< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 37 - لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جرت العادة بالانبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولا يبعد أن يكون في كل سن منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص[1] .

أما وجوب الانتظار فهو إجماعي بين الأصحاب ولعدم القصاص فيما عادت وسن الصبي معرّض للعود. فإن عادت السن ففيها الأرش لمرسلة جميل بن دراج:

-(عن أحدهما (عليهما‌ السلام) أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يرون فيه شيئا معلوما)[2] .

ولرواية علي بن حديد:

-(محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما ‌السلام) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الارش)[3] .

وأما قوله (قده): (ولا يبعد أن يكون في كل سن منه بعير). وذلك لروايتي مسمع بن عبد الملك والسكوني:

-«عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إن عليا (عليه‌ السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن»[4] .

-«عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) أن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير»[5] .

ولكن ضعف سندهما يمنعنا من العمل بهما ومع ذلك فالاحوط التصالح في المقام.

وأما قوله (قده): (وإن لم تعد ففيه القصاص).

وذلك بلا خلاف فيه لإطلاق الأدلة (والسن بالسن).

 

مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه، والأغلف والمختون، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به، وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا[6] .

كل ما ذكره السيد الماتن (قده) من قوله: (يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه، والأغلف والمختون). إنما لا خلاف فيه ويُشعر كلام صاحب الجواهر بالاجماع عليه عندنا وعند غيرنا إلا من مالك[7] .

ويدل عليه اطلاقات الأدلة منها قوله تعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»[8]

وقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[9]

كما يستدل عليه بمعتبرة إسحاق بن عمّار:

-«محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في اللطمة ـ إلى أن قال: ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»[10] .

أما قوله (قده): (ولا يقطع الصحيح بذكر العنيّن ومن في ذكره شلل). لما تقدم من وجوب المماثلة المعتبرة في القصاص وقطع الصحيح بالعنيّن والمشلول فاقد للمماثلة بل يُعد ظلمًا وعدوانًا.

بخلاف العكس فيقطع العنيّن والمشلول بالصحيح لاعتبار العرف بأنه رضى بالأدون وهكذا تُقطع الحشفة بالحشفة أو أزيد من ذلك كالنصف والربع لاطلاق ادلة القصاص.

مضافًا للاجماع، نعم لا بد من مراعاة المثلية في الكمية من كل جهة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo