< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

الخامس - لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتص منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا أخر حقه إلى اتضاح حال الآخر، فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا أو ليس له القصاص بل لا بد من الدية؟ وجهان، أوجهها الثاني، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقه، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا[1] .

 

فإن اقتص صاحب الأنملة العليا أولًا ثم اقتص صاحب الانملة الوسطى ثانيًا فلا خلاف ولا إشكال عند الجميع وذلك لمقتضى عموم أدلة القصاص في أن لصاحب الحق أن يقتص من الجاني مع إمكانه دون أي مانع في ذلك.

وإن طالب صاحب الانملة الوسطى بالقصاص سابقًا على صاحب العليا فإنه يجب تأخير حقه إلى اتضاح حال صاحب الانملة العليا ليتسنى تحقق الجمع بين الحقين بالقصاص دون لزوم التغرير أو المانع من القصاص.فإن اقتص صاحب العليا اُقتص لصاحب الوسطى دون خلاف وإن عفا صاحب العليا أو استبدل الدية بالقصاص فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا كما عن الشيخ (قده) في بعض كتبه لرواية حسن بن الجريش.

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه‌ السلام) قال: قال أبو جعفر الاول (عليه‌ السلام) لعبدالله بن عباس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله)[2] .

أو ليس له القصاص لا بد من الدية لعدم إمكان القصاص في المقام للزومه التغرير في العضو الآخر فتتعيّن الدية لئلا يذهب دم المسلم هدرًا بعد عدم إمكان القصاص. ولإعراض الاصحاب عن العمل برواية حسن بن جريش وهذا ما استوجهه سيدنا (قده) في المتن.نعم لو بادر صاحب الوسطى وقطعها قبل استيفاء العليا فقد ذهب سيدنا (قده) إلى أنه أساء وعليه دية الزائدة على حقه وليس لذي الانملة العليا الإقتصاص ممن استعمل حقه بقطع الوسطى والعليا لتوقف قطع الوسطى على العليا،ولا يعدّ اقتصاص صاحب الوسطى قبل استيفاء العليا بأنه إعتداء على صاحب العليا بل هو هو بمثابة من استوفى حقه ايضًا نعم على الجاني دية انملة صاحب العليا لإنتقال حق المجنى عليه إلى الدية.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص586، ط نشر آثار الإمام الخميني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo