< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في العدد. (أقسام العدد)

القول في عدة الوفاة

مسألة (23): لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه، وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز رجوعه إليها وعدمه قولان، أقواهما الثاني.[1]

مسألة 23 - في المسألة أربع صور:

1 – إذا جاء الزوج بعد الفحص وإنقضاء الأجل، وقبل الطلاق:

وفي هذه الصورة، هي زوجته، ولم يتحقق أي موجب للفراق (لا موتاً ولا طلاقاً) هذا بالإضافة إلى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة الوارد في موثقة سماعة المتقدمة (إن قدم وهي في عدتها فهو أملك برحعتها) فبالأولى إن قدم قبل الطلاق بل وقبل الشروع في العدة، هذا بالإضافة إلى الإجماع والأصل.

2 – إذا جاء الزوج بعدما تزوجت بالغير (طبعاً بعد إنقضاء الأجل والطلاق من الأول) والحكم ههنا هو أنه لا سبيل له عليها وهذا بالإجماع، بل هو من ضروريات الفقه، بالإضافة إلى مفهوم الموافقة الوارد في صحيحة بُريد بن معاوية المتقدمة:

-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فان خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء، ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للاول عليها)[2] .

بقوله (عليه السلام) (وإن إنقضت العدة قبل أن يجي ويراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها).

3 – إذا جاء الزوج في أثناء العدة، فهو بالخيار بين أن يرجع إليها، وبين إبقائها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، وذلك لصحيح بُريد المتقدم:

(فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي إمرأته) مضافاً إلى الإجماع ومقتضى القاعدة.

4 – إذا جاء بعد إنقضاء العدة وقبل التزويج مع الغير:

ذكر المحقق الحلي (ره) في شرائعه[3] : فيه روايتان أشهرها أنه لا سبيل عليها.

وذهب صاحب الجواهر (ره) الى: (لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا ممّن سبقنا)[4] ، وهو الأقوى في النظر.

 

مسألة (24): لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط لها أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ولم يكن في البين إلا دعواها بأن زوجها مات، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنها خلية بلا مانع، وكذا توكل من كان كذلك.[5]

مسألة 24 - أما مسألة جواز التزويج بعد العدة إذا علمت بموته، فذلك لحجية القطع ولا حجة وراءه، وحجية القطع الطريقي لا يُفرق فيه بين الأسباب، والأحوال، والأشخاص.

وأما مسألة عدم الحاجة في المقام لمراجعة الحاكم الشرعي، فذلك لأن الرجوع إليه فإنما لأجل البحث والفحص وهما منفيان بحصول العلم بالموت.

نعم يؤخذ بقولها في حال عدم العلم بكذب دعواها بموت زوجها أولاً للإجماع، وثانياً لقاعدة الصحة ما لم يُعلم الخلاف.

وأما لو إطلع من أراد التزويج بها على حال فقد زوجها ولم يعلم صدقها وكذبها فاستشكل السيد الماتن (قده) في التزويج بها وكذا الإشكال في الوكيل عنها في صيغة العقد، ومنشأ الإشكال، عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجزم بمفاده، فلا يصح.

بخلاف من لم يطلع على حقيقة حال فقد الزوج، فيجوز له التزويج بها وكذا يجوز للوكيل الإنشاء، وذلك لورود الأدلة والنصوص في قبول قولها بأنها خلية (راجع ئل ب 25 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo