< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 3:لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات من القدرة، ومع العجز يصح، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، ومع العجز يصح إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.[1]

وأما عدم صحته بالإشارة، فهو أوضح من أن يخفى وذلك لما تقدم من النصوص اللهم إلا في صورة العجز عن النطق به ويستدل عليه بما رواه البزنطي(قده):

)محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي،أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فانّه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها )[2]
فإن من المستفاد من هذه الرواية أن من لم يقدر على التكلم يجوز ان يطلق بالكتابة أو الإشارة التي تفيد المقصود.
ومنه يعلم الأمر الثالث: حيث أن هذه الرواية يمكن أن يفهم منها تقديم الكتابة على الإشارة مع إمكان الكتابة بقوله عليه السلام (ولكن يكتب) وأن الإشارة تفي بالغرض ويقع الطلاق بها في صورة عدم إمكان الكتابة، وربما لأجل ذلك ذهب السيد الماتن(قده) لتقديم الكتابة على الإشارة وفاقاً لإين إدريس (قده).
ولكن لا يخفى عليك بأن الإمام عليه السلام عنه ما قدّم الكتابة فليس ذلك لأجل الترتيب في المراحل بل ربما لكونها أشد وضوحاً من الإشارة.
الأمر الثالث: تقدم أعلاه في الكلام عن الأمر الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo