< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

السابع - لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثم اليد اليمنى من آخر اقتص للأول، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعا من اليد اليمنى لآخر اقتص للأول، فتقطع يده، وعليه دية إصبع الآخر[1] .

 

أما الإقتصاص للأول فهو قطع إصبع الجاني وهو على مقتضى أدلة القصاص وأما الإقتصاص للثاني بقطع يد الجاني العائدة لأحد الأصابع فهو لجواز قطع الناقص بالكامل ولإطلاق (اليد باليد).نعم يحق للثاني أن يرجع بدية إصبعه على الجاني لعدم إمكان القصاص لإنتفاء الحكم بإنتفاء الموضوع (وهو فقدان الإصبع)، فلا بد من الدية.وأما لو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعًا من اليد اليمنى لآخر اُقتص للأول فيقطع يده وعليه دية إصبع الآخر لما تقدم نظيره قبل قليل، من عدم إمكان القصاص بالنسبة للإصبع لإنتفاء الحكم بإنتفاء الموضوع والدية إنما لئلا يذهب دم المسلم هدرًا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo