< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استدلال المشهور بوجوه لاثبات ان وقت نافلة اللیل یبدء بانتصاف اللیل

المشهور ان وقت نافلة اللیل یبدء بانتصاف اللیل و قد استدل له بوجوه و قد تقدمت وجوه اربعة اما الوجه الخامس فهو الاستناد الی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ- فَيُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ‌يَقْضِي قَالَ لَا- بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ- إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ تُقْضَى صَلَاةٌ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا- إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ[1] .

موضع الاستدلال بها هو ما ذکر فی ذیل الروایة «إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ»

هل الاستدلال بها علی المدعی تام ؟

نوقش فی الاستدلال بها اولاً من حیث السند لاشتمال السند علی محمد بن سنان و کذلک نوقش فی دلالتها نظرا الی ان الذیل لیس من کلام الامام علیه السلام بل هو قول زرارة « كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ » و قول زرارة لیس بحجة علینا وان کان خبره حجةً من باب حجیة خبر الثقة فان قلت کیف لا یکون قول زرارة و فتواه حجةً بید انه لا شک فی کون فتواه مستندا الی الروایات؟ قلت بان ذلک لا یکفی فی اعتبار قوله عندنا اذ لیس کل ما أبداه زرارة و أبرزه من الفتوی نفس کلام الامام «علیه السلام» بالضرورة بل ربما کان فتواه من باب الجمع بین الروایات و من باب الحدس و الاستنباط من الروايات اذن ذیل الروایة وان کان واضح الدلالة علی المدعی الا انه لیس بحجة فی حد نفسه فلا یصلح للاستدلال و الاستناد و ان تصدّی محمد بن مسلم لنقله اذ غایته کونه من باب نقل فقیه عن فقیه او أفقه فتوی موافقةً لفتواه .

الوجه السادس الاستناد الی موثقة زرارة عن أبي جعفر «عليه السلام» قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة، ثمّ إنّ شاء جلس فدعاء وإن شاء ذهب حيث شاء».[2]

تقریب الاستدلال بها هو ان قول الامام علیه السلام « اذا انتصف اللیل ان یقوم » نظرا الی کونه بیان الحکم بنحو جملة شرطیة فیستظهر من مفهوم الجملة الشرطیة او من مفهوم کونه فی مقام التحدید مدخلیة انتصاف اللیل فی توقیت نافلة اللیل إذن دلالة الروایة علی المدعی تامة و امتیاز الموثقة عن سائر النصوص هو اشتمالها علی مفهوم المخالفة و الاثر المترتّب علی ثبوت المفهوم فی المقام هو انه لو کان هناک روایة تدل باطلاقها علی جواز اتیانها من اول اللیل یمکن تقییدها بمفاد هذه الروایة کما ان السید الخوئی ره اشار الیه بان قاعدة حمل المطلق علی المقید تقتضي تقييد المطلقات بهذه الموثقة والقول بان حمل المطلق علی المقيد لايجری في المستحبات بل یحملان علی تعدد مراتب الفضل ویؤخَذ بالدلیل المطلق انمايتم فيما اذا لم يکن الدليلين متخالفين في النفی و الاثبات و الایحمل المطلق علی المقید حتی في المستحبات .[3]

الوجه السابع هو الاستناد الی روایة زُرَارَةَ قَالَ: قُلتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ- فَكَيْفَ لِي ...- وَ تُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ- وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ-....[4]

فان هذه الروایة فی مقام بیان اوقات الصلوات من النوافل و الفرائض قد وقّتت حدّاً خاصاً لنافلة اللیل و هو بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة.

الوجه الثامن هو الاستناد الی روایات تتضمن انه اذا دار الامر بین قضاء نافلة اللیل و بین تقدیمها علی منتصف اللیل یُرجَّح القضاء علی تقدیمها و قد عقد له باباً فی الوسائل بعنوان: بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَى تَقْدِيمِهَا قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ التَّقْدِيمِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ‌.

و فی هذا الباب روایات متعددة و معتبرة کصحیحة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ- شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ- وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ- حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ- وَ الشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقْلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اللَّهِ- قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي النَّوَافِلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ- وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ[5] .

فان قوله علیه السلام « قرّة عین والله » انتزاع او تفسیر لقوله تعالی فی سورة السجدة المبارکة : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .[6]

و روایة مُحَمَّدٍ ـ بن مسلم ـ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ الْقِيَامُ بِاللَّيْلِ- تَمْضِي عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ وَ اللَّيْلَتَانِ وَ الثَّلَاثُ لَا يَقُومُ- فَيَقْضِي أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يُعَجِّلُ الْوَتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قَالَ لَا بَلْ يَقْضِي وَ إِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً[7] .

فان هذه الروایات تدل علی تفضیل القضاء علی اتیان نافلة اللیل قبل انتصاف اللیل .

کیف یستفاد من هذه النصوص ان مبدء وقت نافلة اللیل هو انتصاف اللیل ؟

ذکر السيد الخوئي ره في تقريب الاستدلال بها علی المدعی ان الروایة تتضمن رجحان القضاء علی تقدیمها علی منتصف اللیل و هذا یدل علی ان مبدئها منتصف اللیل لانه لو کان المبدء من اول اللیل فبطبیعة الحال یکون اتیانها قبل منتصف اللیل اداء و علی اساس کونها أداءً قبل منتصف اللیل کیف یمکن الالتزام بکون القضاء افضل من التقدیم و هو اداء بل کونها حینئذ اداء لا یتلاحم مع افضلیة القضاء لان افضلیة القضاء یکون بمعنی عدم کون الزمان الثابت قبل منتصف اللیل وقتا مشروعا للأداء وذلک لان ترجیح القضاء علی الاداء ینافی توقیت و تشریع الاجل للصلاة فیستنتج من افضلية التقديم ان قبل انتصاف اللیل لیس وقتا مجعولا لنافلة اللیل .

لکن یناقش فیه ان مورد الروایة هو الدوران بین القضاء و تقدیم نافلة اللیل علی الانتصاف فی مورد العذر لا فی حال الاختیار حیث کان السؤال عن شخص یخاف فوت النافلة فهل یحق له التقدیم ؟ و من المعلوم ان التقدیم للمعذور یکون اداءً کما سیشیر الیه السید الماتن قدس سره فی المسألة الاتیة من التفصیل بین مورد العذر و غیر العذر و یرجح القضاء علی الاداء العذری فتفضیل القضاء لایلازم نفی ادائية الاتيان بالنافلة قبل انتصاف اللیل بل القضاءبل یتلائم معها و النکتة فی ترجیح القضاء هو ما یستفاد من نفس هذه الروایات بان الاهتمام بالقضاء سبب لاستنباه الشخص و انه اذا ما تحمل قضائها یُعاد له الشرف و التوفیق ببرکة قضائها کما اشیر الی ذلک فی معتبرة :مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَقَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّيْلِ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي لَا أَسْتَنْبِهُ- فَقَالَ تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّيهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِيهَا- فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ[8] .

قد افاد السید الخوئی ره ان هارون الواقع فی السند باعتبار طبقته هو هارون بن الخارجة و هو ثقة وان ناقش فی المدارک فی وثاقته باعتبار تردد هارون بین ثقة و غیر ثقة لکن هارون بملاحظة طبقته و بملاحظة الراوی و المروی عنه یکون هو هارون بن الخارجة فالروایة معتبرة کما افاده السید الخوئی قدس سره .[9]

فیستفاد منها ان المطلوب الاکمل اتیانها فی السحر و ان کان اتیانها قبل منتصف اللیل مطلوبا ادائیاً و عليه فاذا دار الامر بین القضاء و اتیانها قبل منتصف اللیل لابعد في ان یکون القضاء افضل فلا یصح استدلال السید الخوئی ره بهذه النصوص علی المشهور استنادا الی وجود المنافاة بین القضاء و کون اتیانها قبل النصف اداء .

وماذکره شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره من ان تقديم نافلة الليل علی منتصف الليل للمعذورين يکون من باب التعجیل نظیر تعجیل غسل الجمعة الی یوم الخمیس بینما ان الوقت المقرر لغسل الجمعة هو یوم الجمعة (وان لم یقم علی التعجیل به في يوم الخميس دلیل معتبر) وعليه ففي موارد العذر یمکن درک النافلة فی غیر وقتها بطریقین اِما بتعجیله قبل الوقت او بقضائه بعد الوقت و هذه الروایات المتضمنة لافضلیة القضاء عن تقدیمها علی النصف تدلّ علی ترجیح الطريق الثاني و الا فلامعنی لکون القضاء افضل من الاداء .[10] يلاحظ عليه بما تقدم من ان المستفاد من نصوص التقديم فی موارد العذر کونه من الاتيان بالعمل في وقته لا الاتيان به قبل دخول وقته .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب45ح7.
[2] ـ الوسائل ابواب التعقیب ب35ح2.
[3] - موسوعة الامام الخوئي ج11ص265 -.
[4] ـ الوسائل ابواب اعداد الفرائض ب14ح1.
[5] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب45ح1.
[6] - آية 16 و17 من السورة -.
[7] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب45ح5.
[8] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب45ح6.
[9] - موسوعة الامام الخوئي ج11ص273 -.
[10] - تنقيح مباني العروة کتاب الصلاة ج1ص237 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo