< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/03/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

الثاني - لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثم اندملت ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفه من المفصل، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص من مفصل الكوع، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة، ولو قطعها من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مر، وحكم الرجل حكم اليد، ففي القطع من المفصل قصاص، وفي الزيادة ما مر[1] .

أما قوله (قده): (فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثم اندملت ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفه من المفصل).

فهذا ما عليه الاصحاب عدا ما عند الشيخ في أحد قوليه اثبات الدية في السراية دون القصاص ولكن الاشبه ثبوت القصاص في السراية في صورة العمدية أو كون القطع مما يسري غالبًا ويدخل ذلك في العمد ايضًا فيوجب القصاص ومع عدم ذلك فالأقوى ثبوت الدية اللهم إلا إذا تحقق الإجماع بالقصاص في المقام.

وأما قوله (قده): (ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص).

فلموافقته لمقتضى الأدلة والقواعد.

وقوله: (ولو قطع معها بعض الذراع اقتص من مفصل الكوع، وفي الزائد يحتمل الحكومة).

وهو المشهور بينهم أعلى الله مقامهم لما تقدم من عدم القصاص في العظام وتثبت الدية لعدم ذهاب دم المسلم هدرًا.

وأما قوله (قده): (ويحتمل الحساب بالمسافة) فالمراد من ذلك تقدير الذراع بالمسافة وعليه تكون الدية من نصفه فالنصف ومن ثلثه فالثلث ومن ربعه فالربع وهكذا.

وأما قوله (قده): (ولو قطعها من المرفق بالقصاص وفي الزيادة ما مرّ).

لما مرّ من القصاص فيما يوافق الأدلة ومن الحكومة أو الحساب بالمسافة بما تقدم.

وقوله (قده): (وحكم الرِجل حكم اليد ففي القطع من المفصل قصاص وفي الزيادة ما مرّ).

وذلك لوحدة المناط من حيث الدليل في اليد والرِجل.

 

الثالث - يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل وفقدان الأصلية، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى، وكذا العكس[2] .

 

ما ذكره السيد الماتن (قده) في هذه المسألة هو موضع اتفاق بين الأصحاب وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص لعدم جواز التعدي وقد تقدم سابقَا الكلام في الموارد المذكورة في المسألة من جواز أخذ الناقص بالكامل وعدم جواز القصاص في غير المماثل لما تقدم من إعتبار المماثلة في الكتاب والسنة ولإشتراط المحلّ وحينما لا يتحقق المحل فلا قصاص لإنتفاء المشروط حتمًا بإنتفاء الشرط فينتقل الكلام إلى الدية، والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo