< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (2): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل ديته، وقيل إن ذلك حد لا قصاص، وهو ضعيف[1] .

وقد تقدم الكلام عن حكم من اعتاد وقتل الكافر في اول الكلام عن (الثاني) من الشرائط، وهو ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل ادعى الاجماع أكثر من واحد كما عن المهذب البارع والانتصار والروضة وغاية المراد حيث قال: (الحق أن هذه المسألة اجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحدٌ منا سوى ابن إدريس وقد سبقه الاجماع ...)[2] .

وتقدم الدليل على ذلك ومنها كل من معتبرة وصحيحة اسماعيل بن فضل المتقدمتين فراجع، وعليه فلا وجه لما ذهب إليه ابن ادريس (قده) مضافًا إلى مخالفته الاجماع وبذلك يُرد ما عن الروضة والعلامة الحلي من أنه يُقتل حدًا لمخالفة ذلك للروايات المتقدمة. والله العالم.

وأما قول الماتن (قده): (بعد رد فاضل ديته).

فلما تقدم مما أوردناه من الروايات المعتبرة:

-(عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه)[3] .

-(عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم)[4] .

 

مسألة (3): يقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد فاضل الدية، والذمية بالذمية وبالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس[5] .

يمكن الاستدلال على أصل مفهوم القصاص من إطلاق الآيتين الكريمتين:

-(وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)[6] .

-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[7] .

حيث دلتا على حكم القصاص مطلقًا بحق من قتل نفسًا بشرية كما تقدم إلا ما خرج بالدليل كالحربي فلا يُقتص من قاتله مطلقًا.

وأما رد فاضل الدية مع إختلاف الجنس فلإطلاق أدلة رد الفاضل من أولياء المرأة المقتولة فيما لو اختاروا قتل الرجل القاتل وأن على أصل المقتول أن يردوا نصف دية الرجل، بالإضافة إلى وحدة المناط والفحوى.

وأما قوله (قده): (من غير فرق بين وحدة ملتهما وإختلافهما فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس).

فلما تقدم وأن الكفر أمة واحدة، بالإضافة إلى إجماع أهل الإسلام إلا ما حكي عن أبي حنيفة من عدم قتل الذمي بالمستأمن وهذا كما نرى من الضعف لعدم الدليل عليه أصلًا ولم أجد رواية ضعيفة في ذلك. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo