< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 4- لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه، ويطالبه خمسين قسامة، ومع الفقد يحلّفه خمسين يميناً في العمد، وفي غيره نصفها حسب ما عرفت، ويثبت حقّه، ولم يجب انتظار سائر الأولياء، وله الاستيفاء ولو قوداً، ثمّ لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقّه، قالوا: حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي العمد خمس وعشرون، وإن كان اثنين فلكلّ ثلث، وهكذا، وفي الكسور يجبر بواحدة. ويحتمل ثبوت حقّ الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه. ويحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر، فيقال بثبوت حقّ الغائب بها ويمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة، فيقال بعدم ثبوته بها. ويحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة، ومع فقدها ويمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان. ويحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلّا بخمسين قسامة، ومع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر. ولو كان الغائب أزيد من واحد وادّعى الجميع، كفاهم خمسون قسامة أو خمسون يميناً من جميعهم، أقوى الاحتمالات الأخير، سيّما إذا ثبت حقّه بخمسين يميناً منه، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء[1] .

 

يمكن تحرير المسألة بأنه لو كان لوث وكان المدّعي أكثر من واحد بالغ ما بلغوا وكان بعضهم حاضر وبعضهم غائب وإدعى الحاضر منهم عند الحاكم الشرعي على المدعى عليه، فعلى الحاكم أن يسمع دعواه ويطالبه بخمسين قسّامة، ومع فقد الكل أو البعض أو امتناع الكل أو البعض فعلى الحاكم أن يحلفه خمسين يمينًا مع فقدهم أو امتناعهم ومع وجود البعض دون الكل فيحلفه الباقي لتبلغ الخمسين يمينًا إذا كان القتل عمدًا وخمس وعشرين إذا كان خطأ كما تقدم.

ويثبت حقه ولو بالاستيفاء قودًا، ولا يجب إنتظار الغائب من بقية الأولياء. هذا ما عليه الاجماع كما ادعاه الشيخ (قده) في كتابه الخلاف ونُقل ذلك عن غيره من الأعلام (أعلى الله مقامهم).

ولاطلاق الادلة المقتضية لاثبات حق المدّعي واستيفائه حتى مع غياب الشريك عن مجلس الدعوى عند الحاكم.

مضافًا إلى قاعدتي (إن لكل ذي حق السلطة في المطالبة بحقه) و (لا ضرر ولا ضرار). ويسقط عندئذ حق الغائب والقاصر بقسّامة الحاضر أو يمينه وأما ما ذكره السيد الماتن (قده) من احتمالات وهي كثيرة فيما لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقه فهي غير مستندة لدليل معتبر يعوّل عليه. والله العالم.

بل البعض من الاحتمالات المذكورة التي توجب على كل مدعٍ أن يقسم خمسين يمينًا ثانيةً وثالثةً وأكثر بحسب عدد المدّعين وربما تصل إلى الف يمينًا فهو بعيد جدًا عن مذاق الادلة وعلى أي حال فالمسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر ويرجع الأمر أخيرًا إلى الحاكم في المقام خصوصًا فيما لو لم يكن هناك قرائن وأمارات دالة على التشديد بتكرار القسّامة وتأكيدها بالنسبة إلى غير الحاضر، وإلا فلا بد من العمل بها. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo