< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 3- لو كان العدد ناقصاً، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان‌ عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة، أو يحلف كلّ مرّة ويتمّ وليّ الدم النقيصة، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا؟

لا يبعد الأخير؛ و إن كان الأولى التوزيع بالسويّة. نعم، لو كان في التوزيع كسر، كما إذا كان عددهم سبعة، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً، فلهم الخيرة. والأولى حلف وليّ الدم في المفروض، بل لو قيل: إنّ النقيصة مطلقاً على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولًا[1] .

 

عرض السيد الماتن (قده) في حالة ما لو نقص عدد القسامين عن الخمسين ثلاثة أقوال بل ثلاثة أراء، وافترض أنهم عشرة

القول الاوّل: هو أن توزع الأيمان على العشرة بالسوية وعليه يحلف كل واحد منهم خمسة، وهذا ما اختاره المحقق في الشرائع حيث قال: (ولو كان المدعّون جماعة قُسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ)[2] . وتبعه عل ذلك جماعة منهم الفاضل في القواعد.

والقول الثاني: هو ان يحلف كل واحد منهم مرّة واحدة والزائد الباقي عن عدد القوم يحلفها المدّعي إلى خمسين قسامة، وذلك لأنه هو ولي الدم وعليه اليمين بمقتضى صحيحة أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله (عليه السلام):

-(وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم)[3] .

وعليه فمقتضى القاعدة أن يكون الحلف على المدّعي

والقول الثالث: توزع بين القوم بأي نحو شاؤوا وتكون لهم الخيرة بعد يمين كل واحد منهم ودليل اصحاب هذا القول،هو الأصل فإن الحقّ لهم،ولهم حق الاختيار كما يشاؤون.

وهذا الأخير ما اختاره السيد الماتن (قده) وهوالأصح لما قدّمنا من كون الحق لهم فهم مختارون بالتوزيع سواءً أكان على نحو السوية أو بغيرها مضافًا إلى الاجماع المدّعى من صاحب الغنية(قده).

ويؤيده الحكمة الواردة في النصوص لجعل القسامة وهي عدم ذهاب دم المسلم هدرًا، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده): (فكيفيتها إن يحلف المدعّي وأقاربه أولًا، فإن بلغوا العدد المعتبر حلف كل واحد منهم يمينًا وإلا كررت عليه الأيمان بالسوية او التفريق والتخيير إليهم _ إلى أن قال _ وهذا التفصيل مما لا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما في الغنية)[4] .

نعم الأفضل والأولى التوزيع بالسويّة وفاقًا للمحقق في الشرائع كما مرّ ومن تبعه على ذلك، مضافًا لمحبوبية مطلق العدل والانصاف ويشمله المقام. وقضية التخيير في التوزيع تشمل ما لو بقي كسر من العدد كما لو كانوا سبعة فبعد التوزيع يبقى واحد مثلًا.

نعم لو وقع منهم التشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة وذلك لتحقق موضوعها من الشك والاجمال فتتعين القرعة بلا إشكال لأنها لكل أمر مشكل.

ومن الواضح أنها ليست من النكول وذلك لإختلاف موضوع كل واحد من المفهومين فالنكول هو الامتناع عن الحلف بخلاف التشاح فإنه بمعنى التسابق إلى الأمر وليس رفضًا له.

والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo