< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 39 - في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحل، فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية، ولا يجوز القصاص إلا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتص، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلا فعليه الدية، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه، سواء قطعهما على التعاقب أو لا[1] .

-اما قوله (قده): (في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحل، فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى).

فلتحقق المماثلة وإطلاق أدلة القصاص كما في المقام، وأما لو خشي منفعة الاخرى تؤخذ الدية فلأجل ما تقدم من المنع من السراية في القصاص لعدم جواز التغرير في القصاص مضافًا إلى إنتفاء موضوع القصاص وهو إعتبار المثلية. وعليه الاجماع، ولكن لا بد من الدّية لعدم ذهاب دم المسلم هدرًا.

وأما قوله (قده):( لو قُطع الذكر والخصيتين اُقتص منه، سواءً قطعهما على التعاقب أو، لا)

فلإطلاق الأدلة الشامل للمقام.

 

مسألة 40 - في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما، وتتساوى فيه البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة، نعم لا يقتص الصحيحة بالشلاء، والقصاص في الشفرين إنما هو فيما جنت عليها المرأة، ولو كان الجاني عليها رجلا فلا قصاص عليه، وعليه الدية، وفي رواية غير معتمد عليها إن لم يؤد إليها الدية قطع لها فرجه، وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليها الدية[2] .

ما ذكره السيد الماتن (قده) من القصاص دون فرق بين الثيّب والبكر والصغيرة والكبيرة إلى آخر ما ذكره (قده) فهو لمقتضى إطلاق الأدلة ولكون ما ذكره من الرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها لا علاقة لذلك بالشفرين بل المذكورات تعدّ من بواطن الفرج وليس منهما.

نعم لا يقتص الصحيحة بالشلاء لما تقدم من لزوم المماثلة في القصاص.

وإنما القصاص في الشفرين فيما لو جنت عليها المرأة فيمكن القصاص منها لوجود شفرين لها. وأما لو جنى الرجل عليها بالشفرين فتثبت الدية لعدم وجود محل للقصاص عند الرجل، وثبوت الدية لعدم ذهاب دم المسلم هدرًا.

وقيل لو لم يدفع الرجل الدية إلى المرأة قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك كما في رواية عبد الرحمان بن سيابه عن مولانا الصادق (عليه السلام).

-(عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: ( إن في كتاب علي (عليه‌ السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك)[3] .

ولكنها ضعيفة قد أعرض عنها الاصحاب، بل يُردّ علمها إلى أهلها.

وأما لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته فلا قصاص عليها وعليها الدية لعدم إمكان القصاص في المقام لعدم وجود المحل لها وثبوت الدية لعدم ذهاب حق المسلم هدرًا.

مسألة 41 - لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص، وقيل بالدية، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة، وكذا تثبت الدية في كل مورد تعذر المماثلة والمساواة[4] .

أما القصاص فلإطلاق الأدلة ولكن لو خيف من السراية والتعدّي إلى غير البكارة فيفتقد شرط القصاص بذلك وهي المماثلة والمساواة في القصاص وتنتقل النوبة إلى الدية كما في كل مورد تعذرّت فيه المماثلة. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo