< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

تابع مسألة (2): يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد. وعلامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى‌ الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره. نعم، لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه. والأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا نادراً أن يمسك الصيد، ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه[1] .

 

ولكن يقابل هاتين الروايتين جملة عديدة من الاخبار منها الصحيح والحسن تدل على حلية الصيد ولو أكل منها الكلب:

-(عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد، عنهما (عليهما ‌السلام) جميعا، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا: ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب)[2] .

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن عليّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الكلب يمسك على صيده، ويأكل منه؟ فقال: لا بأس بما ياكل هو لك حلال)[3] .

-(عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام): عن رجل أرسل كلبه، فادركه وقد قتل؟ قال: كل وان اكل)[4] .

-(عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابان بن تغلب، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه)[5] .

-(عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام)، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده؟ قال: كل منه)[6] .

-(عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، انه قال في صيد الكلب: ان ارسله الرجل وسمى (فلياكل مما) امسك عليه وان قتل، وان اكل فكل ما بقي)[7] .

-(عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل ارسل كلبه، فاخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا، وكل فضله)[8] .

وما رواه صحيحة الحلبي:

-(عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه)[9] .

وما رواه الصدوق:

-(محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌ السلام): كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة)[10] .

وما رواه في قرب الاسناد:

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه‌ السلام)، قال: سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال: أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله، واكل منه)[11] .

وما رواه العياشي:

.-(-(العياشي في (تفسيره)، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) يقول: كل ما امسك (عليك الكلب) وان بقي ثلثه)[12] .

-(محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الكلب يرسل على الصيد، ويسمى، فيقتل، ويأكل منه، فقال: كل وان اكل منه)[13] .

وصحيحة الحلبي الثانية:

-(عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): من

ارسل كلبه، ولم يسمّ فلا تأكله، قال: وسألته، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟ قال نعم)[14] .

وهذه الاخبار على كثرتها واستفاضتها تُقدم على روايتي سماعة ورفاعة فيما لو امكن حملها إما على الكراهية بمقتضى الجمع العرفي عند التعارض بين اخبار النهي واخبار الجواز وهو ما شاع فيه الحمل فقهيًا وإما حملها على كون الكلب غير معلم ولم يدرك الصيد حيًا، وغيرها من المحامل.

ثالثًا: استدل المشهور على الحرمة فيما لو أكل منه الكلب بالأصل:

ويرد عليه: بأنه لا وجه للأصل بعد تقديم الطائفة الثانية من الروايات التي لا يمكن إسقاطها عن الاعتبار ولكن مع ذلك فالاحتياط حسن على كل حال. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo