< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (25): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل، إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلّل. وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال.[1]

لعل منشأ الاستشكال عند سيدنا الماتن (قده) في المسألة هو ظاهر قوله تعالى:

(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)[2] . حيث ذهب جملة من الفقهاء (اعلى الله مقامهم) إلى الاستدلال بذلك بعدة أمور:

اولًا: اختصاص ذلك بمأكول اللحم وما عداه فيرجع إلى أصالة عدم التذكية، حيث أن غير المأكول لا يقبل الأكل.ثانيًا: لموثقة سماعة من ذكر خصوص الآلة الجمادية دون الحيوانية:

-(عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا)[3] .

ولكن يمكن أن يرد على ذلك:

أولًا: بما تقدم من الكلام على اصالة التذكية ومع ذلك فإنها محكومة بإطلاقات الأدلة وعمومها.

ثانيًا: أنه لا وجه للإختصاص بمأكول اللحم حيث أنه من الواضح ورودها من باب الأغلبية وليس من باب الخصوصية، وأما رواية سماعة التي تذكر الآلة الجمادية فهو من قبيل الاستدلال بها بمفهوم اللقب، والاقوى عدم إعتباره كما أثبتنا ذلك في محله.

وعليه فالأقرب صحة التذكية بالكلب المعلم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo