< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (26): لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد، ولم يملكه السفّان ولا صاحب السفينة، بل كلّ من أخذه بقصد التملّك ملكه. نعم، لو قصد صاحب السفينة الصيد بها؛ بأن يجعل فيها ضوء بالليل، ودقّ بشي‌ء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها، فالوجه أنّه يملكها، ويكون وثوبها فيها بسبب ذلك بمنزلة إخراجها حيّاً، فيكون به تذكيتها[1] .

 

تقدم أن الاستيلاء ووضع اليد هو المحقق لتملك الإباحات الأولية، ومع الشك بذلك فمن الواضح الحكم بعدم التملك لإختلال شرط التذكية في الأسماك وهو خروجه من الماء حيًا والإستيلاء عليه قبل موته كما تقدم في المسألة (24).

وعليه فلا يملكها السّفان (سائق السفينة)، ولا صاحب السفينة ولا غيرهما، إلا من استولى عليها وأخذها فهي له لبقائها على أصالة إباحتها لكل من استولى عليها فالمقتضي موجود والمانع مفقود.

لو جعل في السفينة ضوءً بالليل، ودق بشيء كالجرس لتثب فيها الأسماك، فوثبت فيها، فالأوجه أنه يتملكها لاعتبار أن الطريقة المذكورة تسبّب حالة وثوب الأسماك إلى السفينة ويتم بذلك صيدُها وهذا احد مصاديق تذكيتها لخروجها من الماء حيًا.

وعليه فتشملها عمومات الأدلة المتقدمة في صيد السمك.

ومنها قوله (عليه السلام): (إن السمك ذكاته إخراجه حيًا من الماء). وأخذه عرفًا.

وصحيحة علي بن جعفر:

-(عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌ السلام)، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحلّ أكله؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس)[2] . وغيرها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo