هذه النصوص کون المنع عن النافلة من باب تقديم الفریضة عند المزاحمة کما اشیر الیه فی کلمات السید الحکیم قدس سره بان غایة ما یستفاد من المنع من التطوع فی وقت النافلة هو المنع عن مجرد الاتیان لا ان الوقت قد انصرم بذهاب الشفق .

الوجه الخامس الذی استدل به فی الجواهر هو ان هناک روایات فی باب الافاضة من عرفات الی المشعر نطقت بان المفيض من عرفات _الذي يکون قدومه الی المشعربعد ساعتين من غروب الشمس تقريباً _ اذا صلی المغرب بالمشعر أخرنافلة المغرب الی ما بعد العشاء و هذا یقتضي ان وقت النافلة قد انصرم و الا فلو کان الوقت باقیا لأمرعلیه السلام باتیان النافلة للمغرب قبل العشاء و لما کان وجه فی الجمع بین العشائین من دون ان یتنفل للمغرب بینهما فهو بالملازمة تدل علی خروج وقت النافلة .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح27.
[2] ت الوسائل ابواب المواقیت ب35ح11.
[3] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب35ح8.
[4] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب35ح1.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب35ح3.
[6] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب8ح27.
[7] - موسوعة الامام الخوئي ج11ص250 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo