< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

 

مسألة -1- إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً و إن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، ولو كان القوم أكثر، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره[1] .

 

ما ذكره السيد الماتن (قده) في هذه المسألة هو كما عليه الاصحاب ممّن تقدم عنه وقد أخذها منهم ولو لم يوجد نص ودليل على ذلك. ولكن عليه المشهور، بل ادعى أكثر من واحد الاجماع على ذلك.

هذا وقد يُقال بأن التمسك بظاهر كل من صحيحتي زرارة وبريد بن معاوية المتقدمتين يوجب عدم ثبوت القود ولا الدية مع عدم الحلف من خمسين رجلًا.

ولكن مؤدى صحيحة يونس عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام):

-(عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا (عليه‌ السلام) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب، قال: عرضت على أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة (في الجروح كلها)، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى)[2] .

مضافًا إلى أن تقسيم الأيمان على الموجودين وإن لم يبلغوا الخمسين هو أوفق للاحتياط في عدم ذهاب دم إمرئ مسلم هدرًا وأنّى لنا أن نعثر على خمسين رجلًا قسامة دفعة واحدة. وقد لا يحصل ذلك إلا قليلًا.

وأما لو كان القوم أكثر من خمسين فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في الخطأ. هو مقتضى إطلاقات الأدلة المتقدمة ولا يجب الزائد عن الخمسين في العمد والخمسة وعشرون في الخطأ، حتى مع كون القوم أكثر من الخمسين، ويجوز إختيار هذا العدد من المجموع. والله العالم.

 

مسألة -2- لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان ولكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضاً- حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد[3] .

 

يؤيده ما ورد في صحيحة يونس عن مولانا الرضا (عليه السلام) المتقدمة بقوله: (فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان). مضافًا لإدعاء الإجماع من أكثر من واحد منهم صاحب الغنية وما ورد عن الشيخ (قده) في كتابه الخلاف بقوله: (إن كان الولي واحدًا أقسم خمسين)[4] .

ويعضده أيضًا ما ورد من حكمة جعل القسامة من أنها جعلت إحتياطًا للناس لئلا يغتال الفاسق رجلًا فيقتله حيث لا يراه أحد[5] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo