< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 4: يشترط في المقام -زائداً على ما تقدّم- التساوي في السلامة من الشلل ونحوه -على ما يجي‌ء- أو كون المقتصّ منه أخفض، والتساوي في الأصالة و الزيادة، وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة -مثلًا- بالشلّاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلّاء بالصحيحة. نعم، لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية[1] .

 

يمكن الإستدلال على إشتراط التساوي في السلامة من الشلل ونحوه ممّا ذكره الماتن (قده)، بالإجماع كما صرّح به الشيخ (قده) في كتابيه (الخلاف) و (المبسوط). وكما يظهر من شيخنا صاحب الجواهر (قده) بقوله: (إن الحكم مفروغ عنه عندهم).

وبكل من روايتي سليمان بن خالد:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية)[2] .

ومحمد بن عبد الرحمان العرزمي عن ابيه عبد الرحمان عن مولانا ابي عبدالله الصادق عن أبيه (عليهما السلام):

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌ السلام) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية)[3] .

ولكن قد يرد عليهما –بعد التسليم بصحة السند– الخدشة في الدلالة حيث إنهما في مقام بيان مقدار الديّة وليستا في مقام بيان القصاص بوجه.

والصحيح أنه لو ضممنا هاتين الروايتين مع سائر الروايات في المقام مما تتحدّث عن المورد المذكور من مسائل القصاص بالأطراف مثل رواية الحسن بن صالح:

-(عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد)[4] .

ورواية عبدالله بن ابي جعفر عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه ‌السلام) نصف الدية في العين الصحيحة)[5] .

ورواية عبدالله بن سليمان عن مولانا أبي عبدالله (عليه السلام):

-(وعن علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين)[6] .

وغيرها، فإننا نقول بإشتراط التساوي المذكور في المتن كما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده). خصوصًا مع تحقق الإجماع المدّعى أعلاه.

قوله (قده): (ولو بذلها الجاني) وذلك لعدم مشروعية القصاص في المفروض.

قوله (قده): (وتقطع الشلاء بالصحيحة). وذلك لعموم أدلة القصاص وليس للمقتص أن يطالب بنسبة التفاوت بينهما فإنه قدّم يده للقطع بعد أن طالب بقطعها المقتص وهي اليد التي يملكها.

إن قلت: تقطع اليد الشلاء بالصحيحة وكذا العكس تقطع اليد الصحيحة بالشلاء.

قلت: بل لا عكس لأنه يكفي العكس لتغاير الحكم.

قوله: (نعم لو حكم أهلُ الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية). وذلك للتخلص من خطر السراية إلى النفس، ومما لا شك في أهمية النفس على الأطراف بل لوجوب حفظ النفس من مظنة الهلاك، هذا مضافًا إلى الإجماع المدّعى من صاحب الغنية (قده) وعليه فلا بد من العدول إلى الدية في المفروض. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo