< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الظهار.

مسألة (6): الظهار على قسمين: مشروط ومطلق، فالأول ما علق علي شئ دون الثاني، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن واقعتك [1] .

مسألة 6 – قد يُقال: كيف جاز التعليق في الظهار ولم يجز في الطلاق لما تقدم.

وجوابُه: أن الظهار يمكن أن يكون مطلقاً غير مشروط، كما أنه يمكن أن يكون مشروطاً وذلك للعمومات المجّوزة للتعليق بالإضافة إلى النصوص الخاصة بذلك منها:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام)، قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك)[2] .

-(محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث، فعليه الكفارة حين يحنث)[3] .

وكل منهما صحيح فالأول صحيح عبد الرحمان بن الحجاج والثاني صحيح حريز.

ومنهم من اختار عدم صحة التعليق في الظهار وذلك:

أولاً: للإجماع.

وثانياً: لخبري الزيات وعبدالله بن بكير:

مرسلة عبد الله بن بكير:

-(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء، قويت أو لم)[4] .

-(وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيات قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك، ولا تعد)[5] .

ولكن يرد على ذلك:

أما الإجماع فغير محقق وهو موهون إذ كيف يتحقق هكذا إجماع وقد ذهب جمع إلى خلافه.

وأما خبري الزيات وإبن بكير فيمكن حملها على التقيه لعدم صحته عند العوام أو يحملان على كون التعليق إنما هو على ذات الإنشاء وليس على تعليق المنشأ فتأمل جداً.

وأما تعليقه على الوطء فيجوز له الوطء ما لم يحصل الشرط وذلك لعدم تحقق المنشأ قبل حصول الشرط، وإن كان الشرط هو الوطء فتكون الكفارة بعد الوطء كغيره من الشرائط، فيحرم لو أراد وطأها ثانياً حتى يكفرِّ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo