< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (39): لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالارتداد مثلا أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قبله في الحد، وكان القود على الشهود زورا مع رد الدية على حساب الشهود، ولو طلب الولي القصاص كذبا وشهد الشهود زورا فهل القود عليهم جميعا أو على الولي أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخير.[1]

أما أن القود على الشهود زورًا فقد حكي الإجماع من أكثر من واحد بل يظهر الإتفاق عليه بعد مراجعة كلمات الأصحاب (قده) هذا ويمكن الإستدلال عليه بنصوص عديدة:

-(محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع: أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل)[2] .

-(عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية)[3] .

-(محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل)[4] .

والتأمل في هذه الروايات مع جمعها تكون النتيجة أن الشاهد لو رجع عن شهادته بعد إقامة الحد على المشهود عليه وكان رجوعُه عن إشتباه وخطأ في التشخيص يلزم بدفع الدية بحسبها وأما لو كان رجوعُه لتعمّده التزوير والتعدي فيقتل. ولا ضمان على الحاكم ولا المأمور من قبله في الحد لتقديم السبب على المباشر، إذا كان السبب أقوى وصار المباشر مغرورًا كما الحال.

وأما الشق الثاني من المسألة: (ولو طلب الولي القصاص كذبًا وشهد الشهود زورًا فهل القود عليهم جميعًا...)

لإعتبار الجميع شركاء في الدم؟

أو يكون القود على الولي خاصة بإعتبار أن طلبه من الشهود أن يزوّروا شهادتهم فيكون السبب الأساس في وقوع القتل عدوانًا؟

أو يكون على الشهود خاصة لإعتبار ما تقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة؟.

الأقوى هو الأخير لكونه مفاد إطلاق الأدلة المتقدمة بأن القصاص على الشهود دون غيرهم، اللهم إلا إذا باشر الولي بالقتل مع علمه بكذب الشهود فيؤخذ بالقود بلا فرق بين كونه الولي الشرعي أو الحاكم لقوة السبب على المباشر ولعموم دليل القصاص في كل منهما. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo